دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد الاختصاص امام المحاكم

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:39 am


قواعد الاختصاص امام المحاكم

الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية " . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . " ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:40 am


الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
إن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:40 am


الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 3
إن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروافى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية " . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . " ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:41 am


الطعن رقم 0322 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 237
بتاريخ 29-11-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن طلب إلغاء القرار من شأنه المساس بمركز أحد الموظفين من الفئة العالية فإن الإختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى . فإذا كانت المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - و التى أحيلت إليها الدعوى طبقاً للحكم المطعون فيه - فإن هذه الإحالة - و لئن صحت الأوضاع تصحيحاً لاحقاً - إلا أنها لم تمح الخطأ الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ؛ إذ ما كان ينبغى أن تقع الإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى إلا بموجب هذا الحكم من بادئ الأمر . و على مقتضى ما تقدم تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بنظر المنازعة الحالية ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإحالة النزاع إلى المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - غير قائم على أساس سليم ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، و بإحالة المدعى إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 322 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:41 am


الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 3
إن الإختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا فى الحدود و على الوجه المبين فى القانون ، كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التفويض .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:42 am


الطعن رقم 0022 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 833
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ، و باحالتها إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض للاختصاص - يكون قد أصاب الحق فى شقه الذى انتهى فيه إلى عدم اختصاص مجلس الدولة و اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بها ، الا أنه قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه باحالة الدعوى إلى تلك الهيئة ما دامت قد رفعت بعد العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية الذى قضى فى مادته التسعين باختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى منازعات رجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم على الوجه المبين فيها ، فيكون المدعى هو الذى أخطأ فى رفع دعواه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بعد أن صار الاختصاص معقودا لتلك الهيئة وحدها منذ نفاذ ذلك القانون ، فلا مناص من الحكم بعدم الاختصاص مع الزام المدعى بمصروفات دعواه دون إحالة الدعوى إلى تلك الهيئة المذكورة ، إذ الاحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط بين دعويين طبقا للأصول العامة لا تجوز الا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحد ، و من هنا يبين وجه الخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه فيما وقر فى روع المحكمة من أن " إعادة توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة فى الأقليم الشمالى تجعل من باب اللزوم إفتراض وجود قاعدة تسمح بالإحالة عند تطبيق التشريعات الجديدة " ، إذ لا محل قانونا لمثل هذا الإفتراض بغير نص صريح ، و هو ما قد يحدث عند أصدار تشريعات تغير توزيع الإختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، و بالنسبة إلى قضايا تكون مرفوعة فعلا ، و يكون من مقتضى التشريع الجديد أن تصبح تلك القضايا من اختصاص جهة قضاء غير تلك التى رفعت أمامها أصلا ، فيعالج التشريع هذا الأمر بحكم إنتقالى ييسر بموجبه نقل الدعاوى المذكورة إلى الجهة القضائية الجديدة التى أصبحت مختصة ، دون أن يكلف ذوى الشأن رفع دعاوى جديدة باجراءات و مصرفات أخرى ، لأنهم كانوا قد رفعوا تلك الدعاوى أمام المحكمة المختصة . و مثال ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فى مادته التاسعة إذ أمر باحالة الدعاوى الإستئنافية المنظورة أمام محاكم الاستئناف فى الأقليم الشمالى ، و الداخلة فى إختصاص المحاكم الإبتدائية بصفتها الإستئنافية إلى هذه المحاكم بحسب الحال على النحو الذى فصله بتلك النصوص الصريحة ، كما أمر بغير ذلك من الحالات التى ما كانت تجوز طبقا للأصول العامة على اعتبار أنها بين محاكم من درجات مختلفة الا بمثل هذه النصوص التشريعية الخاصة التى تعالج دوار إنتقاليا .
و مثال ذلك أيضا ما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى مادته الثانية من أن " جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بدمشق و التى أصبحت بموجب هذا القانون من إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها و بدون رسم إلى المحكمة المختصة " . و قد تكون تلك المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال على ما فى ذلك من إختلاف الدرجة فى التدرج القضائى ، إلى غير ذلك من النصوص التشريعية الصريحة إلى تصدر كما سلف البيان لتعالج دورا انتقاليا أصبح لابد من علاجه بمثل تلك النصوص حتى لا يتكبد ذوو الشأن رفع دعاوى جديدة بمصروفات جديدة و هم لا دخل لهم فى تغيير الأوضاع حسبما إنتهت إليه التشريعات الجديدة .

( الطعون أرقام 22 ، 26 ، 28 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:42 am


الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
من المسلم أن القوانين المعدلة للإختصاص هى نوع من قوانين المرافعات من شأنها أن تغير الإختصاص المحلى أو النوعى مع الإبقاء على محكمة تنظر النزاع و ينبنى على ذلك أن ينتقل التزاع من ولاية محكمة إلى ولاية محكمة أخرى و هذه مسألة إجرائية لا تمس أصل الحق المتنازع عليه ، و من ثم كان نص المادة 1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات تاريخ العمل بها .
و إذ قضت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى الفقرة الثانية منها بعدم جواز الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى شأن تعيين القضاة و رجال النيابة العامة ، فأنها لا تكون بذلك قد إنطوت على قاعدة من قواعد الإختصاص حتى يجوز التحدى بها فى هذه الدعاوى و لبيان ذلك تقرر المحكمة أنه قبل العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 سالف الذكر كان يمكن مخاصمة هذا النوع من القرارات و طلب إلغائها .
فقد كانت المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء تقضى بإختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة . . . بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء . . إلخ و يبين من ذلك فى وضوح أن هذا النوع من القرارات كان يمكن التقاضى بشأنه و طلب إلغائه فى ظل القانون رقم 147 لسنة 1959 فجاء القانون رقم 56 لسنة 1959 و حظر مخاصمة هذه القرارات فى الفقرة الثانية من المادة 90 فلا تكون هذه الفقرة قد إشتملت على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ أنها تبين جهة قضائية أخرى تتولى الإختصاص فى مثل هذه القضية . و إنما حقيقة الأمر أن هذه المادة عدلت فى طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء فالفقرة الثانية من المادة 90 سالفة الذكر إنما إشتملت على قاعدة موضوعية تتلعق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأصبحت هذه القرارات بمنجاة من طلب إلغائها و من البديهى ألا يتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمواد أما القرارات الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بتلك الميزة لأنها ولدت و يصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1956 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:43 am



الطعن رقم 1281 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 992
بتاريخ 06-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
لما كان طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغا فإن الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى و إن كان صادراً فى طلب وقف التنفيذ ، إلا أنه ينطوى فى واقع الأمر على تخلى محكمة القضاء الإدارى عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الفرعى أو الطلب الأصلى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة به فإذا كانت هذه المحكمة الأخيرة قد تصدت للطلب الأصلى ، بعد أن فصلت فى الطلب الفرعى فإن حكمها فى الطلب الأصلى لا يكون منعدماً إذ أنها هى المختصة بنظر الدعوى بشقيها . يضاف إلى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بأنه - و إن كان الحكم الذى يصدر فى طلب وقف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يفيد المحكمة عند نظر هذا الطلب الأخير - إلا أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل ، مع ذلك ، حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر إلغائه . و على ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21 من مارس سنة 1961 بعدم إختصاصها بنطر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لإختصاصها به . هذا الحكم يقيد محكمة القضاء الإدارى عند نظر طلب إلغاء القرار المذكور و يتعين عليها لذلك أن تحكم بعدم إختصاصها كذلك بنظره و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية المختصة به أصلاً . و على ذلك فإن مآل هذا الطلب أن تنظره قطعياً هذه المحكمة الأخيرة و إذ هى فصلت فيه فإن حكمها لا يكون منعدماً .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:43 am


الطعن رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ 07-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
لئن كان الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى كان له سنده القانونى وقت إبدائه لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط إلا أنه و قد رقى المدعى بعد ذلك إلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل إلى الدرجة السابعة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة 1964 - حسبما يبين من ملف خدمته - فإن هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بالقانون رقم 144 لسنة 1964 فأصبحت المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط أو فى طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية المذكورة ، إذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى كل الطلبات و المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها بعد إدماج الكادرات ، و ذلك وفقاً للحكم الذى إستحدثه التعديل المشار إليه ، و بالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:43 am

الطعن رقم 0810 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1096
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
أن قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة إنما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، أما قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الإختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، و بهذه المثابة فإن بحث الإختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يكون سابقاً بحكم اللزوم على البحث عن أى من محاكم الجهة الواحدة هى المختصة بنظر النزاع ذلك لأن أى بحث من هذا القبيل يفترض بداهة أن الجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم هى المختصة أصلاً بنظر النزاع . و على ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الإختصاص النوعى أو المحلى ما لم يكن النزاع داخلاً أصلاً فى إختصاص الجهة القضائية التى تتبعها محاكم الجهة الواحدة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:44 am


الطعن رقم 0208 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270
بتاريخ 18-01-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد قد نصت على أنه : "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، و يجوز لها عندئد أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". و إعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

( الطعن رقم 208 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/18 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:44 am


الطعن رقم 1441 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 14
بتاريخ 08-11-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق ، الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، و مفاد أولها عدم سريان القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فمن ثم تسرى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه على الدعوى الحالية التى لم ترفع بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى إلا بتاريخ 14 من مارس سنة 1965 أى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:44 am


الطعن رقم 1441 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 14
بتاريخ 08-11-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 3
طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإن الإحالة عند الحكم بعدم الإختصاص ، لا تكون إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 10 المشار إليها ، و لذلك فلا تجوز إحالة الدعوى إليها ، و إنما يكون الطاعنون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .

( الطعن رقم 1441 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/11/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:45 am


الطعن رقم 0595 لسنة 17 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7
بتاريخ 20-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
و من حيث إنه بجلسة 13 من مايو 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة بنظرها، الا أن المحكمة الأخيرة أصدرت بجلستها المنعقدة فى 26 من مايو 1971 حكمها بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، و أقامت قضاءها على أنه لما كان المدعى من العاملين بأحدى شركات القطاع العام فإنه لا يصدق عليه وصف الموظف العام و ينحسر عنه اختصاص مجلس الدوله بهيئة قضاء إدارى بنظر طعنه فى القرار الصادر فى شأنه على ما تناولته على سبيل الحصر و التحديد المادة 8 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فأنه لا اختصاص للقضاء الادارى بنظر الدعوى، و من جهة أخرى فإن احالة الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية بعد حكمها بعدم الاختصاص لا يلزم محكمة القضاء الادارى - و هى غير مختصة ولائيا بنظرها - بالفصل فيها لأن معنى ذلك أن تسلب المحكمة المحيلة من اختصاصها التفرض على محكمة سواها اختصاصا دخيلا عليها، و أنه يترتب على التسليم بهذا النظر أن يتوزع الاختصاص بين المحاكم لا بقانون كما هو الأصل و إنما بمجرد حكم قضائى و فى هذا ما فيه من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات و هو مبدأ دستورى فضلا عما يؤدى إليه من تضارب بين أحكام المحكمة الواحدة حين تقضى حينا بعدم اختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إليها مباشرة و حينا باختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى المماثلة التى قد تحال إليها ، الأمر الذى لا مناص معه - فيما ذهب الحكم المطعون فيه - من اعتبار أن المقصود من الحكم الوارد فى المادة 110 مرافعات و الذى يلزم المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما تلزم المحكمة المحال إليها بنظرها أن المقصود به الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون الفصل فيها و رتبت المحكمة على ذلك أنه يتعين على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى من محكمة أخرى طبقا للمادة 110 المشار إليها أن تقضى فى حالة تبين عدم اختصاصها الولائى بعدم اختصاصها هى الأخرى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العليا التى عقد لها الاختصاص بالفصل فى التنازع السلبى بموجب القانون رقم 81 لسنة 1969 .
و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه و أن أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى تأسيساً على أن الالتزام الوارد بالمادة 110 مرافعات إنما ينصرف إلى التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون التزامها بالفصل فيها الا أن الحكم خالف القانون فيما انتهى إليه من احالة الدعوى إلى المحكمة العليا لأن الاحالة بموجب هذا النص لا تجوز الا إلى محكمة مختصة أصلا بنظر النزاع موضوعا، كذلك فإن المشرع حدد القواعد و الاجراءات التى يلتزم أصحاب الشأن بإتباعها فى مسائل تنازع الاختصاص ورفعها إلى المحكمة العليا خارج نطاق قانون و منها الحكم الوارد فى المادة 110 على هذه المسائل .
و من حيث أنه و لئن اقتصر الطعن فى الحكم على الشق الخاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة العليا دون الشق الخاص بعدم اختصاص المحكمة بتظر الدعوى، الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة من الحالات التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة دون التقيد بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها، و ذلك نزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الحالات و كان صائبا فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن، و ينبنى على ذلك أنه متى كانت هيئة مفوضى الدولة قد قصرت طعنها على الشق الثانى من الحكم المتعلق بالاختصاص، و كان الشقان مرتبطين أحدهما بالأخر إرتباطا جوهريا، فانه لا مندوحة من إعتبار الطعن فى الشق الثانى مثيرا للطعن فى الشق الأول .
و من حيث أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - أى بالفصل فى موضوعها و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، و أن المشرع إنما استهدف من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات و وضع حد لها حتى لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى و فى ذلك ما فيه من مضيعة لوقت القضاء و مجلبة لتناقض أحكامه .. وأنه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات و اطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة، إذ قدر المشرع أن الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى، و بمراعاة أن الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها طبقا للمادة 110 المشار إليها لا يخل بحق المدعى فى الطعن فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة بطريق الطعن المناسب، فإذا فوت المدعى على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى و لا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .
و من حيث أنه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى بعد أن أحيلت الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت بعدم اختصاصها و لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و بذلك تكون احالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة العليا - بغض النظر عن مدى سلامة هذه الاحالة - غير ذات الموضوع .. و إذ أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون و تأويله على الوجه المتقدم فأنه يتعين إلغاؤه و القضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى و إعادتها إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 595 لسنة 17 ق، جلسة 1975/12/20 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:45 am

الطعن رقم 0209 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 636
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالاحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم و هو أمر لا يقبل التجزئة - إمتداد هذه الحجية إلى الخلف العام أو الخاص للخصوم فلا يجوز لأى منهم طلب معاودة البحث فى الإختصاص حتى و لو لم يكن قد إختصم أو مثل فى الدعوى طالما أنه يعتبر من الخلف العام أو الخاص لأحد الخصوم .

( الطعن رقم 209 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:46 am


الطعن رقم 1074 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 737
بتاريخ 21-03-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
صدور حكم من المحكمة التأديبية باحالة الدعوى إلى محكمة تأديبية أخرى - الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا و إلغاؤه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - لا حجية لحكم المحكمة التأديبية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية الأخرى - لا ينال من ذلك صدور حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة التأديبية التى أحيلت عليها الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم الصادر بالإحالة .

( الطعن رقم 1074 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:46 am


الطعن رقم 0820 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1084
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
الحكم بعد إختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات - خطأ فى تطبيق القانون - إلتزام المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة إلتزام مطلق لا تترخص فيه المحكمة - تقدير أثر سبق الفصل فى الدعوى على فرض صحته من الأمور و التى تقدرها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع دون المحكمة التأديبية التى كفت يدها عن الفصل فيه .

( الطعن رقم 820 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:47 am



الطعن رقم 1538 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 8
بتاريخ 07-11-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
الطعن على قرار لجنة الإعتراضات برفض إعتراض أحد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات - قرار لجنة الإعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إداريا من اللجنة بما لها من إختصاص طبقا للقانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعن عليه - لا يسوغ القول بأن إختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب و إعلان نتيجتها إذ أنه من شأن ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور - أساس ذلك : أن المادة 67 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها - مقتضى ذلك أنه لا يجوز تعديل إختصاص احدى الجهات القضائية أو إلغاؤه الا بقانون .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:47 am


الطعن رقم 0267 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 36
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تأديبى - الإختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التأديبية المختصة دون محكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:47 am


الطعن رقم 0723 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 195
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
توزيع الإختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:48 am


الطعن رقم 0643 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - المادتان 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، و إختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى و الثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى و هى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 643 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:48 am


الطعن رقم 1585 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 504
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية .... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم إختصاصها و بالإحالة و ذلك إحتراماً لحجية هذا الحكم - إذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالإحالة و أن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم إختصاصها فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بإختصاصها بنظر الدعوى باحالتها إلى المحكمة أو الجهة التى تبينت إختصاصها دون أن يعتبر هذا إخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار إليها - أساس ذلك - مثال أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية حول قرار إدارى أصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى القضاء الإدارى تأسيساً على أن المنازعة تنصب على قرار إدارى دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة إستناداً إلى سبب قانونى آخر و هو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 .

( الطعن رقم 1585 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:49 am




الطعن رقم 0502 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 555
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها يعنى إلتزامها وجوباً بالفصل فى الدعوى المحالة إليها بحالتها - لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تتسلب من إختصاصها و أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة و سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الإختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تحيلها لمحكمة أخرى .

( الطعن رقم 502 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/8 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:49 am


الطعن رقم 0343 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 559
بتاريخ 12-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المادة " 23 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب - أساس ذلك : المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة يشترط لإختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب و التى تعتبر بمثابة أحكام و أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى - لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

( الطعن رقم 343 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:50 am


الطعن رقم 0883 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 624
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - التنازع السلبى فى الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : المحكمة الإدارية العليا و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى فى مجلس الدولة أن تحدد جهة القضاء الإدارى المختصة بنظر الدعوى غير مقيدة يتغليب أحد الحكمين لسبق صدوره على الأخر أو لعدم الطعن فيه و هما لم ينهيا الخصومة فى الدعوى - أساس ذلك : الا يترك هذا التنازع السلبى بلا رقابة من جهة تعالجه و تحسمه و حتى لا يؤدى إلى الحرمان من حق التقاضى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد الاختصاص امام المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخبراء امام المحاكم
» الاختصاص المحلى
» التفويض فى الاختصاص
» التنازع السلبى فى الاختصاص
» الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: