دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد الاختصاص امام المحاكم

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:50 am


الطعن رقم 0883 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 624
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص و الاحالة إلى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكمة القضاء الإدارى بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الإختصاص لم ينه الخصومة فى الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بجواز نظر الدعوى و باختصاص محكمة القضاء الإدارى - بالنزاع و باحالته إليها للفصل فيه .

( الطعن رقم 883 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:51 am



الطعن رقم 0796 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 71
بتاريخ 13-11-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - تنازع سلبى - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك - الحكم بعدم الإختصاص لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .

( الطعن رقم 796 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:52 am


الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 243
بتاريخ 11-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التى تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحكمة الإدارية .

( الطعنان رقما 806 و 818 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:52 am


الطعن رقم 0802 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 785
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - إعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالى من وظائف المستوى الثانى - طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى وزع الإختصاص بنظر المسائل المتعقلة بالموظفين يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية - قضاء المحكمة الإدارية بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و قضاء محكمة القضاء الإدارى باختصاصها بنظر الدعوى مخالفان للقانون - إلغاء الحكمين و إختصاص المحكمة الإدارية .

( الطعن رقم 802 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:53 am


الطعن رقم 0372 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 869
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
الطعن فى قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن فى ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا و صدور حكمها بعدم الإختصاص - و الطعن فى حكم المحكمة التأديبية العليا أمام المحكمة الإدارية العليا و قضاؤها بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى وأعادتها إليها للفصل فيها - أمتثالاً لقضاء المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى و لحجية هذا الحكم النهائى الصادر بتحديد الإختصاص فى ذات الموضوع الذى صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإدارى مثار الطعن الماثل و القائم بين ذات الأطراف و بذات السبب يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضى بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لنظرها .

( الطعن رقم 372 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:53 am

الطعن رقم 0414 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 956
بتاريخ 03-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية و محكمة القضاء الإدارى . إختصاص القضاء التأديبى ورد محدوداً كإستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - الإستثناء يفسر فى أضيق الحدود و يجب الإلتزام بالنص و حمله على المعنى الذى قصده المشرع - يقتصر إختصاص القضاء التأديبى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالجزاءات التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة على سبيل الحصر و التى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية - إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجزاءات غير تلك المحددة فى القوانين و اللوائح صراحة - أساس ذلك - القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية - القرار الصادر بجزاء مقنع لا يخرج عن كونه تعبيرا غير دقيق لعيب الإنحراف بالسلطة و هو أحد العيوب التى يجوز الطعن من أجلها فى القرار الإدارى بصفة عامة - مثال بالنسبة لقرار النقل .

( الطعن رقم 414 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:53 am

الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية و ليس مكان عمل هؤلاء عند اقامة الدعوى التأديبية عليهم أو نقلهم إلى عمل فى جهة تقع فى دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى - أساس ذلك الجهة التى وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات فى وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل فى الدعوى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:54 am

الطعن رقم 1424 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المادتان 183 ، 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1981 .
مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذى إستحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 و ناط به إستئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته - هى قرارات إدارية و ليست أحكاماً تأديبية - نتيجة ذلك - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بطلبها إلغائها ، و عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك .

( الطعن رقم 1424 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/5 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:54 am


الطعن رقم 1023 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1308
بتاريخ 15-06-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دوائر إختصاص كل منها يقوم على إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل فى النطاق الإقليمى للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى بأسرع الوسائل و ذلك بتقديم المستندات و البيانات التى تساعد على بيان وجه الحق فى الدعوى و تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

( الطعن رقم 1023 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/15 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:55 am


الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 724
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 3
قرار رئيس الجمهورية بإحالة الجرائم المنسوب إرتكابها لرقيب مجند بقوات الأمن المركزى لنظرها أمام القضاء العسكرى - إذا إنطوى القرار الإدارى على تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة شخص ما فلا وجه للطعن فيه - أساس ذلك : - القرار فى هذه الحالة لا يتصل بحالة قانونية من شأنها جعل القرار مؤثرا تأثيراً فى مصلحة شخصية ذاتية - نتيجة ذلك : - عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء هذا القرار لإنتفاء ركن المصلحة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:55 am


الطعن رقم 0905 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1726
بتاريخ 17-05-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
قرارات النقل أو الندب - طلب إلغائها - إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .

( الطعن رقم 905 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:56 am


الطعن رقم 3746 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1865
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
المادة "110" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى و منازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لإختصاص مجلس الدولة و لا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له استنادا إلى ظاهر نص المادة " 110 " من قانون المرافعات لمجرد إحالة الدعوى من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى حتى لا يؤدى ذلك إلى أن يكون إختصاص كل جهة قضائية متروكاً لقضاء الجهة الأخرى - القول بعكس ذلك يترتب عليه نتائج شاذة مثال ذلك : - أن يطعن بالنقض فى حكم بعدم الإختصاص و الإحالة ثم يقضى بنقضه فى وقت يكون قد صدر فى الموضوع أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : - ما جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن المادة " 110 " من قانون المرافعات من أن مبنى تعديل هذا النص هو العدول عما كان القضاء مستقراً عليه من عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب يتعلق بالوظيفة - كان مبنى هذا القضاء هو فكرة إستقلال الجهات القضائية - هذه الفكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء و إنحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة - لا يصدق ذلك الا على قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 و المحاكم الشرعية و المالية سنة 1955 و إنحصار هذا القضاء فى جهة واحدة هى قضاء المنازعات المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية التى تقوم جهة القضاء الجنائى إلى جانبها - هاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هى محكمة النقض - مؤدى ذلك : - عدم سريان المفهوم السابق على محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لأية سيادة قضائية خارج نطاق المجلس - يضاف إلى ذلك أن تطبق قانون المرافعات المدنية و التجارية على القسم القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى و ثانوى و مشروط بعدم وجود نص فى قانون المجلس و عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية و نظام المجلس و أوضاعه نصاً و روحاً - نتيجة ذلك : عدم جواز تطبيق نص المادة " 110 " من قانون المرافعات إذا كان من شأن ذلك المساس باختصاص مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت المادة " 110 " سالفة البيان بصياغتها الحالية تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها فإن خطابها موجه إلى المحاكم التى ينظم قانون المرافعات و الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:56 am


الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
يجب على محكمة القضاء الإدارى و غيرها من جهات القضاء الإدارى و هى بصدد الفعل فى طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الإختصاص حتى لا تفصل فى طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:56 am

الطعن رقم 1252 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 234
بتاريخ 03-12-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
ينصرف الحكم بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم القضاء المدنى إلى أصل المنازعة و بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها إبتداء - مؤدى ذلك و لازمه أن تعود المنازعة مبتدأة بين أطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها أمام جهة الإختصاص بنظرها قانوناً - يعتبر الإختصاص الولائى مطروحاً دائماً على المحكمة و يجب عليها أن تتصدى له قبل الفصل فىأى دفوع أو أوجه دفاع .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:57 am


الطعن رقم 3877 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 488
بتاريخ 28-01-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
دعوى - الطعن فى الأحكام - ما يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا مرافعات قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - قضائها بعدم الإختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية -و أنه و إن كان مقتضى صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجلس التأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاصها و بإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الإختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك : مبدأ حجية الأحكام و إعمالاً لنص المادة 110 مرافعات .

( الطعن رقم 3877 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:57 am


الطعن رقم 0509 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 756
بتاريخ 19-03-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
ممن المقرر أمام القضاء الادارى أن جميع قواعد الاختصاص تنطق بالنظام العام سواء الإختصاص النوعى أو المحلى كما أن توزيع الإختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام - أساس ذلك : - أن هذه القواعد تنطق بولاية المحكمة أو الهيئة التى تسند إليها بمقتضى القواعد التى تضعها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة - يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية أصداره من جانب الدائرة التى أصدرته و وفقاً للقواعد الموضوعة - إذا لم تقم دائرة التسويات باحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة و باشرت الفصل فى موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة اجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانه كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمد التحايل على قواعد الاختصاص كى تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره - ليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائى من أن يختار صاحب النزاع القاضى الذى يروقه .

( الطعن رقم 509 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/19 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:58 am


الطعن رقم 2120 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 784
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
و لئن كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة الفيوم الإبتدائية إستناداً إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن طلبات المدعيين ، حسبما جاء بالحكم ، تمس القرار الصادر من النيابة العامة لأن إجابة طلباتهما هو فى الوقت ذاته حكم ضمنى بعدم الإعتداد أو بإلغاء ذلك القرار الأمر الذى يختص به القضاء الإدارى ، إلا أنه ليس مؤدى هذه الإحالة إلتزام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى متى كانت غير مختصة ولائياً بنظرها بالتطبيق لأحكام التشريعات المنظمة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى ، و يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى أمر الإختصاص الولائى الذى يعتبر مفروضاً دائماً عليها سواء كانت الدعوى قد أقيمت أمامها مباشرة أو كانت محالة إليها من جهة قضاء أخرى . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بأن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها إنما تخاطب المحاكم التى ينظم قانون المرافعات الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . " الحكم الصادر بجلسة 27 من أبريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية و الطعون المرتبطة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:58 am

الطعن رقم 2120 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 784
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
مناط تحديد إختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إعتساف فى تفسيرها أو فهمها و ذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة لإختصاص جهات القضاء المختلفة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:58 am


الطعن رقم 0905 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 63
بتاريخ 09-11-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
إذ ثبت أن الدعوى قد رفعت - أمام المحكمة المختصة - ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 الذى قضى بعدم إختصاص المحاكم عموماً بنظر أمثال تلك المنازعات ، فإن المحكمة إذ تقضى بعدم إختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، إذ المنع قد جاء بعد رفع الدعوى نزولاً على قانون جديد معدل للإختصاص و كان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .

( الطعن رقم 905 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:59 am



الطعن رقم 1789 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1115
بتاريخ 08-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 4
إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً ، و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الأسباب الملطفة التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، بالقيود و الشروط التى ذكرتها ، للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية . من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين الجديدة " المعدلة " للإختصاص تسرى على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها . و ترتيباً على ما تقدم ، إذ جاء القانون الجديد ملغياً ولاية جهات القضاء فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ، حتى و لو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به ، لأن مثل هذه الحالة إذا كانت لا تخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فإن صدر هذه المادة ينطبق عليها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:59 am


الطعن رقم 0135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1150
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 3
أن البحث فى الإختصاص و الفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى .

( الطعن رقم 135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:00 am


الطعن رقم 0878 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 3
بتاريخ 02-11-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل - طبقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أن القوانين المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة ما دام لم يقفل باب المرافعة فيها ، إلا أن هذه القوانين قد تتضمن حكما خاصا ، إما صراحة أو ضمنا ، يتخصص به هذا الأثر ، و عندئذ يجب النزول عليه : كما لو نقل الإختصاص بالنسبة إلى دعاوى معينة من جهة أخرى و لكن قضى فى الوقت ذاته أن تشتمر الجهة الأولى فى نظر الدعاوى التى كانت منظورة لديها حتى يتم الفصل فيها ، فيتخصص الجكم المعدل للإختصاص - و الحالة هذه - بالدعاوى الجديدة التى ترفع أمام الجهة الأخيرة بعد نفاذ القانون الجديد ، أو كما لو استحدث القانون تنظيما جديدا للقرارات الإدارية يكفل لذوى الشأن بمقتضاه ضمانات معينة أمام السلطات الإدارية و استغنى بهذه الضمانات عن تعقيب السلطات القضائية ، و كان ظاهرا أن قصد الشارع هو إلا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، فعندئذ يسرى القانون الجديد المعدل للإختصاص بالنسبة للقرارات الجديدة دون القرارات السابقة على نفاذه ، ما دام الشارع قد خصص أثر القانون الجديد على هذا النحو ، إذ أن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو ذات الأصل الدستورى المسلم من أن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نطاق ولايتها و يوزع الإختصاص بينها بالشروط و الأوضاع و القيود التى يقررها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:01 am



الطعن رقم 0878 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 3
بتاريخ 02-11-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة " معدلة بالقنون رقم 73 لسنة 1957 " تنص على أنه " أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ، و من الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية . و على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالإختيار من هؤلاء الموظفين ، و لهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية و غير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت ، و ذلك إستثناء من أحكام المواد 8 و 12 و 15 و 16 و 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة " . و يبين من هذه المادة و مما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع - إذ ألغى بالقانون ررقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للإعتبارات التى ارتآها - قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية ، كى يستطيعوا التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، على أن تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الإدارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالا لأى شك هو ألا يمتنع التعقيب القضائى إلا بالنسبة للقرارات التى تصدر على مقتضى التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، دون القرارات السابقة عليه . فإذا كان الثابت أن قرار التخطى من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها كان سابقا على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لإختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات التى تصدر فى ظل التنظيم بضماناته التى كفلها على الوجه السالف إيضاحه ، فإن الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:01 am



الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 3
متى كان المرجع فى تعيين الإختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية هو إلى أهمية النزاع ، و كان تقدير هذه الأهمية يقوم على أسس واقعية منضبطة على نحو ما سلف بيانه مردها إلى المستوى الوظيفى خطورة المسئولية و الدرجة المالية و مقدار المرتب و ما إلى ذلك من ضوابط و معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية و القليلة الأهمية و مثيلات كل منها ؛ لقيام الفارق بينها بحكم طبائع الأشياء . فليس ثمة إختصاص عام أصيل و إختصاص إستثنائى لأى من هاتين الهيئتين ، بل مشاركة فى الإختصاص على قدم المساواة من حيث مبدأ الولاية فيما إتحدت فيه هذه الولاية من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، و توزيع لهذا الإختصاص بين الهيئتين المذكورتين بمراعاة التدرج القضائى بينهما وفقاً لأهمية النزاع بما يجعل كلاً منهما أصيلة فيما أسند إليه الإختصاص بنظره معزولة عما سواه . و آية ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من قولها : " و كل ذلك بحيث تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بالفصل فيما نص عليه فى البنود :‏ ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً و سابعاً "، و هذا الإختصاص المشترك بالفصل فيما نص عليه فى البنود : ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة الثامنة من القانون فى شئون الموظفين العموميين هو ما تحدت عنه المادتان 13 و 14 منه ، و وزعت فيه الإختصاص بين المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية على أساس أهمية النزاع بما يتمشى مع التدرج القضائى بين كل من هاتين الهيئتين . و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى كلتا المادتين المشار إليهما من قول الشارع " عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط " فى المادة الأولى ، و عدا ما تختص به المحاكم الإدارية فى الثانية ؛ الأمر الذى يفيد تبادل الإستثناء بين الهيئتين ، و ما بدء الشارع بالمحاكم الإدارية بسبب سهولة حصر للإقتصاد فى عبارة و إيجاز فى السرد .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم   قواعد الاختصاص امام المحاكم - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:01 am



الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم
فقرة رقم : 4
إن وظيفة مدرس مادة الطبيعة التى كان يشغلها المدعى و مرتبه الذى كان يتقاضاه و قدره 550 جنيهاً سنوياً مضافاً إليه 50 جنيهاً نظير الإشراف على المعامل و المؤهل الذى يحمله - و هو الدكتوراه من جامعة شيفيلد - هذه الوظيفة هى فى القمة من الوظائف الفنية فى مرفق التعليم . و لا يقدح فى هذا أو يجرد الوظيفة من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص عدم وجود كادر خاص بموظفى كلية فيكتوريا ؛ ذلك أن مرتب وظيفة المدعى يصعد إلى مستوى يناهز المرتبات العالية فى الدولة ؛ الأمر الذى يجعله فى حد ذاته يدخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر - كون علاقته بكلية فيكتوريا كانت تقوم على رابطة أساسها عقد إستخدامه الذى ظل معاملاً بأحكامه ؛ لأن على فرض صحة هذا التكييف فإن أحكام العقد ذاتها تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام ، و هى مع ذلك لا تمنع من سريان أحكام نظام التوظف فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد . و لا تنافر بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً . و لما تقدم من أسباب ، فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .

( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد الاختصاص امام المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخبراء امام المحاكم
» الاختصاص المحلى
» التفويض فى الاختصاص
» التنازع السلبى فى الاختصاص
» الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: