مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم الخميس مايو 19, 2011 8:02 am | |
| الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 4 إن وظيفة مرشد - التى كان يشغلها المدعى و الموصوفة فى الميزانية بأنها دائمة - هى فى القمة من الوظائف الفنية بهيئة قناة السويس ، و فى الذروة منها دقة و خطورة . و بداهة هذا النظر تتجلى من طبيعتها بحكم كونها عصب النشاط الملاحى فى مرفق المرور بالقناة . و لا يقدح فى هذا أن يجردها من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص خلو الجدول الواردة بالكادر الخاص بموظفى هيئة القناة من النص عليها يخالف الوظائف الفنية و الإدارية و الكتابية التى تضمنها و منها ما يشغلها موظفون معتبرون من الفئة العالية و هم دون المرشدين . كما لا يقلل من أهمية هذه الوظيفة كون مرتبها الأصلى بغير العلاوات و الإضافات زهيداً نسبياً بالمقارنة بالأجر الكلى الذى يتقاضاه المدعى فعلاً بسائر مشتملاته و الذى لا يتمثل فى هذا الراتب الرمزى فحسب بل يرقى إلى رقم عريض فى نهاية كل شهر تبعاً لعدد السفن التى يتولى مهمة إرشادها ؛ ذلك أن هذه الإضافات إنما هى معتبرة مكملة للراتب الأصلى . بيد أنه لما كان حدها الأعلى مرناً دائب التفاوت و غير ثابت ، و كانت تصعد بالراتب إلى مستوى يناهز أعلى المرتبات فى الدولة أو يفوقها قدراً ، فقد اقتضى وضعها الخاص الذى انفردت به إغفال تبويبها بين وظائف كادر موظفى هيئة القناة و درجاته ، و الإكتفاء بإدراج مبلغ إجمالى للإرشاد فى ميزانية الهيئة . و حسب وظائف المرشدين دليلاً على أهميتها أن المبلغ الذى أعتمد لها فى البند 942 ص 26 من ميزانية السنة المالية 1958/1957 هو مليون من الجنيهات ، و هو مبلغ طائل لو قورن بالاعتمادات المرصودة لسائر الوظائف الدائمة الأخرى فى الهيئة . على أن المرتب الرمزى المجرد المدعى فى حد ذاته هو داخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر فيما يتعلق بتعيين الهيئة المختصة بنظر دعواه الحالية كون علاقته بهيئة قناة السويس كانت تقوم على رابطة أساسها عقد استخدامه الذى ظل معدلاً بأحكامه ؛ لأنه على فرض صحة هذا التكييف فى الجدول المحض فإن أحكام العقد المقول به ذاتها - و هو ليس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص - تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام . و هى مع ذلك لا تمنع سريان أحكام لائحة موظفى الهيئة فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد طبقاً لنص المادة 95 من تلك اللائحة التى لا تزال قائمة و نافذة بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو من الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً ؛ إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وضعها الوارد فى الميزانية " . و نصت المادة 26 منه فى شقها الأخير على ما يأتى : " ... أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 بالموافقة على الشروط الواردة بنمودج عقد الإستخدام الذى أعده ديوان الموظفين . و لما تقدم من أسباب فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .
( الطعن رقم 947 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قواعد الاختصاص امام المحاكم الخميس مايو 19, 2011 8:02 am | |
| الطعن رقم 1472 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 577 بتاريخ 20-01-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة أن قضت فى دعوى مماثلة أن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 لا تنطوى على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ لم تحدد أن جهة قضائية تتولى الإختصاص فى مثل هذه الأقضية و إنما حقيقة الأمر فيها أنها عدلت طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء ، و أن الفقرة الثانية من هذه المادة إشتملت على قاعدة موضوعية تتعلق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأضحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الإلغاء و لا تتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمولد ، أما تلك الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بهذه الميزة ، لأنها ولدت تصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء ، و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1959 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .
| |
|