دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص المحكمة التأديبية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:58 am


اختصاص المحكمة التأديبية

الطعن رقم 0288 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1297
بتاريخ 16-05-1959
الموضوع : اختصاص
من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً ، جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ؛ إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك بما لا يتفق و الصالح العام ؛ و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً . و آية ذلك - فى مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذا إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخافة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة ، فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه ، كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذ ما إختلف الموظفون المتقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ؛ فنصت فى فقرتها الثانية على أنه " و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة إن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة ، أو مرتبة الجهة القضائية كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بالجنحة ، أو غير ذلك من الضوابط . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المسلم به عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمات ؛ للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه . و لذلك فإنه لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و العض الآخر من الداخلين فى الهيئة ،فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على الحكمة التى يقوم عليها الأصل ، و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب ان تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفيمن الداخلين فى الهيئة ؛ قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى ؛ إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ؛ و لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى ؛ و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة ، و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً .

( الطعن رقم 288 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:58 am

الطعن رقم 0171 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1481
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إن القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 نص على أن تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية و الإدارية التى لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقاً لأحكام هذا القانون ، و يخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة . ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ناصاً فى المادة 47 منه على أن " جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة ، و يخطر ذوو الشأن بهذ الإحالة ، و يظل مجلس التأديب العالى مختصاً بالفصل فى القضايا التى إستؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون ؛ و بذلك حلت المحاكم التأديبية بتشكيلها الجديد الذى نصت عليه المادة 18 من القرار بقانون آنف الذكر محل مجالس التأديب فيما كانت تتولاه هذه المجالس من إختصاصات ؛ و ذلك للحكمة التى إرتآها المشرع من تعديل هذا التشكيل ، و هى تفادى تعدد تلك المجالس و بطء إجراءات المحاكمة و غلبة العنصر الإدارى فى تكوينها ، و إنتقلت إليها تبعاً لذلك و بهذا التشكيل الجديد الولاية التى كانت مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الموظفين ضعيفى الكفاية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب ، و هو المجلس الذى عدل تشكيله ، و لم يعد تشكيله القديم قائماً . و القول بإنحصار حلول المحاكم التأديبية محل مجالس التأديب فى دائرة الولاية التأديبية دون سواها يفضى إما إلى الإبقاء على التشكيل السابق لمجلس التأديب الذى إنمحى ، و هو ما يتعارض مع التعديل الجديد ، و إما إلى إيجاد ثغرة فى التشريع فيما يتعلق بكيفية تكوين الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بعد إذ تبدل فيما لو أنكر حلول المحكمة التأديبية محله فى خصوص ضعاف الكفاية من الموظفين ، و هو ما يعطل إعمال حكم المادة المذكورة .

( الطعن رقم 171 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:02 am


الطعن رقم 0116 لسنة 06 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية بالأقليم المصرى تقضى بألا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبيهم قوانين خاصة . و اعمالا لهذا النص فأن هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التأديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 و بالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تأديبهم للمحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية أو إدارية - و قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه ، قواعد خاصة لتأديب موظفى المحاكم ، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى بما من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الأعمال القضائية ، و تضمنت المادة 79 و ما يليها تشكيل مجلس التأديب و نظام المحاكمة و التظلم من أحكام مجلس التأديب أمام مجلس مخصوص ، و قد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على أن يستهل المادة الأولى منه بالأمر بعدم المساس بأحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر و من بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على أن " يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض و فى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية و من المحامى العام و كبير كتاب المحكمة ، و فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما و كبير الكتاب ، و فى حالة غياب كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل " . و هذا النص من الاطلاق و العموم بحيث يتعين القول بأن المشرع إنما أراد لحكمة توخاها أن يجعل موظفى المحاكم بمنأى من اختصاص المحاكم التأديبية سواء كانت المخالفة إدارية أو مالية و هو يجرى بذلك على سنن سليم ينسق و نص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من غير المستساغ القول بأنه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الإدارية للسطات التأديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية - و من ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر القضايا التأديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم و النيابات و المحضرين ، إذ أن الاختصاص بالنسبة إليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1994 لهيئة أخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى أتم صورة تكفل العدل و النفاذ إلى أشد المشاكل ، و بناء على ذلك فإن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم إذ ينظم تأديبهم قانون خاص و تبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تأديبيا للمحكمة التأديبية المنشأة طبقا للقانون رقم 117 المذكور ، و إنما مردهم فى هذا الشأن إلى سلطتهم التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص ، كما يرجع إلى هذه السلطة أيضا طلب مد الوقف ، إذ أنه فرع من المساءلة التأديبية .
و من جهة أخرى تنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبهم قوانين خاصة " و قد يتجه الظن إلى أن شرط الاستثناء أن ينظم القانون الخاص التحقيق فالتأديب معا ، و أنه إذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التأديب دون التحقيق كان لامحل لاعمال الاستنثاء من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و لكن يبين بما لا يترك مجالا لأى شك أن الحكمة التشريعية من هذا الاستثناء هى أن القانون الخاص إنما ينظم المحاكمة التأديبية تنظيما خاصا ، و التحقيق و أن كان لا يعدو أن يكون تمهيدا للمحاكمة و استجماعا للادلة و سماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية و لا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالمحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التأديبية على وجه معين ، و الا لأمكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص إلى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة ، و ذلك لمجرد أن هذا القانون الخاص لم يتضمن أحكاما خاصة بالتحقيق - و غير خاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة . كما أنه غنى عن البيان أن هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما أحيل إليها من أمور تتولى المحاكمة فيها ، فالتحقيق ، و الحالة هذه ، أمر لا يمكن أن يتصور ، فى مفهموم المادة 46 المشار إليها أن يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع أعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة ، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم ، و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق و التأديب إنما ورد على حكم الغالب عادة ، لا كشرط مقصود لذاته عند اعمال هذا النص .

( الطعن رقم 116 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/5/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:03 am

الطعن رقم 0393 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1076
بتاريخ 28-05-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه و ذلك كأصل عام ، و لكن أجاز القانون للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل العام أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه ، و المقصود بالتوقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية ، و إنما المقصود بالتوقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائيا ، أما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق و صدور قرار بالحفظ أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكا للسلطة الرئاسية التى تملك اصدار أمر الوقف ابتداء سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و أن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه كله أو بعضه " ، و غنى عن القول أن هذا النص إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى التأديبية يترك الاختصاص للسلطات الرئاسية فيما عدا ذلك كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرئاسية بدون محاكمة أمام المحكمة التأديبية .

( الطعن رقم 393 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/28 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:04 am


الطعن رقم 0127 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 669
بتاريخ 22-02-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:04 am


الطعن رقم 0915 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 113
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن ولاية الهيئة المشكلة منها المحكمة التأديبية - فى مجال أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - منوط بما نصت عليه هذه المادة ، و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . و إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . فالمحكمة التأديبية فى وظيفتها هذه ليست محكمة ألغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما أن هذا التقرير لم يلغ من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:04 am

الطعن رقم 0500 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79
بتاريخ 18-11-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوى فى ذلك كان منهم فى الخدمة أو تركها - و اختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التى تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التى اختصهم المشرع و المنصوص عليها فى تلك المادة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:05 am


الطعن رقم 1631 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 326
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
و لئن كان قد عمل اعتبار من أول يولية سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - إذ نصت المادة 14 منه على أنه " يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون و فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة . و وفقا لأحكام هذا النص تسرى على العامل الشاغل بصفة موقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف و من بينها إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته و لو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة .

( الطعن رقم 1631 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:05 am


الطعن رقم 1425 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 152
بتاريخ 17-01-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و قد عدل إختصاص المحكمة التأديبية على النحو السالف ذكره ، و ذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصة بذلك ، فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإنه يعتبر فى هذا الشأن من القوانين الإجرائية التى تسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد - و لما كان يبين أن القانون رقم 46 لسنة 1964 كان سارياً أثناء نظر الدعوى التأديبية ، مثار هذه المنازعة ، و قبل الفصل فيها ، و أن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظرها ، و ما كان يجوز أن تقضى بعدم إختصاصها بنظرها ، و من ثم تكون قد خالفت حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء حكمها ، و القضاء بإختصاصها بنظر الدعوى التأديبية و أعادتها إليها للفصل فيها .

( الطعن رقم 1425 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:06 am


الطعن رقم 0774 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 62
بتاريخ 19-12-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن محاكمة الموظفين ، من وكلاء الوزارة و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، كانت وفقاً لحكم المادة 17 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 من إختصاص مجلس التأديب الأعلى ، و كانت العقوبات التى يوقعها هذا المجلس عليهم وفقاً لحكم المادة 101 منه هى "1" اللوم "2" الإحالة إلى المعاش "3" العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة .
و قد إستثنت المادة 99 من هذا القانون الموظفين المشار إليهم من حكم المادتين 84 ،85 بما من مقتضاه تأكيد إختصاص مجلس التأديب الأعلى دون غيره بمحاكمة و مجازاة هؤلاء الموظفين و عدم قانونية توقيع أى جزاء آخر عليهم عدا تلك المنصوص عليها فى المادة 101 المشار إليها . و قصر المشرع بذلك توقيع الجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب ...... إلخ المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، على من هم أدنى درجة من وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، و بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية، قسم الموظفين على ما يبين من نص المادتين 18 ، 31 منه إلى طائفتين ، الأولى طائفة الموظفين من الدرجة الأولى و ما فوقها و الثانية من الدرجة الثانية فما دونها ، و شكل لكل طائفة محكمة تختص بمحاكمتهم . و نصت المادة 31 منه على أن يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع جزاءات الأنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .... إلخ و هى ذات الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة دون تعديل ، و أضافت المادة 31 آنفة الذكر أنه بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع جزاءات اللوم و الإحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة هى ذات الجزاءات التى تضمنتها المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة المشار إليها و مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن المشرع إستهدف توسيع دائرة طائفة الموظفين التى كانت خاضعة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة دون غيرها ، و ساوى بذلك طائفة موظفى الدرجة الأولى و ما فوقها بطائفة وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، موحداً العقوبات التى تنزلها المحاكم التأديبية عليهم ، و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من وجوب خضوعهم فى تأديبهم لنظام موحد ، يتمثل فى إختصاص المحكمة التأديبية بتأديبهم دون أدنى إختصاص فى هذا الشأن للسلطة الرئاسية .
و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة تتأبى مع المنطق القانونى مقتضاها أن تملك السلطة التأديبية الرئاسية بالنسبة لموظفى الدرجة الأولى توقيع جزاءى الأنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً عليهم ، و يمتنع على المحكمة التأديبية ذلك بالرغم من أنها بحكم القانون ، هى صاحبة الولاية الأعم فى شئون التأديب .

‏ ( الطعن رقم 774 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:07 am


الطعن رقم 1205 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68
بتاريخ 19-12-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
حيث كانت الشركة أهلية و ليست من شركات القطاع العان فأن العلاقة التى ربطت الطاعن بشركته كانت من روابط القانون الخاص حيث يتمخض الوضع عن علاقة عامل برب عمل و حيث يثبت لرب العمل حق الفسخ بسبب الغش أو التدليس عند إنشاء رابطة العمل العقدية أو يثبت له حق التأديب عن طريق المحاكمة التأديبية ، و بتحول الشركة الخاصة إلى شركة من شركات القطاع العام تقوم رابطة مبتدأة من نوع جديد بين الشركة و العامل فى مجال التأديب و لا يكون ثمة مجال لخلافه معها بين الشخص الإعتبارى العام الجديد و سلفه و يمتد إختصاص المحاكم التأديبية الذى يصاحب تحول الشركة إلى القطاع العام إلى الخطايا التى تكون قد وقعت و تمت قبل تاريخ مولد هذا التحول .

( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19)



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:07 am


الطعن رقم 1495 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 241
بتاريخ 10-04-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية هى المختصة قانونا بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة و إذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على اخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى للأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة [ موظفى الدولة ] فأن المحاكم التأديبية تكون هى المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 و مما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم اخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور ، أن المشرع حرص على النص فى المادة 41 منه على خضوع المعيدين - و هم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس ، كما نص فى المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ، و لو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين و بأعضاء هيئة التدريس الأجانب فى شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك ، و يكون بذلك قد إتجهت إراداته إلى خضوعهم للمحاكم التأديبية .

( الطعن رقم 1495 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:08 am


الطعن رقم 1085 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة و قد عدلت من إختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الإختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة ، فأن هذا التعديل و قد تم بغير القانون فأنه يكون مخالفاً للدستور .
و لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الإختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام و يجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً و الفصل فيما أسند إليه فى قرار الإتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:08 am


الطعن رقم 1085 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 ، و إن كان قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف المستويين الأول و الثانى ، و توقيع عقوبة الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة و الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد إستحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ، أن القانون المذكور و إن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناَ على ما يدل على إتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية و هى بصدد ممارسة إختصاصها فى تأديب العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، على توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا و جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها و التى قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة فى الحالة المطروحة عليها . فكل ما إستهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التى منحها للسلطات الرئاسية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية فى توقيع أحد الجزاءات الملائمة التى تضمنتها المادة 48 من القانون ، إذا قام الدليل على ادانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها غير ذلك .

( الطعنان رقم 1085 و 1102 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:09 am


الطعن رقم 0223 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 144
بتاريخ 15-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 للسنة الأولى القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة اسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور . و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور . و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون و يكون متعيناً الحكم بإلغائه و كان يتعين تبعاً لذلك إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 " ثالثاً " من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً اعادة الدعوى إليها ليقضى فيها من جديد ، و لا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:09 am



الطعن رقم 0223 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 144
بتاريخ 15-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 49 " رابعاً " من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهم المطعون ضده - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:09 am


الطعن رقم 0504 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 178
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهة القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فأن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بإلغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 - باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:10 am



الطعن رقم 0504 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 178
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى ، نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن المائل و الفصل فى موضوعه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:10 am


الطعن رقم 0504 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 178
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 3
أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .
و قد أصبح المدعى من شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به ، و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى ، فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه إستناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة وقت اصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحح قرارها باعادة اصداره بسلطتها التى خولت لها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الإختصاص الذى كان يعتوره .

( الطعن رقم 504 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:10 am


الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم .
و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فأنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بألغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:11 am

الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من ألغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الفصل فى موضوعه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:11 am


الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 3
أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:12 am



الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 4
أن المدعى أصبح من شاغلى الوظائف من المستوى الثانى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ جعل هذا القانون الإختصاص منعقداً للمحاكم التأديبية فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالقطاع العام شاغلى هذا المستوى ، و أنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد تصدت فى حكمها المطعون فيه لموضوع هذه المنازعة إلا أن تناولها له لم يكون على أساس هو السلطة التقديرية المبتدأة التى أولاها إياها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه الأمر الذى لا تكون معه تلك المحكمة قد إستنفذت ولايتها و أفرغتها فى شأنه بعد فى نطاقها الجديد و سماتها التى تختلف كل الاختلاف عن سمات صلاحياتها الأولى التى حددتها لنفسها فى المدة التى حددتها لنفسها فى المرة الأولى ، و أوضح ذلك الخلاف هو ما يتصل بأسلوب إتصال المنازعة فى نطاق السلطة الجديدة للمحكمة ، فدخول المنازعة فى حوزتها بإعتبارها تمارس سلطة تأديبية مبتدأة يتطلب إجراء لا بد من أن تباشره جهة أخرى هى النيابة الإدارية صاحبة الولاية فى تقديم مثل هذه المنازعات إلى المحكمة التأديبية ، و لهذا و لعدم سبق مباشرة النيابة الإدارية لهذا الإجراء فى خصوصية هذه المنازعة و على الرغم من أن اصدار السلطة الرئاسية لقرار فصل العامل المطعون ضده يعنى مطالبتها النيابة الإدارية لمباشرة سلطة الإتهام و تقديم العامل بعد أن ألغى قرار فصله إلى المحكمة التى إنعقدت لها ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك حق مباشرة هذا الإختصاص و بالتالى فهى لا تملك الإحالة إلى المحكمة التأديبية و تكتفى فى هذا الشأن بالتنويه بأن من حق النيابة الإدارية إذا ما طلبت إلى الجهة الإدارية ذلك أن تباشر هذا الحق و أن يكون لزاماً على المحكمة التأديبية آنذاك أن تقبل الدعوى بصورتها الجديدة لتباشر فى شأنها سلطة تقديرية مبتدأة منبتة الصلة بتلك التى باشرتها فى خصوصها من قبل .

( الطعن رقم 505 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:13 am


الطعن رقم 1086 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 192
بتاريخ 05-02-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة التعقيب على هذه القرارات فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 49 سالفة الذكر ، و لما كان المطعون ضدهما وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المشار إليه قد نقلا إلى المستوى الثالث الوظيفى و أصبح بالتالى رئيس مجلس الإدارة بالشركة هو صاحب السلطة التأديبية الكاملة عليهما و يكون الطعن فى قراراته التى يسوغ فيها الطعن قانوناً أمام المحكمة التأديبية فمن ثم فلا يكون للمحكمة التأديبية و الحالة هذه إختصاص مبتدأ فى تأديب المطعون ضدهما .

( الطعن رقم 1086 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/5 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:13 am


الطعن رقم 0436 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 6
بتاريخ 25-11-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 3
إنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية - وفقاً للمادة 49 من هذا النظام - هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، شاغلى الوظائف من المستوى الثالث ، إلى جانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدرت المحكمة التأديبية لنظر موضوع الدعوى و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيض إذن أمام المحكمة الإارية العليا من التصدى للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون أعمالاً لأحكام قانون مجلس الدولة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص المحكمة التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 4انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
» سلطة المحكمة التأديبية
» قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية
» الجريمة التأديبية
» الدعوى التأديبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: