دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص المحكمة التأديبية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:13 am


الطعن رقم 0624 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 02-12-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون أذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الإختصاص المشار إليه إلى المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و قد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - الذى عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972- أصبحت المحاكم التأديبية - هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول إختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و أن إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:14 am



الطعن رقم 1307 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 17
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلا العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى - و أياً كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فأن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور و إذا عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
و من حيث أن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة و بالاضافة إلى ما تقدم فأن هذا حكم و قد قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لم يلتزم بما أوجبه نص المادة 135 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم الذى صدر فى ظله هذا الحكم من الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فأنه يكون أيضاً قد خالف حكم القانون .
و من حيث أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد أقام فى الفصل الثامن منه نظاماً خاصاً بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم ضمنه فى المادة 48 منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين و حدد فى المادة 49 منه السلطات المختصة يتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها و خول المشرع فى هذا النظام المحكمة التأديبية سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه وناط بالسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 48 المشار إليها و قد أجاز هذا النظام للعاملين حق الطعن فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى المادة 49 المذكورة بتوقيع جزاء خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً و الفصل من الخدمة أمام المحكمة التأديبية و حظر على العاملين الإلتجاء إلى هذه المحكمة طعناً فيما عدا هذه القرارات .
و من حيث أنه و إن كان مؤدى الأحكام السابقة ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون 61 لسنة 1971 المشار إليها غير أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 " تنازع " فى حالة مماثلة صدر فيها قرار السلطة الرئاسية فى الشركة بايقاع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر على العامل ، فبعد أن أشارت المحكمة العليا فى المادة 172 من الدستور وإلى مواد القاون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت اختصاص المحاكم التأديبية ، قالت فى أسباب حكمها ، أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فأن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية وإنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه وفى غيره من طلبات لارتباطها بالطلب الأصلى الخاص بالغاء الجزاء .
و من حيث أنه يتضح من ذلك أن المحكمة العليا هى الجهة التى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما تتولى تفسير النصوص التشريعية ، قد فسرت أحكام القانونين رقمى 61 لسنة 1971 ، 47 لسنة 1972 المشار إليهما بما يحقق إزالة موانع التقاضى التى هدف الدستور إلى إزالتها ومن ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع جزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .

( الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/9 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:14 am


الطعن رقم 0136 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 22
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن الملتمس قد حدد طلباته فى إلتماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، وقد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الإلتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى الإلتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الإلتماس و باعادته إليها للفصل فيه وفق القانون .
و من حيث أن عناصر المنازعة توجز فى أنه بتاريخ 7 من يناير سنة 1959 أحيل الطاعن بتقرير اتهام إلى المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الأوقاف بمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من مخالفات بتقرير الاتهام المشار إليه ، و بجلسة 28 من يونية سنة 1959 قررت المحكمة المذكوة احالة القضية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص ، حيث قيدت تحت رقم 51 لسنة 2 القضائية و تداولت القضية بجلسات المحكمة المذكورة ، و بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بفصل الطاعن . . . مع إحتفاظه بحقه فى المعاش أو المكافأة وقد قامت هيئة مفوضى الدولة - بناء على طلب المذكور - بالطعن فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا و قيد الطعن بجدولها تحت رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1962 حمكت دائرة فحص الطعون بأجماع الآراء برفض الطعن . و بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى 16 من يونية سنة 1969 و قيدت بجدولها تحت رقم 45 لسنة 11 القضائية إلتمس الطاعن اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية وذلك للأسباب التى أوضحها بإلتماسه ، و طلب الحكم بإلغاء الحكم المشار إليه و ابطاله و براءته من التهم المسندة إليه و ما يترتب على ذلك من آثار .
و بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية " بعدم إختصاصها بنظر الاتماس باعادة النظر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية الصادر من دائرة فحص الطعون " و أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الملتمس يطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية و كان يتعين عليه اقامة هذا الإلتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و بذلك لا تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظره .
و من حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الملتمس تقدم إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالتماس اعادة النظر فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية - وليس فى حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 - و بذلك يكون الالتماس قد قدم إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم و كان يتعين على المحكمة المذكورة فى ضوء المادة "245" من قانون المرافعات أن تقضى فى قبول الالتماس من عدمه .
و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس قد حدد طلباته فى إلتماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية يطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، و قد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 ، فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الإلتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى الإلتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها ، و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الإلتماس و باعادته إليها للفصل فيه وفق القانون .
و من حيث أن الطعن الماثل ينصب على الحكم الذى أصدرته المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية بطلب انزال حكم القانون الصحيح عليه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر التماس اعادة النظر المقدم من الطاعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية سالفة الذكر و لما كان الأمر كذلك و كانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف ييانه إلى إختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر إلتماس إعادة النظر موضوع الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية و باعادته إليها للفصل فيه على مقتضى القانون ، فأن ما أثاره الملتمس خلال نظر الطعن الماثل من أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية شابه التزوير و إتخاذه اجراءات الطعن فيه بالتزوير يكون إذا خارجاً عن نطاق الطعن الماثل لا أثر له فى سير الطعن أو الفصل فيه بما لا جدوى من تناوله بالمناقشة ، خاصة و أن موضوع الحكم التأديبى الصادر ضد الملتمس فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية المشار إليها كان مثار طعن رفضته دائرة فحص الطعون بأجماع الآراء بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، هو حكم لا يجوز وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يتعين الحكم على مقتضى ما تقدم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر التماس اعادة النظر و اعادته إليها للفصل فيه .

( الطعن رقم 136 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:14 am


الطعن رقم 1256 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 26
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 و النص فى المادة 49 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة و قد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية كما نص فى البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً . فقد أصبحت المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى تأديب العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة أو بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقعها السلطات التأديبية .

( الطعن رقم 1256 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/16 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:15 am


الطعن رقم 0963 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 51
بتاريخ 27-01-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها و لا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى إتخاذ أى قرار فى موضعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفاً من هذا القبيل ، فإنه يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة و غصباً لسلطتها ، يتعين على المحكمة أن لا تعتد به و أن تسقط كل أثر له من حسابها ، و من هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لآخر ، فمثل هذه التصرفات لا يكون لها من أثر قانونى على الدعوى التأديبية ، التى تظل قائمة و مطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب و قضى بإنقضاء الدعوى التأديبية تأسيساً على أن جهة الإدارة رأت عدم الاستمرار فى المحاكمة ، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بإلغائه .

( الطعنان رقما 963 و 974 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:15 am


الطعن رقم 1416 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 53
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
فى البند " أولاً " من المادة "15" منه على أن تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من " العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء إتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جميعة تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .

( الطعن رقم 1416 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:15 am


الطعن رقم 1122 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 73
بتاريخ 10-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
كان يتعين على المحكمة و قد قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . . " و إذا لم تفعل المحكمة المختصة ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:16 am



الطعن رقم 1122 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 73
بتاريخ 10-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
و لئن كن مؤدى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون رقم 61 لسنة 197 المشار إليه الا أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع فى حالة مماثلة و قد جاء فى أسبابه بعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 172 من الدستور و إلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت إختصاص المحاكم التأديبية- أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام و من ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة ، كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية و إنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه و فى غيره من الطلبات لإرتباطها بالطلب الأصلى الخاص بإلغاء الجزاء .
و من ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات و لو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .

( الطعن رقم 1122 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/3/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:16 am



الطعن رقم 0344 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 76
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر فى 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية الدستورية - بعدم دستورية المادة "60" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد الإختصاص إلى المحاكم التأديبية بالتعقيب على القرارات التأديبية ، و عدم دستورية هذه المادة فى النطاق الذى حددته المحكمة العليا ينسحب أيضاً على الميعاد الذى إستحدثته المادة المذكورة للطعن أمام المحاكم التأديبية فى قرارت السلطة الرئاسية إذ أن هذا الميعاد يرتبط بالإختصاص الذى أسندته المادة المذكورة إلى المحاكم التأديبية .

( الطعن رقم 344 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/3/31 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:17 am


الطعن رقم 0411 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 3
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد ، و لا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:17 am


الطعن رقم 0411 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 3
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
لاصحة لما ذهب إليه المدعى من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى فصل بعض العاملين طبقا لما تقضى به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين و هو واحد منهم ، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - جعل المرتب الذى يتقاضاه العامل هو المعيار فى تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة و هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية ، و قد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضى به أحكام هذا القانون من إختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها و من إختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر و لما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعى كان إثنى عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:17 am


الطعن رقم 0989 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-12-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن مبنى الوجة الأول من الطعن أن عمل الطاعن الحكومى بعيد عن أيه معاملات مالية أو ادارية، و من ثم فان ما نسب إليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومى- بفرض ثبوته لا ينعكس أثره على عمله الوظيفى و بالتالى لا يكون للمحكمة التأديبية ثمة اختصاص فى تأديبه عما أسند اليه فى تقرير الاتهام، و هذا الوجه من الطعن مردود بأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومى يتنافى- بفرض ثبوته فى حقه- مع اعتبارات النزاهة و الامانة التى يجب التمسك بها و الحرص عليها، و من ثم فان ثبوت الاتهام المذكور فى حق الطاعن- فان أثره و لا شك ينعكس على سلوكه العام فى مجال و ظيفته، أيا كانت طبيعة أعمال هذه الوظيفة- باعتبار أن الثقة فى أمانة و نزاهة العاملين بالدولة من أهم ما يجب أن يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وأن أى خروج عليها ينطوى على الاخلال بكرامة الوظيفة و مقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التأديبية التى تبرر للجهة الادارية تأديب العامل عنها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعى عليه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:18 am




الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه و أحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام و النص فيه على إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام ، فقد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع إلى أن المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الدعاوى التأديبية المبتدأة و فى الطعون فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً أعادة الدعوى إليها لتقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:18 am



الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 4
أن مرتب المدعى - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، و لم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص فى المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة السلطة فى توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و من بينهم المدعى .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:19 am


الطعن رقم 0943 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 208
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
ان المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 حددت السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها فنصت فى البندين " ثانيا" و " ثالثا" منها على اختصاص المحكمة التأديبية بالبت فى الطعن فى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمجازاة العاملين من المستويات الأولى و الثانى و الثالث بجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا و كذا القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثالث كما تضمنت النص على أن تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا، على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا و كذا توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ثم نص فى البند " رابعا" منها على أنه فى جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم و كذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية و بالنسبة للأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . . " و يستبين من ذلك أن المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 قد أغلق باب الطعن فى جميع أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام فيما عدا الأحكام الصادرة منها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه فأجاز الطعن فيها وحدها أمام المحكمة الادارية العليا .
و من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا و ذلك استنادا على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و على أساس أن نظام التقاضى يتأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعة التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين .
و من حيث أنه أيا كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فأن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من مايو سنة 1972 و أودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1972 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 و إما تخضع فى هذا الصدد لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قد استثنى المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 " و هو تال للقانون رقم 55 لسنة 1959" الأحكام المشار إليها بصريح المادة "49" منه ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة "15" من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن وصفها بأنها نهائية و لم يجز الطعن فيها أسوة بالأحكام الصادرة بفصل العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه يضاف إلى ذلك أن قصر التقاضى على درجة واحدة أو غلق باب الطعن فى بعض أحكام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ليس فيه ما ينطوى على مخالفة الدستور و من ثم يكونه الدفع بعدم دستورية المادة "49" فى المنازعة الماثلة غير جدى و تلتفت عنه المحكمة .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:19 am


الطعن رقم 0831 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
أن حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات هذا الحكم قد ترتب عليه التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها " و ذلك لأكثر من سبب فهو من ناحية قد أستند فى الاحالة إلى المادة 110 المذكورة و التى تقضى بالزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها أيا كان الرأى فى صواب الحكم المقضى عند نظر الدعوى أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى " فأصبح ملزما لهذا السبب أيضا و لما كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى قد التزمت بما قضى به هذا الحكم فنظرت الدعوى و فصلت فى موضوعها دون أن تعود إلى بحث اختصاصها المحلى فأن حكمها يكون مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس سليم خليقا بالرفض .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:19 am



الطعن رقم 0885 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 353
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى و المشار إليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فإن الإختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أو بالمحاكم الإدارية طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية و بهذه المثابة فإن المحاكم التأديبية لا ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ بأعتبارهم من الموظفين العموميين - بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ بإنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون أياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية أن الأمر و إن كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً إليها من حيث طبيعة العمل و المكافأة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافأة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بأن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية فإن وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها إلى أعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فإن العمد يخضعون لإختصاص المحاكم الإدارية فى شأن إنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت أحكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لإختصاص المحاكم الإدارية بما يدل على أن المشرع ينظر إليهم بأعتبار أن مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 885 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/5/11 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:20 am


الطعن رقم 0076 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 160
بتاريخ 13-12-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ أعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات و الذى يحكم قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضه مع نظام توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية .

( الطعنان رقما 76 و 84 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:20 am


الطعن رقم 0629 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 670
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .

( الطعن رقم 629 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/28 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:21 am


الطعن رقم 1022 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
تحديد إختصاص المحكمة التأديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره - صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام - تغير شكلها القانونى أو إنقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى إنقضاء الإختصاص للمحكمة التأديبية .

( الطعن رقم 1022 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/5/23 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:21 am



الطعن رقم 0676 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 363
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية المقنعة - العبرة فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بنظر إلغاء قرارات نقل العاملين هى بتكييف المدعى لدعواه بأن قرار نقله ينطوى على عقوبة تأديبية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:22 am



الطعن رقم 0676 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 363
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
و لاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنه .

( الطعنان رقما 676 و 733 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/1 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:22 am


الطعن رقم 0658 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 447
بتاريخ 29-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التى إنطوت على عقوبة تأديبية مقنعة - يشترط لإنعقاد الإختصاص لهذه المحاكم أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح أداة للتستر لإنزال العقاب - أساس ذلك إتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الإختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه .

( الطعن رقم 658 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:23 am


الطعن رقم 0965 لسنة 19 مكتب فنى 28 صفحة رقم 489
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه و منه النعى بأن القرار ساتر العقوبة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:23 am



الطعن رقم 0501 لسنة 23 مكتب فنى 28 صفحة رقم 699
بتاريخ 30-04-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة - الدفع بعدم الإختصاص المحلى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث إختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة و لو باتفاقهم صراحة أو ضمناً الخروج على قواعد توزيع الإختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة " 62 " من قانون المرافعات و التى تتعلق بالإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضها مع نظام توزيع الإختصاص من المحاكم التأديبية .

( الطعن رقم 501 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/30 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص المحكمة التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
» سلطة المحكمة التأديبية
» قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية
» الجريمة التأديبية
» الدعوى التأديبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: