دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص المحكمة التأديبية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:23 am


الطعن رقم 1239 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 758
بتاريخ 21-05-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك و منحه أجلا لتحضير دفاعه .

( الطعن رقم 1239 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:24 am




الطعن رقم 3359 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية فى الحالتين إختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية - نتيجة ذلك : يتعين تفسير إختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً - الأثر المترتب على ذلك - يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة - المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل - نتيجة ذلك : إذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:24 am




الطعن رقم 0640 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 380
بتاريخ 03-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية - المحاكم التأديبية ذات إختصاص محدود ورد إستثناء من الإختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الإختصاص فى أضيق الحدود - قصر إختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة بإجراء أو تصرف إدارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإدارى - الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الإنحراف بالسلطة و منه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الإنتقام من الموظف العام أو معاقبته - أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف - بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة .

( الطعن رقم 640 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:24 am


الطعن رقم 0909 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 494
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى أى جزاء تأديبى يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به - أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل .

( الطعن رقم 909 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:25 am




الطعن رقم 0514 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 618
بتاريخ 07-02-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجى - الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص و علاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 110 لسنة 1975 - المنازعة فى أى شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقا بالتأديب أو غيره تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم العمالية - أساس ذلك : أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم - لا وجه للربط بين هذه الجمعية و الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة - أساس ذلك : أنها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة .

( الطعن رقم 514 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:25 am


الطعن رقم 1319 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 665
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهات الإدارية و شركات القطاع العام ضد العاملين بها .
ثانياً - الطعون التى تقام من هؤلاء العاملين فى الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح صراحة و التى توقع ضدهم .
ثالثاً - الطلبات و المسائل التى تتفرغ عن هذه الدعاوى و الطعون مثل طلبات التعويض و طلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديبى - إختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع .

( الطعن رقم 1319 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/14 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:25 am


الطعن رقم 1263 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - يشمل إختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و أن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً الا أنه مرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم .

( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:26 am


الطعن رقم 1263 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - يشمل إختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و أن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً الا أنه مرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم .

( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:26 am



الطعن رقم 0199 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1221
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و إن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا إلا أنه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط بإجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:26 am


الطعن رقم 0079 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 22-12-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط إختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الإنقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبى - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية .

( الطعن رقم 79 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:27 am



الطعن رقم 0578 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها - إلتزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك : إستقلال كل من النظامين عن الآخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - مثال : صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام و تحميله بقيمة التلفيات - الطعن فى قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء .

( الطعن رقم 578 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:27 am



الطعن رقم 0082 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 822
بتاريخ 23-03-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المحكمة التأديبية هى المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التى تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من الأجر خلال مدة الوقف - صدور القرار من رئيس المحكمة منفرداً - قرار مخالف للقانون - الحكم بإلغائه بالرغم من أن الطاعن لم يورد هذا السبب فى تقرير الطعن - أساس ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام و للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:28 am



الطعن رقم 0652 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 827
بتاريخ 23-03-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية - أساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء قرارات الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء و قواعدها و إجراءاتها و لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:28 am



الطعن رقم 0937 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر - لا ينعقد إختصاص هذه المحاكم الا بالطعون المواجهة إلى جزاءات صريحة مما نص عليه القانون - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية فى هذا الشأن هو إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للعاملين بالحكومة و من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - لا يجوز التوسع فى تفسير هذا الإختصاص أو القياس عليه - مؤدى ذلك : - عدم جواز الإجتهاد بإبتداع فكرة الجزاء المقنع لإدخال الطعن عليه فى إختصاص المحاكم التأديبية - القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق نوع جديد من الجزاءات و إضافته إلى الجزاءات التى حددها المشرع صراحة على سبيل الحصر .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:28 am



الطعن رقم 0937 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التأديبية و بيان ما يعتبر جزاء تأديبياً أو إقراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية - لا وجه للقول بأن العبرة فى تحديد هذا الإختصاص يكون بما أضفاه الطاعن على طلباته من تكييف - أساس ذلك : - أنه ليس للمتقاضى أن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضية أن شاء لجأ إلى المحكمة التأديبية بمقولة أن القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و أن شاء لجأ الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه إستناداً إلى الإدعاء بوجود عيب آخر فيصبح الإختصاص القضائى رهين بالإرادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب - هذا الرأى يخالف ما هو مستقر عليه من أن القانون هو الذى يحدد الإختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات .

( الطعن رقم 937 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:29 am




الطعن رقم 3104 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1060
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك : - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - أثر ذلك : - عدم جواز التوسع فى هذا الإختصاص أو القياس عليه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:30 am



الطعن رقم 1634 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1734
بتاريخ 17-05-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين : - أولهما : - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ثانيهما : - نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - أطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تأديبيا وصف " الدعاوى التأديبية " و أطلق على الإختصاص الثانى وصف " الطلبات أو الطعون " - الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف إلى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تأديبيا و لا ينسحب على الطلبات أو الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التأديبية - مؤدى ذلك : أن المادة " 39 " من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بأنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية - هذا النص لا ينطبق على الإختصاص الثانى .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:30 am


الطعن رقم 0581 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 836
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز فى عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل - أساس ذلك : أن قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما - و لاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية و الطعن فى أى جزاء تأديبى و ما يرتبط بها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .

( الطعن رقم 581 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:30 am


الطعن رقم 3531 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
قضاء ادارى - اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تكييف ، تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام - يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة ان أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:31 am


الطعن رقم 3272 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 177
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
القضاء الإدارى و محاولته توسيع إختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلى أن الذى يخرج من إختصاصه هو تلك القرارات التى إتجهت فيها إرادة الإدارة إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط أما إذا صدر القرار دون إستيفاء للشكل أو للإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة فى النقل أو الندب خضع لرقابة القضاء و هذا يعنى أن هذا الإتجاه إنما إستهدف فقط إخراج قرارات النقل أو الندب السليمة من إختصاص القضاء الإدارى بما يفيد بسط رقابته على كل قرار منها صدر معيباً بما قد ينتهى إلى إلغائه . و من حيث أنه و قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و أصبح القضاء الإدارى هو صاحب الإختصاص الأصل بالمنازعة الإدارية عدا ما أخرجه المشرع من ولايته فإن قرارات النقل أو الندب تدخل فى إختصاص القضاء الإدارى بصفها من المنازعات الإدارية . فإن شابها إنحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية التى شرع من أجلها و هى بصفة أساسية إعادة توزيع العاملين بما يحقق سير العمل بالمرفق بل تغيا أمراً آخر كالتعيين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب حق مشروع لآخر كان ذلك جميعه فى الإختصاص الأصيل للقضاء الإدارى شأن قرارات النقل أو الندب فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الإختصاص و الشكل و السبب و الغاية و غير ذلك و أوجه الرقابة على القرارات الإدارية و على هذا الوجه و إذا كان قضاء مجلس الدولة الأول أبان كان إختصاصه محدداً على سبيل الحصر قد إجتهد فتوسع فى تفسير النصوص المحددة لإختصاصه فإبتدع فكرة الجزاء المقنع ليمد إختصاصه ليشمل قرارات النقل أو الندب حتى لا تصبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة القضاء فإنه و قد تعدل الوضع بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه و جعل من مجلس الدولة صاحب ولاية عامة فى المنازعات الإدارية فقد أضحى و لا محل لمثل هذا التأثير ذلك أن الطعن فى قرار النقل أو الندب هو منازعة إدارية توفر للعامل كل الضمانات إذ لو صدر قرار منها و كان ساتراً لعقوبة مقنعة قصد توقيعها على العامل فإن القرار فى هذه الحالة يكون قد إستهدف غير مصلحة العمل و غير الغاية التى شرع لها فيكون معيباً الإنحراف . و من حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 على إختصاص المحاكم التأديبية بما ورد فى البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة "10" و أولهما الطلبات التى يقدمها الموظفون العوميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و ثانيهما الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و نص فى المادة 19 على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالجمعيات و الهيئة الخاصة و حدد فى المادة 21 الجزاءات التأديبية التى توقع على من ترك الخدمة فإن ما يستفاد من ذلك أن المشرع قد أراد بالقرارات النهائية للسلطات التأديبية تلك القرارات الصادرة بالجزاءات مما يجوز لتلك السلطات توقيعها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و هو الذى حدد هذه السلطات و ما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات و ذات المعنى هو المقصود بالجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام و الذى حدد هو الآخر السلطات التأديبية و ما يجوز لكل سلطة توقيعه من جزاءات و هو ذات المقصود من المادتين 19 ، 21 من القانون و من ثم فإن تعبير الجزاء التأديبى لا يمكن أن يقصد به غير هذا المعنى المحدد و قد حدد كل من قانونى العاملين بالحكومة و القطاع العام هذه الجزاءات على سبيل الحصر . و على هذا الوجه و إذ كان إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات على نحو ما سلف إيضاحه بالمراحل التشريعية المحددة لذلك قد إنتفل إلى هذه المحاكم إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " كما جاء كذلك إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين لذلك و إذ كانت القاعدة المسلمة أن الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره خاصة بعد زوال موجبه فما كان يجوز سلوك هذا الإجتهاد مع صراحة النصوص المحددة للجزاءات التأديبية على سبيل الحصر طبقاً لما سلف البيان و القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق جزاء جديد " هو الندب أو النقل " و إضافته إلى قائمة الجزاءات التى حددها القانون صراحة و على سبيل الحصر و هو ما لا يتفق مع أحكام القانون . و فى ظل النظر بإختصاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل أو الندب بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و لوضع معيار فى تحديد الإختصاص بين هذه المحاكم و بين القضاء الإدارى و العمالى بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضوع الطعن و الفصل فيه للتوصل إلى التحقق من وجود جزاء مقنع أو عدم وجوده فكان على المحكمة التأديبية لتحديد إختصاصها أن تبدأ بالفصل فى الموضوع فإذا تيقنت وجود جزاء مقنع كانت مختصة و إذا إنتهت إلى عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختصة و هو مسلك يخالف أحكام القانون فى عدم توقف تحديد الإختصاص على الفصل فى الموضوع و خروجاً من هذا المأزق القانونى قيل بأن العبرة فى تحديد الإختصاص هو بما يحدده الطاعن فى طلباته فإن وصف طعنه بأن محله جزاء مقنع إختصت المحكمة التأديبية و إذا يقم طعنه على فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصة هذا بينما الذى يتولى تحديد ما يعتبر جزاء تأديبياً صريحاً هو القانون وحده و أما ما يضفه المدعى على طلباته من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون و تقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل فى إنزال التكييف السليم دون إلتزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالقانون هو الذى حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبياً أو قراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية .

( الطعن رقم 3272 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:31 am


الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية ، إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و البعض الآخر من الداخلين فى الهيئة ، فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الأصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب أن تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك فى أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا - للحكمة التى سلف بيانها - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية ، أو القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:31 am


الطعن رقم 2231 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-11-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
يتحدد إختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:33 am



الطعن رقم 0083 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:33 am



الطعن رقم 1507 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 477
بتاريخ 13-01-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.
( الطعن رقم 1507 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص المحكمة التأديبية   اختصاص المحكمة التأديبية - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:33 am




الطعن رقم 0264 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 4
"دعوى الإلغاء" و "الدعوى التأديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجراءات التى حددها القانون .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص المحكمة التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
» سلطة المحكمة التأديبية
» قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية
» الجريمة التأديبية
» الدعوى التأديبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: