دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:38 am



اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

الطعن رقم 0322 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 237
بتاريخ 29-11-1958
الموضوع : اختصاص
إذا كان الثابت أنه - بعد أن صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات " 4 خامسة و 2 سادسة " من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى ، و بعد تبادل إتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و إجتماع لجنة شئون الموظفين لإبداء مقترحاتها بشأن تنفيذ هذا التنسيق - صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى إلى الكادر الإدارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و حيال ذلك أقام المدعى دعواه طالباً إلغاء القرار الإدارى المشار إليه ، و ناعياً عليه أنه إنطوى على تخطيه فى النقل إلى الكادر الإدارى و فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، مع أنه أحق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق أسبقيته فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية - إذ كان الثابت هو ما تقدم ، فإن حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى هو الكادر الكتابى إلى كار أعلى هو الكادر الإدارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين إلى هذا الكادر الأخير . و ليس ثمة شك فى أن رفع الموظف من كادر أعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الأخير ؛ و من ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الألفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ إذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:38 am



الطعن رقم 1198 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 930
بتاريخ 11-04-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 5
يبين أن المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى إنما نشأ مباشرة من القانون رقم 51 لسنة 1963 بعد إذ إستبان أن إدراج مصانع سوهاج الكبرى فى الجدول المرافق له صحيح من الناحية الدستورية ، و من ثم فإن قرار وزير التموين الصادر فى 19 من مايو سنة 1963 بإلحاق مصانع سوهاج الكبرى بمطحن المدعى المؤمم ، ليس قراراً إدراياً ، و إنما هو مجرد إجراء إتخذ للتنبيه إلى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارت الإدارية دون غيرها .

( الطعن رقم 1198 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/11 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:38 am


الطعن رقم 0361 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 947
بتاريخ 18-04-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من أحكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت إختصاصاته فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين أن قرارات النقل ليست من بينها إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على إختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل إذا إنطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها فى السلم الإدارى من حيث سعة الإختصاص والمزايا أو إذا كان قرار النقل قد صدر دون إستيفاء الإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر مخالفاً لقاعدة إلتزمت بها الجهة الإدارية فى إجراء النقل بين موظفيها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:39 am


الطعن رقم 0361 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 947
بتاريخ 18-04-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
إن النقل المكانى يخضع لأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بإختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى على أن ترفع إقتراحات اللجان إلى الوزير لإعتمادها - و مجرد كون رأى هذه اللجان إستشارياً لا يبرر إغفال عرض النقل عليها إذ أن ذلك إجراء جوهرى أوجبه القانون لإعتبارات تتعلق بالصالح العام - كما أن إختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشأن عام يشمل النقل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من وزارة إلى وزارة أخرى كما يشمل النقل من البلد إلى آخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة - ذلك أن النقل من بلد إلى آخر ينطوى على أثر قانونى معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و إسناد إختصاصات الوظيفة إليه فى دائرة الجهة المنقول إليها فهو لا يقل فى أهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى - أما الإستناد إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بأن نقل الموظف من بلد إلى آخر لا يخضع لأحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بأن حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بأن المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة إلى أخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:39 am



الطعن رقم 0608 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 653
بتاريخ 13-02-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى . " كما نص فى المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 ... و هذا القانون بإعتباره من القوانين المعدلة للإختصاص - يسرى بأثره المباشر على المنازعة الحالية طالما أنه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:40 am



الطعن رقم 1573 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 728
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:40 am



الطعن رقم 0219 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 417
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فإنه غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت إرادة الادارة قد إتجهت الى احداث الأثر القانونى بالنقل فقط أو ما يعبر عنه النقل لمكانى . فإذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فإنه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:40 am


الطعن رقم 1042 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 435
بتاريخ 12-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:41 am



الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
أن اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشأ بين أصحاب الشأن و الادارة فى شأن تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:41 am



الطعن رقم 0169 لسنة 11 مكتب فنى 11 صفحة رقم 633
بتاريخ 30-04-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
أن الأصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الادارية - انما يكون أمام محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية حسب الأحوال و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الادارية العليا - و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:42 am



الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 4
أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين أعمال السيادة التى تباشرها بإعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما إذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و أن ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لأرتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة - و إذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه أن يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الأعمال أو القرارات .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:42 am



الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 5
أن القرارات الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى إنما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الأصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك إلى أن صدر القانون المشار إليه الذى أدخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالإستثناء منه عن طريق إعتبار القرارات المشار إليها من قبيل أعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة .
و يبين من هذا التعديل أن المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى - على خلاف الأصل - النظر فى القرارات المشار إليها و من ثم فإنه ينبغى ، لكون هذا التعديل إستثناء أن يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم .
كما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 أن المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل أيا كانت السلطة التى أصدرتها و إنما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى أن المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و إنما يرتبط إلى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته إذ يلزم أن يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لإعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها - و لا ينال من سلامة هذا النظر أن يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التأديبى عملا من أعمال السيادة إذا كان صادرا من رئيس الجمهورية و عملا اداريا عاديا إذا صدر بأداة أخرى ، إذ الأصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على إستثنائه و لو أراد الشارع أن يبسط الحصانة على القرارات الأخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما أعوزه النص على ذلك و من ثم فأن الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى تطبيقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 .

( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:42 am



الطعن رقم 0286 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 635
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
أنه لما كان قد أقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 بإعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .

( الطعن رقم 286 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:43 am



الطعن رقم 0452 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1010
بتاريخ 06-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 3
إنه و قد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إدارى كما تدعى - أما ما إتخذ من إجراءات إقتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور - فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه - من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى .

( الطعن رقم 452 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/5/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:43 am



الطعن رقم 0810 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1096
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة ، و الذى عمل به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، هو قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، و مفاد ذلك أن البحث فى مدى إنطباق القانون المشار إليه على واقعة الدعوى إنما هو أمر يتعلق بالإختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و لا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى أو فصلاً فيه ، و ذلك فلا يجوز أن يسبقه بحث الإختصاص النوعى أو المحلى .

( الطعن رقم 810 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:43 am



الطعن رقم 0465 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 179
بتاريخ 02-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إنه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيل وقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى أحاطت به أن السبب الدافع لإصدار القرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الأمن من أنة قد يترتب على نزع ملكية الأرض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ، إخلال بالأمن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ، أصدر السيد المحافظ قراره بإلغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها من إتخاذه و هى صيانة الأمن ، و من ثم يكون واضحا أن هذا التصرف يحسب سببه الذى قام عليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسى من أغراض تدابير الضبط مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن عليه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:44 am



الطعن رقم 0465 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 179
بتاريخ 02-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إنه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيل وقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى أحاطت به أن السبب الدافع لإصدار القرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الأمن من أنة قد يترتب على نزع ملكية الأرض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ، إخلال بالأمن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ، أصدر السيد المحافظ قراره بإلغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها من إتخاذه و هى صيانة الأمن ، و من ثم يكون واضحا أن هذا التصرف يحسب سببه الذى قام عليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسى من أغراض تدابير الضبط مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن عليه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:44 am



الطعن رقم 1489 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 423
بتاريخ 14-01-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 3
أن الثابت على هذا النحو أن المدعى حتى تاريخ احالته إلى المعاش اعتبارا من أول يناير سنة 1954 كان يعمل فى مصلحة خفر السواحل و هى مصلحة عسكرية و فقا لما سلف ايضاحه و يحمل رتبة عسكرية و هى رتبة يوزباشى "شرف" و بهذه المثابة يلحق منازعته الادارية الراهنة أثر القانون رقم 174 لسنة 1957 المتقدم ذكره و تخرج تبعا لذلك و نتيجة له من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لا يغير من الأمر شيئا ما أثاره المدعى فى مذكرته من أن رتبته العسكرية إنما هى رتبه وقتية لا تترتب عليها أية ميزة لأن هذا القول مردود بأن الغرض من منح الرتب العسكرية الوقتية للمهندسين المدنيين بمصلحة خفر السواحل هو تمكينهم من الاشراف على ادارة و تشغيل صف الضباط و العساكر الذين يعملون تحت أمرتهم حسبما افصح عن ذلك المدعى نفسه صراحة فى مذكرته المقدمة إلى محكمة القضاء الادارى فى جلسة 17 من فبراير سنة 1959 " مرفق 33 من ملف الدعوى " و من ثم فإن العلة التى قام عليها القانون رقم 174 لسنة 1957 سالف الذكر لسلب ولاية القضاء عموما فيما يختص بنظر المنازعات الادارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة دون تخصيص أو تميز ، و هى تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية تكون متحققة فى شأن الدعوى الراهنة .

( الطعن رقم 1489 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/14 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:45 am



الطعن رقم 0995 لسنة 08 مكتب فنى 14 صفحة رقم 170
بتاريخ 29-12-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
يبين من أوراق الطعن أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد طعنت فى الحكم الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1962 من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية فى الدعوى رقم 272 لسنة 5 القضائية و القاضى "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و ألزمت المدعى بالمصروفات أمام المحكمة الإدارية العليا و قد قيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 185 لسنة 9 القضائية ، حيث فصلت فيه بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 1968 ، الذى قضى "بقبول الطعن شكلاً و باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و أمرت بإحالتها إليها للفصل فيها " و أسست قضاءها على أن المادة 13 فقرة أولى من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن تختص المحاكم الإدارية " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية . "و تنص المادة 14 من كل من القانونين المذكورين على أن "تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى كل الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى المواد 8،9،10،11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية". و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه أصبح منذ أول يولية سنة 1957 ، أى قبل إقامة الدعوى ، من الفئة العالية ، و أن المطعون فى ترقيته من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه قد أصبح هو الآخر منذ ذلك التاريخ من الفئة العالية ، و كانت الدرجة موضوع المنازعة قد نقلت منذ التاريخ المذكور ، أيضاً إلى الكادر العالى ، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه . يعتبر بغير شبهة متعلقاً بموظفين داخلين فى الهيئة بالفئة العالية ، و على مقتضى ما تقدم فأن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و هذا ما هو صحيح أيضاً بالتطبيق لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، و هى التى نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 عدا ما يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما قوقها أو ما يعادلها .

( الطعن رقم 995 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:45 am


الطعن رقم 0240 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 249
بتاريخ 11-01-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن الأصل فى قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ألا يوجد طعن مقابل و مباشر ينص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوفر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء و ضماناته . و بشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأن موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه و يلاحظ أن بعض هذه الشروط التى يتوقف عليها عدم قبول الدعوى "3" أمام قضاء الإلغاء غير متوافر فى طريق الطعن الذى رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ذلك أن الطريق الذى رسمه القانون المذكور - فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب إلى ذلك مذكرته الإيضاحية - فإنه قد يستغلق على المعترض إذا إمتنع أمين مكتب الشهر عن إجابته إلى ما أوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر، و هو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لأن الجهة التى تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات أو عدم لزومها لا يجرى قضاؤها فى مواجهة الخصوم و لا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائى على وجه السرعة و فى غير محضرهم و يكون قرارها غير قابل للطعن .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:45 am



الطعن رقم 0240 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 249
بتاريخ 11-01-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
إن محل العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الإدارى يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لإرادة جهة الإدارة . أما إمتناع مأمورية الشهر العقارى عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثانى صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقارى بما تضاربه المدعية إذ إمتنع عليها شهر البيع و إنتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الإمتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك .

( الطعن رقم 240 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/11 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:46 am




الطعن رقم 0659 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و مبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، و من ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و بالتالى لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه إستهدف إزالة باقى محطة البنزين المملوكة للمدعى بالقطعة رقم 558 و الخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، و إذ صدر القرار على هذا النحو فأنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذى قضى فى مادته الأولى بأعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، و مفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، و هو الأمر الذى أكده صريح المذكورة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة و البارزة عن خط التنظيم المعتمد، و قد إستبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 فى 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، و متى كان الأمر كذلك و كان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بأدخال الجزء المتبقى من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، و لا ينال من ذلك أستناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية [مشروع رقم 311 بلديات السويس] قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع و قد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى المركز القانونى للمدعى الذى يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، و بناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذى بل هو فى الحقيقة من الأمر قرار إدارى تتوافر له مقوماته و خصائصه و يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه، و يكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض .

( الطعن رقم 659 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:46 am



الطعن رقم 0208 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270
بتاريخ 18-01-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ثمة عقد إدارى إنعقد بين الجامعة المدعية و المدعى عليه لإستغلال المقصف إلا أن هذا العقد قد إنتهى بتصفية المراكز القانونية التى ترتبت عليه. بعد إذ فسخت الجامعة العقد المذكور و إستوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التأمين و تبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالأمانات و ما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه إلا بأعتبارها محجوزاً تحت يدها و حارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، و كل ذلك يقطع فى أن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الإدارى السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، و حقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الإدارى و لا تنطوى المجادلة فى شأنها على منازعة متفرعة عن عقد إدارى ذلك أن مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على عقد إدارى لأن ما قامت به الجامعة من إجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو تصرف إدارى مادى منبت الصلة بالعقد الإدارى حسبما سلف البيان و من ثم لا يختص القضاء الإدارى بنظر الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه و القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:46 am



الطعن رقم 1479 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 409
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
إن قرارات نقل الموظفين و المستخدمين ليست من القرارات التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى.

( الطعن رقم 1479 لسنة 10 ، 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/2/22 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:47 am


الطعن رقم 0621 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 428
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن المادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطعون التى تقدم من العاملين عن الجزاءات التى توقع عليهم، فأنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانونى للعاملين بالمؤسسات العامة بأعتبارهم من الموظيفن العموميين الذين يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الإختصاص بنظر الطعون فى قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و أضافته إلى إختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين إختصاص جهات القضاء التى لا ينصرف إليها التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بأصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام، ذلك أنه و إن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و كذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا أستناداً إلى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذى ينص فى مادته السابعة على أنه لرئيس الجمهوية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها، إلا أن ذلك لا ينطوى على تفويض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضى به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه المادتان السابعة و الثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوه لممارسة إختصاص رئيس الجمهورية بأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة 122 من الدستور و إذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن فى بعض الجزاءات مخالفة لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 و رقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين إستبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، و لذلك فإنه وفقاً لحكم القانونين سالفى الذكر و وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون و منهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية، و ما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الإختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية أستناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 .

( الطعن رقم 621 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/22 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
» اختصاص مجلس الدولة
» ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
» حكم هام في رد الاعتبار صادر من مجلس الدولة مجلس الدولة - دائرة منازعات الأفراد والهيئات (1 ) 2010
» تأديب اعضاء مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: