دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:47 am


الطعن رقم 0373 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 57
بتاريخ 04-12-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره - وفقاً لحكم المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . و القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى دون غيره ، بمراقبة مشروعيته تتوافر له مقومات وجوده بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى . و إذ أفصحت مصلحة التأمين ، و هى من السلطات الإدارية فى الدولة ، أثناء مباشرتها مهام وظيفتها فى الاشراف و الرقابة على هيئات التأمين إعمالاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين ، بقرارها المطعون فيه ، عن إتخاذ إجراءات بتجنيب مبلغ 19949 جنيهاً من الأموال المستحقة للشركة المدعية بإعتبار أنه يمثل الوديعة التى أودعتها شركة لندن و لانكشير للتأمين لحساب الشركة المدعية و أنه بهذه المثابة قد آل إلى الحكومة المصرية ، فأن هذا التصرف الذى أفصحت عنه مصلحة التأمين - و هو ليس من إجراءات الحجز الإدارى فى حكم القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و التى لا تعد من قبيل القرارات الإدارية - هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى كتصرف إرادى متجه إلى إحداث أثر قانونى هو تحديد الديون المستحقة للحكومة قبل الغير و التحفظ عليها و تحصيلها على وجه يحقق المصلحة العامة . و بهذا يتوافر للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى - دون غيره - بالفصل فيه و إستظهار مدى مشروعيته على هدى من بحث أركانه و شروط صحته .
و متى تحقق للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى فإنه لا ينحسر إختصاص القضاء الإدارى عن دعوى طلب إلغائه بدعوى أن المنازعة تدور حول وجود أو سداد الدين موضوع هذا القرار ، ذلك أن إجراء هذا البحث و إستجلاء الرأى بشأن قيام هذا الدين ، الذى حمل جهة الإدارة على التدخل بأصدار قرارها ، يتصل ببحث ركن السبب فى القرار الإدارى الذى تكاملت له مقوماته و إنعقد إختصاص الفصل فيه بحكم القانون للقضاء الإدارى .

( الطعن رقم 373 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:48 am



الطعن رقم 0981 لسنة 11 مكتب فنى 18 صفحة رقم 152
بتاريخ 30-06-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به وفقاً لحكم المادة 89 منه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 قد إستحدثت تنظيماً جديداً فى شأن المسائل المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله و قد نص فى المادة 21 منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و مؤدى هذه المادة و قد نصت بصيغة عامة مطلقة على اختصاص اللجنة المشار إليها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله أن ينعقد لها الاختصاص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله سواء أكانت فى صورة إلغاء القرارات الصادرة بتوزيع طرح النهر أو تلك المتعلقة بهذا التوزيع أم فى صورة طلب التعويض عن هذه القرارات أو التعويض عن أكل النهر و لما كان موضوع المنازعة المثارة هو طلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بإلغاء قرار توزيع طرح النهر على المدعيين فأن القرار المطعون فيه يكون بهذه المثابة من القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التى أصبح الاختصاص بالفصل فيها منوطاً باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 آنف الذكر .
و من حيث أن القانون المذكور و قد نص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله فإنه يعد بهذه المثابة من القوانين المعدلة للاختصاص قصد به الشارع نزع الاختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و ناط الاختصاص بذلك إلى جهة أخرى و لما كانت المادة الأولى من قانون المرافعات القديم و الجديد على السواء - تقضى بأن تسرى قوانين المرافعات بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ثم أخرجت هذه المادة من النطاق المذكور الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث و مفاد أولاها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى و لما كان الأمر كذلك فأن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فى شأن تعديل اختصاص المحاكم تسرى على الدعاوى التى لم يكن قد تم أقفال باب المرافعة فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما سلف بيانه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 . و الدعوى الماثلة و إن كانت قد أقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور إلا أنه لم يقفل باب المرافعة فيها إلا بعد هذا التاريخ حيث قررت المحكمة بجلسة 20 من أبريل سنة 1965 أصدار الحكم بجلسة 8 من يونية سنة 1965 مع التصريح بمذكرات فى أربعة أسابيع و كان يتعين و الأمر كذلك أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و إذ أغفلت المحكمة إعمال مقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 المذكور فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم اإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .
و من حيث أن المحكمة و أن كانت قد إنتهت إلى القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى إلا أنها مع ذلك لا تملك أحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المختصة بالفصل فى المنازعة لأن الأحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى الجهة قضائية أم إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة المشار إليها و لذلك فلا يجوز قانوناً أحالة الدعوى إليها و المدعون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .

( الطعن رقم 1008/981 لسنة 11 ق ، جلسة 1973/6/30 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:48 am


الطعن رقم 0757 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 158
بتاريخ 30-06-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد البت فى الاختصاصات قد تطرق إلى بحث موضوع القرار و تلمس مناسبة أصداره ، كما عرض لأركانه الأساسية شارحاً أن سبب أصداره هو إستجابة الجامعة لأقتراح الرقابة الإدارية بأبعاد المدعى عن مجال العمل فى الجامعة نظراً للشائعات و الأقاويل التى ترددت حول مسلكه ، و أن الغاية منه هى تحقيق الصالح العام و من إنحراف بالسلطة ، ثم خلص الحكم من ذلك إلى أنه محض قرار ندب ، و أن الأدلة التى ساقها المدعى لا تؤدى إلى القول بأنه يخفى فى طياته قرار جزاء ، لما كان ذلك فأن الحكم يكون فى الواقع من الأمر تصدى لموضوع المنازعة و حسمه فى المسألة الفاصلة فيه . بأن إنتهى إلى أن القرار لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ، و من ثم فقد كان المؤدى الصحيح لهذا القضاء هو الحكم برفض الدعوى و ليس بعدم الاختصاص ، و على ذلك يكون من سلطة المحكمة الإدارية العليا و الحالة هذه أن تنزل رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه على إعتبار أنه فصل فعلاً فى موضوع المنازعة و لم يقف عند مجرد الفصل فى مسألة الإختصاص ، و من ثم فأن المحكمة لا تأخذ بما ذهب إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة من إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:48 am


الطعن رقم 0556 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 364
بتاريخ 18-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها حصلت على بكالوريوس فى العلوم " كيمياء - طبيعة " و صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية و رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة بترشيحها للتعيين فى وزارة البحث العلمى ثم صدر قرار أمين عام المجلس الأعلى لدعم البحوث رقم 22 لسنة 1965 متضمناً تعيين المدعى عليها فى 15 مارس سنة 1965 طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث بمنحة قدرها 20 جنيه شهرياً و تسلمت عملها فى 230من مارس سنة 1965 و ألحقت بمعهد الصحراء و لما أثير موضوع جمعها بين عملها بالمجلس المذكور و بين التدريس بمدرسة ليسيه الحرية ، تقدمت فى 3 من أغسطس سنة 1965 إلى المجلس الأعلى لدعم البحوث بإستقالتها أعتباراً من أول أغسطس سنة 1965 و أوردت فى هذا الطلب إستعدادها لسداد ما سبق أن حصلت عليه من منحة مدة عملها بالمجلس كما تقدمت بطلب آخر فى ذات التاريخ أشارت فيه إلى إستقالتها السابقة و إلتمست تقسيط المبالغ المستحقة عليها لمدة 12 شهراً ثم عادت المدعى عليها و قدمت طلباً مؤرخاً 21 من أكتوبر سنة 1965 عدلت فيه عن إستقالتها السابقة و تأشر عليه فى 23 من أكتوبر سنة 1965 بالحفظ على أساس أن إستقالتها المقدمة فى 3 من أغسطس سنة 1965 تعتبر مقبولة بفوات أكثر من ثلاثين يوماً على تقديمها .
و من حيث أنه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و ألحق بالوزارة المذكورة كل من المجلس الأعلى لدعم البحوث و المركز القومى للبحوث و يتبعه ثمانية معاهد و معاهد البحوث النوعية المبينة بالقرار المشار إليه و من بينها معهد الصحراء الذى ألحقت به المدعى عليها ، و نصت المادة "5" على أن " تسرى اللائحة الإدارية و المالية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على معاهد البحوث النوعية التابعة لوزارة البحث العلمى فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 و فى ذات التاريخ أى فى 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث و قد نص فى المادة الأولى منه على أن " ينشأ مجلس أعلى لدعم البحوث يعتبر هيئة عامة و يلحق بوزارة البحث العلمى و تكون له الشخصية الإعتبارية و يكون مقره مدينة القاهرة ، و يهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية .
"أ" تحديد مشروعات البحوث ذات الأولوية الخاصة فى خدمة برنامج التنمية بالجمهورية و تمويلها .
"ب" المساهمة فى تمويل مشروعات البحوث العامة التى تهدف إلى تقدم العلم و تدريب الباحثين و النهوض بمستواهم .
"ج" تشجيع العمل الجماعى بين الباحثين فى الدولة و تنمية التعاون بينهم و رعاية المبرزين منهم .
"د" متابعة نتائج البحوث التى يمولها المجلس و العمل على إخراجها إلى حيز التطبيق فى القطاعات المختلفة . و قد ظل المجلس الأعلى لدعم البحوث قائماً و يؤدى رسالته إلى أن صدر فى 19 من أكتوبر سنة 1965 قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمى و متضمناً النص على إلغاء كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 - بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث .
و من حيث أنه أيا كان الرأى فى التكييف القانونى لمركز المدعى عليها بوصفها طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث فإن العلاقة التى تربطها بالمجلس المذكور - فى حدود أغراض ذلك المجلس - هى علاقة قانونية تدور فى فلك الوظيفة العامة و تتصل بها مآلا و تنبع هذه العلاقة من القرار الصادر بتعيينها فى المجلس المذكور و تحكمها تبعاً لذلك اللوائح الإدارية و القواعد التنظيمية المطبقة فى المجلس و إذ كانت المنازعة الماثلة تتصل بالعلاقة القانونية للمدعى عليها بالمجلس المذكور فإنها تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك الحكم بإلغائه و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .
و من حيث أن المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية : "1" بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً من المادة "10" متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى و المستوى الثالث و من يعادلهم و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت و المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم "3" بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة "10" متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه " فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ، و يتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 556 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:49 am



الطعن رقم 1291 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 126
بتاريخ 06-12-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى - الطعن على قرار لجنة الإعتراضات ليس فى أسفار نتيجة الإنتخاب عن فوز المطعون فى صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة إختصاصها بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 1291 لسنة 26 ق ، جلسة 1980/12/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:49 am



الطعن رقم 1411 لسنة 28 مكتب فنى 26 صفحة رقم 938
بتاريخ 25-04-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
نصت المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاص بموجب الدستور و صحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى و لم يعد إختصاص مجلس الدولة إختصاصاً محدداً معيناً على سبيل الحصر مقصوراً على طائفة بذاتها من المنازعات الإدارية - إفصاح البنود من "أولاً" حتى "ثالث عشر" من نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عن منازعات إدارية معينة ألمحت إليها بصريح النص لا يعدو الأمر أن تكون هذه المنازعات الإدارية قد وردت على سبيل المثال بيد أنها لا تستوى وحدها المنازعات الإدارية التى ينبسط إختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جميعاً و إلا إنطوى الأمر على مخالفة للدستور .
دعوى تعويض عن إهمال الجهات الإدارية فى إدارة و تسيير المرافق العامة - دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام و مجالاته - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها - بإعتبارها من المنازعات الإدارية .

( الطعن رقم 1411 لسنة 28 ق ، جلسة 1981/4/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:50 am


الطعن رقم 0406 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 247
بتاريخ 16-01-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
المنازعة القائمة بين إحدى الجهات العامة التى تتولى إدارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام و بين أحد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر إلى الخارج و هو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة - إعتبار هذه المنازعة بحق منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 406 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:50 am



الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 72
بتاريخ 13-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام - قرار التنحية قرار إدارى يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون - لا وجه لمد أثار الشخصية و لا يدخل فيما تعمله لتسيير الشركة إدارة و رقابة .

( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/13 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:50 am



الطعن رقم 0640 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 380
بتاريخ 03-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الإختصاص العام بالفصل فى القضايا ذات الطبيعة الإدارية بعد أن كان إختصاصها العام بمسائل معينة على سبيل الحصر - المنازعة فى قرارات النقل و الندب للموظفين العموميين - دخولها فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:51 am



الطعن رقم 0200 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 581
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
ما يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى - " عامل بالقطاع العام " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و ليس من بين هذه المسائل ما يتعلق بالعاملين فى القطاع العام سوى ما ورد فى البند الثالث عشر و هى طعون هؤلاء العاملين فى الجزاءات الموقعة عليهم دعاوى تأديبهم - يخضع العاملون بالقطاع العام فى كل ما يثار من منازعات خاصة بشئونهم الوظيفية غير ما تعلق منها بالتأديب لإختصاص القضاء العادى.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:51 am



الطعن رقم 0200 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 581
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
قرار نقل الإدارة القانونية من العاملين بالقطاع العام - المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارت القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها - يختص بإجراء النقل رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجنة التى أسند إليها القانون تقدير مدى صلاحية العاملين بالإدارت القانونية - و أن كانت أداة النقل فى صدور قرار من رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجان إلا أن هذا ليس من شأنه إعتبار المنازعة فيه منازعة إدارية - مما تخضع لإختصاص مجلس الدولة - يتعين لإعتبارها كذلك أن يكون القرار قد صدر فى خصوص علاقة من علاقات القانون العام - لا ينال من هذا النظر ما رتبه المشرع من أثر فى نقل عضو الإدارة إلى جدول غير المشتغلين - أساس ذلك : أن هذا الأثر التبعى إنما يترتب حتى و لو لم ينص المشرع عليه صراحة كنتيجة التوقف عن مزاولة العمل الذى هو شرط للإستمرار فى القيد بجدول المشغلين - لا وجه لإسناد هذا الإختصاص للمحاكم التأديبية بإعتبار إجراء النقل عقوبة مقنعة - أساس ذلك . إختصاص المحاكم التأديبية محدود بالطعن فى الجزاءات التأديبية التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة و على سبيل الحصر دون أن يمتد إلى مسائل أخرى لم تصدر بتوقيع جزاء كالمسائل المتعلقة بالنقل و الندب - إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة .

( الطعن رقم 200 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/31 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:51 am



الطعن رقم 0709 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191
بتاريخ 02-12-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 حدد إختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر - توزيع ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على أساس المركز الوظيفى للعامل - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية و بسط القضاء الإدارى رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما فى ذلك المنازعات التى لم تكن تدخل أصلاً فى ولايته طبقاً للإختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 و منها قرارات الإعارة و النقل و الندب .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:52 am



الطعن رقم 0189 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 56
بتاريخ 26-10-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 كان الفصل فى منازعات مواد الحيازة معقوداً للقضاء المدنى و لا إختصاص للنيابة فى هذا المجال الا إذا إنطوى الأمر على جريمة من جرائم الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات - القرار الذى تصدره النيابة العامة فى هذه المنازعات عندما لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصطلاحى فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك : أن القرار فى هذه الحالة يصدر من النيابة فى حدود وظيفتها الإدارية منطوياً على أثر ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع - لا يقدح فى ذلك كون القرار قصد به معاونة سلطات الضبط الإدارى فى ممارسة إختصاصها المتعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها - أساس ذلك : أن توافر هذا القصد أو عدم توافره يتعلق بركن الغاية فى قرار النيابة العامة الذى تتوافر له مقومات القرار الإدارى - أثر ذلك إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلب إلغاء قرار النيابة العامة الصادر فى منازعات الحيازة بشرط الا ينطوى الأمر على جريمة الحيازة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:52 am


الطعن رقم 0667 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن النص فى القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التى تصدر من جهات الإدارة للطعن أمام أية محكمة كانت - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون التى تقدم ضدها لأن النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون فى القرارات الإدارية السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بإنشاء مجلس الدولة أصبح لمحكمة القضاء الإدارى إختصاص فى إلغاء القرارات الإدارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:53 am


الطعن رقم 3096 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1163
بتاريخ 25-05-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى " إنتخابات " " دستور " " مجلس الشعب " المادتان 93 من دستور سنة 1971 و 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 - الإختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن فى صحة عضوية أحد أعضائه أو طعن بإبطال إنتخابه - لا يكون الطعن كذلك إلا إذا إنصب أساساً على بطلان عملية الإنتخاب ذاتها - أساس ذلك : كل ما يتعلق بالإدارة الشعبية فى عملية الإنتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب بإعتباره الممثل لهذه الإرادة - حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الإدارة فى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية أو بعد إنتهائها تعبر فيه عن إرادتها كسلطة إدارية سلطة عامة و هى بصدد الإشراف على العملية الإنتخابية أو إعلان نتيجتها فإن الإختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقوداً لمحاكم مجلس الدولة - أساس ذلك ، مجلس الدولة القاضى الطبيعى فى المنازعات الإدارية .

( الطعن رقم 3096 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/5/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:53 am


الطعن رقم 0278 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 341
بتاريخ 03-01-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1097 لسنة 1957 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة أنه قد نص فى المادة الأولى منه على أن "تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة و يكون مركزها مدينة القاهرة" ، و نصت المادة الثانية منه على أن "تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات برنامج السنوات الخمس للصناعة إما بنفسها مباشرة أو بواسطة غيرها من الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد أو المصالح" و نصت المادة الثالثة على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس و عشرة أعضاء على الأقل و عشرين عضواً على الأكثر يصدر بتعيينهم و تحديد مدتهم و مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية و يختار من بين أعضاء المجلس منتدباً تكون له إختصاصات المدير المنصوص عنها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة" . و نصت المادة الرابعة من القرار على أنه "يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 سالف الذكر" و نصت المادة السادسة على أن "تصددر قرارات المجلس بأغلبية عدد الأصوات و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس و تعتمد القرارات من رئيس الجمهورية" و نصت المادة الثامنة على أن "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و تتبع فى أنظمتها المالية و الإدارية طرق الإدارة و الإستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع فى المشروعات التجارية و الصناعية و ذلك دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة" و نصت المادة التاسعة على أن "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الإدارية و المالية دون التقيد بالقواعد و النظم التى تجرى عليها المصالح و الهيئات الحكومية". و بمقتضى السلطة المخولة لمجلس الإدارة فى المادة الأخيرة وضع المجلس لائحة فى شأن أساس الإعتماد و الصرف و التجاوز و ذلك لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهات التنفيذ متضمنة قواعد و إجراءات الصرف و قد نص البند الخاص من هذه القواعد على أن يتم الإعلان عن جميع الوظائف المطلوبة فى الجرائد العامة مرتين على الأقل و تشكل لجنة لفحص الطلبات و إختبار المتقدمين و إعداد تقرير بنتيجة الإختبار مع إقتراح المكافآت . و يعتمد التقرير من السلطة المختصة فى جهة التنفيذ على أن ترسل صورة منه بعد إعتماده للهيئة موضحاً به أسماء المرشحين من المتقدمين حسب أولويتهم مع بيان مؤهلاتهم و خبراتهم السابقة و المرتبات التى كانوا يتقاضونها ، ثم بيان الوظائف و المرشحون لشغلها و المرتبات المقترحة و الأسس التى روعيت فى إختيارهم و إستفادة الآخرين و تتولى جهة التنفيذ - بعد إعتماد تقرير لجنة الإختبار - التعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتحديد ، و طبقاً لقوانين عقد العمل الفردى ، و ترسل صورة من كل عقد للهيئة . و يتضح مما تقدم بيانه فى معرض سرد نصوص القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة أن هذه الهيئة بحكم التسمية التى أطلقها عليها القرار الصادر بإنشائها و بحسب الأغراض التى أنشئت أساساً من أجل تحقيقها و المرافق التى قامت على أدائها و تنفيذها ، وبالنظر إلى ما أضفاه عليها القانون من سلطات و منحها من صلاحيات و مقومات هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام من أهم مرافق الدولة معتد به أساساً وجه المصلحة العامة عن طريق النهوض بالإنتاج الصناعى و مضاعفته و ما يستتبعه من زيادة الدخل القومى . و قد أكد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1476 لسنة 1964 و الذى إستبدل بإسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة لهيئة العامة للتصنيع و نقل إليها إختصاصات مصلحة التنظيم الصناعى إذ نص القرار المذكور فى المادة الثالثة منه على أن "تعتبر الهيئة العامة للتصنيع هيئة عامة فى مفهوم أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة" . و متى تبين ذلك تحدد وضع الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة على النحو السابق ، و يجب إعتبار الرابطة بينها و بين موظفيها رابطة تنظيمية عامة من روابط القانون العام و تبعاً لذلك يعتبر موظفوها من الموظفين العموميين طبقاً للمدلول الشامل لهذا الإصطلاح متى كانت العلاقة التى تربطهم بها صفة الإستقرار و الدوام و قد أيد هذا الأصل و أكد القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة إذ نص فى المادة الثالثة عشرة منه على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة و اللوائح التى يصفها مجلس الإدارة" . و هذا النص صريح فى إعتبار الرابطة بين الهيئات العامة و موظفيها رابطة تنظيمية من روابط القانون العام إذ لا يتصور أن يكون قانون الوظائف العامة مرجعاً عاماً فى هذا الشأن إلا إذا كانت لهذه الرابطة تلك الطبيعة و إذا كان ذلك فإن المدعية تعتبر بهذه المثابة و على مقتضى النظر من عداد العموميين ، و يختص بالتالى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات التى قد تثور بين أولئك الموظفين و بين الهيئة فى مجال الوظيفة العامة ، و لا يغير من هذا النظر أن مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر قراراً نص فيه على أن تتولى جهة التنفيذ بعد إعتماد تقرير لجنة الإختبار للتعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتجديد و طبقاً لقانون عقد العمل الفردى ، ذلك لأن إستعارة القواعد المعمول بها فى قانون عقد العمل الفردى فى شأن تعيين موظفى الهيئة إنما يضفى على هذه القواعد بعد إذ أقرها مجلس الإدارة بما له من سلطة فى هذا الخصوص حسبما سلف البيان وصف القواعد التنظيمية التى تنظم شئون موظفى الهيئة و يبقى هؤلاء الموظفين فى مركز لائحى خاضعين لأحكام القانون العام ، و غنى عن البيان أنه ليس ثمة ما يمنع قانون من إستعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية لتحكم حالات خاصة بموظفى الحكومة و الهيئات العامة و أن هذه الأحكام المستعارة تعتبر بمقتضى النص عليها فى القوانين أو القرارات المنظمة لحالات أولئك الموظفين بمقتضى الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

( الطعن رقم 278 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/1/3 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:53 am


الطعن رقم 1556 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 385
بتاريخ 10-01-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . و هو فى حقيقته قانون متعلق بالإختصاص بالنسبة إلى الحكم الوارد فى المادة آنفة الذكر . لأنه يتضمن تقرير حكم معدل للإختصاص مستخدماً لذلك عبارة واضحة معبرة عن المعنى المقصود فهو بذلك قد عدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء ولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان فالقانون هو الإدارة التى إنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الإدارة التى تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تضيقه.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:54 am



الطعن رقم 1556 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 385
بتاريخ 10-01-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 3
إن نص المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 و هو نص معدل لإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى فى الدعوى الحالية التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ أيضاً و لا عبرة إطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للإختصاص يسرى عليها بأثره الحال حسبما سلف الإيضاح .

( الطعن رقم 1556 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:54 am



الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 2
أن قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر أستنادا إلى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من أنه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه أية اتهامات إليه أو التحقيق معه فى شانها - فهو لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى   اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 5:55 am




الطعن رقم 0389 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1791
بتاريخ 27-06-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها ينصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى إذ إن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره و تسنمه مدارج السلم الوظيفى و الادارى و يتحقق ذلك ايضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و من حيث أنه و لئن كان التعيين فى وظيفة مدرس أول بوزارة التربية و التعليم لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لأن هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 255 الصادر فى 16 من يونيو سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية أو فى مدارج السلم الإدارى من وظيفة مدرس و قد جاء النص صريحا على ان يرشح مدرس أول يجب ان يكون حاصلاً على مؤهل فنى التدريس لا يقل عن مستوى الدرجات الجامعية و ان يكون قد إشتغل بالتدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات منها ست سنوات على الأقل بالمدارس الثانوية و ألا تقل تقديراته عن " جيد جداً " فى سنتين على الأقل من السنوات الأخيرة و لا تقل عن جيد فى أى سنة منهما . كما ينص القرار 255 سالف الذكر على أنه عند الترقية الى وظائف المدرسين الأوائل يرتب المرشحون حسب أقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط السالف بيانها و ترتب الأماكن حسب أفضليتها و يعطى الأقدم المكان الأفضل و هكذا و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئته قضاء ادارى غير سليم و لا متفقا مع القانون .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
» اختصاص مجلس الدولة
» ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
» حكم هام في رد الاعتبار صادر من مجلس الدولة مجلس الدولة - دائرة منازعات الأفراد والهيئات (1 ) 2010
» تأديب اعضاء مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: