دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة Empty
مُساهمةموضوع: الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة   الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 06, 2010 10:12 am


الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة
المحـــاضر
المستشار/ مصـــطفى سليـمان
رئيس الأستئــناف
المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهر


تعمل منظمة الأمم المتحدة منذ انشائها على تأكيد احترام حقوق الأنسان وحرياته الاساسية وتبنت العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية فى هذا الأمر وقد كان الأعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 هو نقطة البدء فى هذا المجال ثم تلاه عدد آخر من الاتفاقيات التى نظمت طائفة محددة من الحقوق والحريات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه الصادر عام 1966 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن التى أعدت فى عام 1988 .
ويهمنا في هذا الصدد تلك المجموعة والتى تسهم أسهاماً هاماً فى حماية حقوق الأنسان باعتبارها تتناول وضع تنظيم نموذجي لاجراء من أكثر الاجراءات بغضاً للأنسان وهو الحبس الأحتياطي . ذلك الاجراء الذى يعد من أخطر الاجراءات الجنائية التى تتخذ قبل الشخص المتهم فى مرحلتي التحقيق والمحـاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الأنسان فى التنقل الذى تكفله الدساتير والقوانين فى كل مكان وذلك من خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طوال مدتها أصل البراءة .
- وقد أنتهج قانون الاجراءات الجنائية المصري ذات النهج فى حماية ورعاية حقوق الانسان المتهم منذ صدوره عام 1950وما تلاه من تعديلات آخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والذى صار بصدوره مطابقاً لمجموعة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة .
وسوف نتناول فى محاضرتنا استعراض لأهم القواعد والمبادئ التى تتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو الحبس الاحتياطي الصادرة عن الأمم المتحدة ثم نتناول استعراضاً لقواعد الحبس الاحتياطي فى القانون المصري ومدى تطابقها مع تلك المبادئ.

• لايجوز اتخاذ اجراء الحبس على ذمة التحقيق والمحاكمة إلا بموجب أحكام القانون ولأغراض إقامة العدل وبأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى تابعه لرقابتها .
• يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أوأي سلطة أخرى ينص عليها القانون وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه وتبت هذه السلطة دون تأخير فى قانونية وضرورة الاحتجاز ولايجوز ابقاء أي شخص محتجزاً على ذمة التحقيق او المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة ويكون للشخص المحتجز الحق عند مثوله أمام هذه السلطة فى الادلاء بأقوال بشأن المعامله التى لقيها أثناء احتجازه .
• لايجوز حبس الشخص المتهم دون أن تتاح له فرصة حقيقية للادلاء بأقواله فى اقرب وقت أمام سلطة قضائية ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التى يحددها القانون.
• تعطى على وجه السرعة للشخص المقبوض عليه ومحاميه ان كان له محام معلومات كاملة عن أمر القبض وأسبابه .
• اذا لم يكن للشخص المقبوض عليه أو المحبوس محام اختاره بنفسه يكون له الحق فى محام تعينه السلطة القضائية فى جميع الحالات التى تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئاً اذا كان لايملك موارد كافية للدفع.
• يحق للشخص المحبوس أن يتصل بمحاميه وان يتشاور معه ويتاح له الوقت الكافي والتسهيلات الكافيه لهذا التشاور.
• لايجوز وقف أو تقييد حق المحبوس فى زيارة محاميه له أو الأتصال به أو استشارته إلا في ظروف استثنائيه يحددها القانون أو اللوائح القانونية .
• يحق للشخص المحتجز والمحبوس أومحاميه فى أي وقت أن يقيم وفقاً للقانون المحلي دعوى أمام سلطة قضائية للطعن فى قانونية حبسه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه اذا كان احتجازه غير قانوني .
• يعتبر الشخص المحبوس المتهم بارتكابه جريمة جنائية بريئاً ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت ادانته وفقاً للقانون فى محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفع عنه .
• يعامل المحتجز أو المحبوس معاملة تتناسب مع وضعه كشخص غير مدان ويتعين الفصل بينه وبين السجناء كلما أمكن ذلك .
• يعامل المحتجز أو المحبوس معاملة انسانية وبإحترام لكرامته الأنسانية الأصلية فلايجوز اخضاعه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهنية ولايجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر لذلك التعذيب أو تلك المعاملة .
• يحظر استغلال حالة الشخص المحبوس استغلالاً غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو ارغامه على تجريم نفسه بأيه طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
• لايعرض أي محتجز أو محبوس اثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو الاساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القررات أو من حكمه على الأمور.
• يكون للشخص المحبوس على ذمة تهمة جنائية الحق فى أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته.

الحبس الاحتياطي بوصفه إجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي فقد تكفل قانون الاجراءات الجنائية بتنظيم قواعده وأحكامه التى كانت تواكب فى الغالب الأعم قواعد الأمم المتحدة حتى صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية بتاريخ 15/7/2006 – ومن بينها أحكام الحبس الاحتياطي – فصارت أحكام وقواعد الحبس الاحتياطي فى القانون المصري مطابقة تماماً لمجموعة قواعد ومبادئ الأمم المتحدة .
إذ استحدث القانون المشار إليه معاييراً وضوابطاً جديدة تضمن تحقيق أقصى درجات حسن ممارسة سلطة الحبس الاحتياطي وتوفير اكبر قدر ممكن من الضمانات للمتهم عند اتخاذ ذلك الاجراء ضده بما يحقق طفره كبيرة فى ترسيخ رعاية حق المتهم وتدعيم حقوق الأنسان .
وتتمثل المعايير والضوابط الجديدة التى استحدثها ذلك القانون فى حصر وتحديد مبررات الحبس الاحتياطي وضرورة تسبيب أمر الحبس ومنح المتهم حق الطعن عليه ورفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى لايجوز فيها الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي فى جميع مراحل الدعوى ومنع تجاوزها وقصر سلطة الحبس الاحتياطي على أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل.
وفى ضوء تلك التعديلات نستعرض الأحكام والقواعد التى تنظم اجراء الحبس الاحتياطي فى قانون الاجراءات الجنائية المصري:-

1- توافر دلائل كافية على ارتكاب الشخص جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ويراعى هنا أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مده لاتقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .
واستثناء من ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في مصر.
2- استجواب المتهم قبل اتخاذ اجراء الحبس الاحتياطي
فلا يجوز حبس المتهم قبل استجوابه إلا في حالة واحدة وهى حالة الهرب.

1- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره مثال ذلك الجنايات وجنح السرقة والمخدرات.
2- الخشية من هروب المتهم اذا ما أفرج عنه .
3- الخشية من الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثر على المجنى عليه أو الشهود أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو باجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو اخفاء وطمس معالمها .
4- توقي الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

يصدر الحبس الأحتياطي باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق الابتدائي ولايجوز اصدار أمر الحبس الاحتياطي من النيابة العامة إلا من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل فلا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة اصدار ذلك الأمر كما لايجوز ندب أي منهما لاصدار ذلك الأمر إلا أنه اذا رأى أي منهما توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطياً فى القضية التى يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لاصدار أمر الحبس .

تختلف مدة الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق عن مدة أمر الحبس الصادر من النيابة العامة .
الأمر الصادر بالحبس من قاضي التحقيق يكون لمدة خمسة عشر يوماً فإذا رأى مدها جاز أن يصدر أمراً بعد سماع النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لاتزيد مدة الحبس فى مجموعه على خمسة وأربعين يوماً .
ويراعى هنا أنه فى مواد الجنح يجب الأفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانيةأيام من استجوابه اذا كان له محل اقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لايتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
واذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك تحال الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غــرفة المشورة لتصدر أمراً – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مدداً متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً اذا ما أقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ولايجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادر من قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفه على ثلاثة أشهر فى الجنح مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإن كان قد أعلن وجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الأعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الافراج عنه حتى تفصل فى الدعوى .
وإذا بلغت مدة حبسه فى الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلىالمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الاعلان بالإحالة وجب الإفراج عنه فوراً .
اما اذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة ( محكمة الجنايات) بمد الحبس مدة لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً كاملة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية – مرحلة المحاكمة بدرجاتها – ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لاتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الاعدام.

• الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها اربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة اذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
• فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي فىآخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه اذا كان يوم جمعه أو عطلة رسمية ليصدر أمراً – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة – بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لاتجاوز كل منها خمسة عشر يوماً وبحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته علىخمسة وأربعين يوماً أو الأفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
• فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورات النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستانفه منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً - بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بالحبس مدداً متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً أو الافراج عن المتهم .
• وتسري باقي الأحكام المبينة بالفقرة الخاصة بأمر الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق على الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة.

يكون للنيابة العامة استعمال سلطة قاضي التحقيق فى الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم الآتية:-
الجنايات المضره بأمن الحكومة من جهة الخارج.
الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل.
المفرقعات
اختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر.
ويصدر أمر الحبس هنا من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة" طوارئ" طبقاً لأحكام نص الفقرة الثانية من المادة ( 10) من القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ.
الجرائم المضره بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات واهانه رئيس الجمهورية والجرائم المنصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 وتعديلاته وجرائم التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية.

ويصدر أمر الحبس الاحتياطي فى هذه الحالة من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة علىالأقل .

يكون للنيابة العامة فضلاً عن سلطة قاضي التحقيق سلطة محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة فى تحقيق جرائم الارهاب فقط والمنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط الاتزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عسر يوماً.
ويصدر أمر الحبس الاحتياطي فى هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولايجوز ندب من هو دون هذه الدرجة لاصدار أمر الحبس الاحتياطي.

يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي الصادر على بيان الجريمة أو الجرائم المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بني عليها والا كان باطلاً وبطل ما ترتب عليه من اجراءات .
فإذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة يكتفي ببيان الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها .
- يحرر عضو النيابة الأمر الصادر منه على النموذج المعد لذلك ويزيله بتوقيعه عليها وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة خاتم النيابة كما يحرر ثلاث صور منه ويوقع عليها بعد مطابقتها على الأصل وبصمها بخاتم النيابة ويرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى السجن المختص بالتنفيذ على المحبوسين احتياطياً ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية ويقوم مأمور السجن باستلام الأصل والصورتين والمتهم ويحتفظ بأحدى الصورتين بالسجن ويسلم الأخرى للمتهم بعد اعلانه بأمر الحبس ويثبت البيانات الخاصة بتلك الاجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة العامة لارفاقه بالقضيةبعد مراجعته على الصورة المحفوظة فى الملف.

يجوز للمتهم ان يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أي وقت من تاريخ صدور الأمر فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستنئاف جديد كلما انقضت مدة الثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض .
يتم استئناف الأمر من المتهم أووكيله بتقرير من قلم كتاب النيابة على النموذج المعد لذلك ويجب الا يتجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة اذا كان أمر بالحبس أو مد هذا الحبس صادراً من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي .
ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة اذا كان أمر مد الحبس صادراً من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان أمر الحبس أو مده صادراً من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.
اذا لم يفصل فى الطعن فى امر الحبس أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وجب الافراج فوراً عن المتهم.

خلاصة الأمر يجب على اعضاء النيابة تفعيل وتطبيق تلك الأحكام والقواعد فىواقعهم العملي كما يجب عليهم اعلاءاً لحقوق الأنسان مراعـــاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطياً وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة وأن يتحلوا عند استخدامهم لسلطة الحبس الاحتياطي بالفطنه وحسن التقدير.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحبس الاحتياطي في القانون المصري
» كتاب - الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 و القانون رقم 153 لسنة 2007
» كتاب - الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006
» الحبس الاحتياطي في القانونالمصري
» اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم الجنائية-
انتقل الى: