دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل     كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 11:21 am

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل


في إطار ما نص عليه الدستور المصري في المادة العاشرة من التزام الدولة بكفالة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لهم لتنمية ملكاتهم صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مؤكدا في المادة الثالثة على أن تكون لحماية الطفولة ومصالحها الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .



وفي سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل المشار إليه وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 15 / 6 / 2008 وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر عنه استدراك في الجريدة الرسمية العدد 28 في 10 / 7 / 2008 حيث سقط سهوا من عجز المادة الثالثة المنشورة في الجريدة الرسمية الأولى عبارة ” كما تستبدل عبارة محكمة الطفل ” بعبارة ” محكمة الأحداث ” وعبارة ” نيابة الطفل ” بعبارة ” نيابة الأحداث ” أينما وجدت في هذا القانون أو أي قانون آخر .

وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا أحكاما مستحدثة في شأن رعاية وحماية الطفولة ومن ثم نوجه السادة أعضاء النيابة إلى دراسة تلك الأحكام دراسة متأنية ومراعاة وإتباع ما يحويه هذا الكتاب من عناصر هامة وتعليمات خاصة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل ، وما ستتضمنه الكتب الدورية اللاحقة في شأن الأحكام الأخرى التي تضمنها القانون .

وتتحصل أهم الأحكام المستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل والمنصوص عليها في الباب الثامن من قانون الطفل فيما يلي :

أولا : حدد المشرع وعلى سبيل القطع بأن أحكام المعاملة الجنائية للطفل تسري على من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر ( المادة 95)

ثانيا : يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في أي من الحالات التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له والواردة على سبيل الحصر في المادة 96 من قانون الطفل وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على الحالات التي يعاقب فيها كل من عرض طفلا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ثالثا : حصر القانون نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود وفقا لمنهج اجتماعي يهدف في المقام الأول لمنع جنوح الأطفال وإبعادهم عن دائرة الجريمة ، باعتبار أن الإجرام ليس كامنا في نفسه وعلاجه وتقويمه أولى من عقابه ، وظهر ذلك فيما يلي :

- رفع سن امتناع المسئولية الجنائية على الطفل من سبع سنوات إلى اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومقتضى ذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على الأطفال الذين بلغوا سبع سنوات ولم يتجاوزوا اثنتى عشرة سنة وارتكبوا جرائم قبل العمل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 ( المادة 94)

- إضافة تدبير جديد إلى التدابير التي يحكم بها على الطفل والواردة في المادة 101 من القانون هو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته .

- وضع نظام كامل لحماية الطفولة على مستوى الجمهورية في حالات التعرض للخطر من ثلاث جهات إدارية تتمثل في الآتي :

1 – اللجنة العامة لحماية الطفولة وتشكل بكل محافظة برئاسة المحافظ .

2 – اللجنة الفرعية لحماية الطفولة وتشكل بكل قسم أو مركز شرطة .

3 – الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة .

- تشكيل الجهات الثلاث سالفة البيان والمنوط بها حماية الطفولة من عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة – بحسب الأحوال – وتحديد اختصاصات كل جهة والإجراءات والتدابير المخولة لها في سبيل أداء مهامها الموكولة إليها ( المادة 97 )

رابعا : عهد القانون إلى النيابة العامة ( نيابة الطفل ) بدور هام في حماية الطفولة في حالات التعرض للخطر يتمثل فيما يلي :

- توجيه إنذار كتابي إلى متولي أمر الطفل لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ذلك .

- عرض أمر الطفل الذي وجد في إحدى حالات التعرض للخطر بعد صيرورة الإنذار الموجه إلى متولي أمره نهائيا لاتخاذ احد التدابير المقررة قانونا بناء على طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ( المادة 98)

- اتخاذ الإجراءات القانونية – في حدود اختصاصاتها المقرة قانونا – بناء على طلب لجنة حماية الطفولة أو الإدارة العامة لنجدة الطفل في الحالات الآتية :

# إذا جرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية ف حضانة أو رؤية احد والديه أو من له الحق في ذلك ( المادة 96 / 3 )

# إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله ( المادة 96 / 4 )

# إذا وجد الطفل في حالة الخطر المحدق الذي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت (المادة 99 مكررا )

خامسا : وسع القانون من مجال حق الطفل في المساعدة القانونية وأن يكون له محاميا يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، تمشيا مع ما طرأ من تعديل في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تعزيز حق الدفاع ، فجعل هذ ا الحق شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط .

سادسا : جعل القانون مرحلة توقيع العقوبة على الطفل مرحلة واحدة ةتبدأ من الطفل الذي تجاوزت سنه الخامسة عشرة سنة ولم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة على التفصيل الآتي :

- لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على الطفل .

- إذا ارتكب الطفل في هذه السن جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .

- إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

- إذا كانت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس – الوجوبي أو الجوازي – يجوز الحكم بدلا من العقوبة المقررة بأحد تدابير الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( المادة 111 )

- يجوز عند الحكم إعمال المادة 17 عقوبات ، إذا كان ذلك أصلح للطفل على أن يكون النزول بالتخفيف من العقوبات المقررة للجريمة وليس من العقوبات المخففة الواردة بقانون الطفل .

سابعا : حظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ويراعى عند تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ( المادة 112 / 1 )

ثامنا : زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ( المادة 116 مكررا )

تاسعا : يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع .

( المادة 116 مكرر د)

عاشرا : يقوم المراقب الاجتماعي بإنشاء ملف لكل طفل متهم بجناية أو جنحة قبل التصرف في الدعوى يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والفعلية والبدنية والاجتماعية .

( المادة 127)

وفي ضوء الأحكام سالفة البيان وما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 10 / 8 / 2008 عن قواعد تطبيقية في هذا الشأن ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تطبيق تلك الأحكام فورا ، وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها مع إتباع ما يلي :

(1) التنسيق والتعاون مع لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات تتعلق بدور النيابة العامة في شأن حالات تعرض الطفل للخطر ، مع تسهيل مهام مندوبي تلك اللجان في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها .

(2) العناية بدراسة المحاضر والقضايا المعروضة على النيابة في شأن حالات تعرض الطفل للخطر ، والمبادرة إلى التصرف فيها وفقا لأحكام القانون باعتبار أن الطفل ضحية ومحلا للحماية ويحتاج لدرء الخطر عنه ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر المحددة قانونا إذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة بارتكاب هذه الجريمة .

(3) الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ الإجراءات العاجلة التي تتخذها الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجنة حماية الطفولة في حالات الخطر المحدق بالطفل لإخراجه من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان امن ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها مع تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا إذا كانت تنطوي على جريمة .

(4) دعوة محامي الطفل للحضور قبل مباشرة إجراءات التحقيق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بوقت كاف ، فإن لم يكن قد اختار محاميا يندب له محامي طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع ، وأيضا ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .

(5) لا يجوز مطلقا حبس الطفل الذي لم يجاوز خمسة عشرة سنة احتياطيا ، كما لا يجوز اتخاذ احد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا اقتضت ظروف التحقيق التحفظ على الطفل الذي جاوز الثانية عشرة من عمره ولم يجاوز الخامسة عشرة سنة يجوز إيداعه دار الملاحظة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للمدة المقررة قانونا .

(6) الحرص عند التفتيش الدوري أو المفاجئ على المؤسسات العقابية وأماكن الحبس أو الحجز الأخرى على التأكد من عدم احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد وانه في تنفيذ الاحتجاز قد تم تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة وتضمين المحضر المحرر عن ذلك نتيجة ما أسفر عنه التفتيش من مخالفات ، ما تم من إجراءات في سبيل تدارك هذه المخالفات .

(7) الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة في شأن القبض على الأطفال أو حبسهم أو حجزهم بدون سند قانوني أو احتجازهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .

(8) معاملة الأطفال حال عرضهم على النيابة – سواء أكانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهود - بإشفاق ورحمة وبما يحفظ عليهم كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤهم بدنيا أو نفسيا أو أخلاقيا ، ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، مع مراعاة حقهم في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .

(9) عدم التعجل بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أطفال قبل ورود الملفات التي ينشئها لهم المراقبون الاجتماعيون والتأكد من استيفاء تلك الملفات لتقارير فحص كاملة لأحوالهم التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية مع الاهتمام بملفات لجان حماية الطفل وما يرد بها من تقارير .

(10) العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في القضايا التي يتهم فيها أطفال مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض على ما يشوبه من خطأ في تطبيق القانون منها .

(11) العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في القضايا التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو احد ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم وذلك للوقوف على قيام المحكمة بإنزال العقوبة المقررة مع زيادة الحد الأقصى للعقوبة المقررة مع زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل واتخاذ طريق الطعن المناسب على الأحكام التي يشوبها خطأ في تطبيق القانون منها .

(12) تستبدل كل من عبارة ” نيابة الطفل ” بعبارة ” نيابة الأحداث ” وعبارة ” محكمة الطفل ” بعبارة ” محكمة الأحداث “أينما وردت في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية والقرارات الصادرة من النائب العام مع مراعاة استعمال عبارة ” نيابة الطفل ” وعبارة ” محكمة الطفل ” في جميع القرارات والمحررات والمكاتبات المتعلقة بشئون الطفل .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 18 / 8 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 10 لسنة 2008 بشأن إنشاء إدارة للشئون الجنائية بالمحكمة الابتدائية
»  كتاب دوري رقم 12 لسنة 1997 بشأن صحف الحالة الجنائية
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية
»  كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
»  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تضمين الأوامر الجنائية بالمصاريف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: