دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض     كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:34 am

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض


لوحظ من مراجعة الطعون بالنقض المرفوعة من النيابة العامة والمحكوم فيها خلال العام القضائي 2004 / 2005 أنه قد قضي في العديد منها بعدم قبـول الطعـن وذلك لأسبـاب حاصلها ما يلي :



- التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد .

- خلو التقرير بالطعن أو أسباب الطعن من التوقيع أو من بيان اسم المقرر وصفته الوظيفية والنيابة العامة التي يعمل بها ، أو أن يكون التوقيع غير مقروء بما يجعله مجهلاً بالطاعن .

- عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لكونه غيابياً تجوز المعارضة فيه .

- انعدام المصلحة في نقض الحكم المنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو أن يكون الطعن قائما علي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .

- عدم إفصاح النيابة العامة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .

ولما كان القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات ( القسم القضائي ) في المواد (من 1280 حتى 1299 ) .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض - أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، علي أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم عضو النيابة العامة وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها وأن يكون التوقيع مقروءاً ، وأن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلي الحكم فيها بعدم القبول .

كما ننبه إلي عدم الطعن في الأحكام إذا لم تكن هناك مصلحة في الطعن أو كان قائما علي مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، أو إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .



صـدر في 9 / 10 / 2005



“ النائـب العـام “

المستشار / ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض
»  كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة
»  كتاب دوري رقم 13 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بصدد قانون المرور
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2005 بشأن التصرف فى القضايا الضريبية وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: