دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات Empty
مُساهمةموضوع: تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات     تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:03 am

تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات


النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي المصالح العامة ، وتسعي في تحقيق موجبات القانون .

ومن هذا المنطلق فإن عضو النيابة العامة بصفته نائباً عن المجتمع وممثلاً له متوليا مصالحة العامة عليه أن يؤدي هذا الدور علي أكمل وجه ولا يكون ذلك إلا بإتباع الآتي :

1- يتعين علي عضو النيابة العامة بصفته ممثلاً للهيئة الاجتماعية ، وله بحكم القانون الإشراف علي أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنه يمثل النيابة العامة في المحاكم علي اختلاف درجاتها ، مما مقتضاه حرصه علي الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمته .

2- يجب علي عضو النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكون قدوة لمرؤسيه من موظفي النيابة ولكي تتوافر له الرقابة علي هؤلاء الموظفين .

3- تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس ، حفاظا علي مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطنين في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .

4- يجب علي عضو النيابة أن ينتقل فورا لتحقيق ما يبلغ به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وأن يصطحب معه أحد سكرتيري التحقيق ويكون الانتقال عقب ورود الإبلاغ مباشرة ، وأن يباشر التحقيق بمجرد الوصول إلي محل الحادث ، وأن ينتقل إلى أي مكان كلما رأي ذلك لإجراء المعاينة وإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته ، ويراعي أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .

5- علي عضو النيابة أن يبلغ رئيس النيابة أو المحامى العام فوراً بما يبلغ به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلي هؤلاء أن يخطروا المحامى العام الأول بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها ، وان يتصلوا هاتفياً في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة عند الاقتضاء ، وعلي المحامى العام الأول أن يخطر النائب العام تليفونياً. ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً موجزا عن موضوع الحادث ومكان وقوعه ، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار.

6- يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل، مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف علي أعمالهم. كما يجب أن تكون علاقة عضو النيابة بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي العمل علاقة قائمة علي المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر علي صالح العمل. وعليه أيضا أن يعين المحامين علي أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وأن يجيبهم إلي ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون .

7- يجب علي عضو النيابة حسن معاملة المواطنين المترددين علي نيابته أيا كانت صفتهم مجنياً عليه أو مبلغاً أو شاهدا فيجب احترامه وتفادى توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه أو التشكيك في أقوالة أو تبعث الخوف في نفسه .

8- يراعي عضو النيابة في تعامله مع المتهم ، احترام كرامته الآدمية ، وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز له الالتجاء إلي استخدام العنف ماديا كان أو معنويا ابتغاء الحصول علي الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق فيه. وسرعة التصرف في أمر المتهم بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطياً

9- يجب علي المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلي رؤساء النيابة الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم علي أن يكون ذلك مرة علي الأقل في كل شهر وعلي نحو مفاجئ ، ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا علي أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين ، ويجب علي مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن .

ويعد هذا جزء من كل من واجبات أعضاء النيابة العامة التي يعلمون ويلتزمون بها علي الدوام أردنا التذكير به ونثق في حسن تقديرهم للهدف المقصود من إصدار هذا الكتاب.

وإننا على يقين بأنهم سوف يضطلعون برسالتهم الجليلة علي أكمل وجه وسوف يحملون أمانتها في حرص واقتدار.

والله ولي التوفيق ،،،

صدر في 11 / 8 / 1999

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 1999 بشأن حمل أعضاء النيابة لأسلحة نارية
»  كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات
»  كتاب دوري رقم 18 لسنة 2008 بشأن التزام أعضاء النيابة العامة بقانون المرور
»  كتاب دوري رقم 9 لسنة 1999 بحظر مد الصحف بأسماء أعضاء النيابة وصورهم
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: