دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضية رقم 2 لسنة 3 ق- تفسير-17-يناير-1981

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قضية رقم 2 لسنة 3  ق-  تفسير-17-يناير-1981 Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 2 لسنة 3 ق- تفسير-17-يناير-1981   قضية رقم 2 لسنة 3  ق-  تفسير-17-يناير-1981 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 10:02 am

قضية رقم 2 لسنة 3 ق- تفسير-17-يناير-1981

مبادئ الحكم

1- إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل





نص الحكم كاملا

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17 يناير سنة 1981م …………………………...هـ.
برئاسة السيد المستشار/ / أحمد ممدوح عطية............................... .... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن.

وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ............................... المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم............................................ أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 3 قضائية

الإجراءات

بتاريخ 9 يناير سنة 1980 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 3196 لسنة 1976 مدنى كلى جنوب القاهرة، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 29 نوفمبر سنة 1979 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وباحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيها الرأى بعدم قبولها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم فى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة

حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 3196 سنة 1976 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يطلبان فيها الحكم بندب خبير لتحديد التصرفات الواردة على العقار الموضح فى صحيفة الدعوى، وبيان ماإذا كان الوقت الذى تقدر فيه الأرباح الناتجة عن تلك التصرفات والخاضعة للضريبة هو التاريخ الفعلى للشراء أو تاريخ صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وكذلك بيان ما إذا كان الاستثناء من الخضوع للضريبة المقرر للتصرفات بين الأصول والفروع يشمل الصفقات التى تتم بين الزوجين. وبجلسة 29 نوفمبر سنة 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى أن النزاع يدور حول تفسير نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه وهو ماينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا. وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل. وحيث إن ما أثاره المدعيان فى مذكرتهما المؤرخة 11 نوفمبر سنة 1980 بشأن عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا، رغم ما أكتنف عباراتها من ابهام وغموض، إلا أن البادى من سياق دفاعهما- وفيما يتصل بالنزاع المطروح- أنهما يذهبان إلى أن حكم المادة 33 سالف البيان من شأنه أن يحول بين المواطن وحق الالتجاء إلى القضاء طلبا لتفسير القوانين. وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية- وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها- لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وانزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح امامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة تستمد ولايتها فى التفسير من المادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى تفسير النصوص التشريعية على الوجه المبين فى القانون وما نصت عليه المادتان 26، 33 من قانونها الصادر بناء على هذا التفويض، وكان ما أوردته المادة 33 المشار إليها من تحديد للجهات التى يجوز لها طلب التفسير الملزم واشتراط تقديمه عن طريق وزير العدل، مما يدخل فى نطاق الملاءمة التى تستقل السلطة التشريعية بتقديرها، فإنه يتعين اطراح ما أثاره المدعيان فى هذا الصدد. لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قضية رقم 2 لسنة 3 ق- تفسير-17-يناير-1981
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتدي أحكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: