دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد تسوية حالة الموظف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:55 pm


قواعد تسوية حالة الموظف

الطعن رقم 0930 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1466
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تسوية
إذا تبين أن التسوية التى أجريت فى 8 من يناير سنة 1946 لزميل المدعى وردت بمقتضاها أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 10 من أكتوبر سنة 1928 إنما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 من مايو سنة 1945 ، فإنه يتعين عدم الإعتداد بها و إسقاط مؤداها ؛ لأن التسويات - و هى أعمال مادية صرفة كانت باطلة بسبب إستنادها إلى قرار تنظيمى غير نافذ - لم يفلح فى تحصينها أنها أجريت قبل إنشاء مجلس الدولة ، أو أن الإدارة لم تسحبها فى الميعاد ، و يكون من حق القضاء الإدارى بل يتعين عليه عدم الإعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ أى إهدار ما عسى أن ينجم عنها من الآثار . و لا ينال من هذا النظر أنه قد يترتب عليها قرارات بالترقية نالها من أجريت فى حقه ؛ لأن ترقيته إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً فى أول مايو سنة 1946 لا يؤثر فيها تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1932 طبقاً لقرار أول يونية سنة 1947 بدلاً من 10 من أكتوبر سنة 1928 كما حددته التسوية الباطلة إستناداً إلى قرار 26 من مايو سنة 1945 غير النافذ .

( الطعن رقم 930 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد تسوية حالة الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: