دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون حماية الآثار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون حماية الآثار Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية الآثار   قانون حماية الآثار I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 5:00 am


قانون حماية الآثار

الطعن رقم 1769 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 131
بتاريخ 09-11-1985
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من الماددة "2" من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار - و المادة "87" من القانون المدنى .
الأراضى الأثرية تدخل ضمن أملاك الدولة العامة و لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - قرار وزير الثقافة رقم 197 لسنة 1973 بنقل أرض من أملاك الدولة العامة " آثار " إلى أملاك الدولة الخاصة يقتصر أثره على مجرد ازالة صفة النفع المذكور و لا يصحح التصرفات الباطلة التى سبق أن أجرتها هيئة تعمير الصحارى فى هذه الأرض وقت أن كانت من أملاك الدولة العامة - أساس ذلك : أن التصرف الذى وقع باطلاص بطلاناً مطلقاً يعتبر و العدم سواء فلا ينتج أثراً ولا يرد عليه إجازة أو تصحيح - لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 624 لسنة 1978 باعتبار تلك الأرض منافع عامة بوصفها منطقة أثرية .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون حماية الآثار Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حماية الآثار   قانون حماية الآثار I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 5:00 am


الطعن رقم 0318 لسنة 33 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1020
بتاريخ 28-03-1987
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون حماية الاثار
فقرة رقم : 1
القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار . صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التى قامت على ارض مصر حتى ما قبل مائة عام - تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية و الأدبية باثبات صفة الاثرية - متى قدرت الهيئة المذكورة أن للدولة مصلحة قومية فى حفظ عقار أو منقول توافرت له صفات الأثر فانه يخرج من نطاق الحد الزمنى المشار اليه - تقدير صفة الأثرية فى هذه الحالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة - متى ثبتت صفة الأثرية لعقار أو منقول فانه يتعين تسجيل هذا الأثر بالاجراءات و القواعد المقررة بالمادة " 12 " من القانون رقم 117 لسنة 1983 .

( الطعن رقم 318 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/3/28 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون حماية الآثار Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حماية الآثار   قانون حماية الآثار I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 5:01 am


الطعن رقم 1861 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1228
بتاريخ 16-05-1987
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون حماية الاثار
فقرة رقم : 1
خول هذا القانون للجهة الإدارية المختصة سلطة تستقل بها و لا يرتبط مباشرتها لها بارتكاب أية مخالفات لأحكامه إذ نصت المادة 27 منه على أن لوزارة المعارف العمومية أن تستولى على أى منقول يوجد بالاراضى المصرية إذا كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و يكون بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة على أن تقدر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الأثر و يصبح قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعارض فيه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه قرارها بكتاب موصى عليه و مصحوب بعلم وصول و تكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة و تنظرها على وجه السرعة فهذا النص ناط بالجهة الادارية المختصة سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول يوجد بالاراضى المصرية متى كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و لو لم يرتكب مالك الأثر اية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و من ثم فمن باب أولى يكون لهيئة الآثار بحكم اختصاصها الحق فى أن تستبقى الآثار التى تم ضبطها فى قضايا الآثار ريثما يتم فرزها و فحصها و تحديد قيمتها الاثرية و المالية . فاذا ما اسفر ذلك عن تحقق مصلحة للدولة فى اقتنائها من الناحية القومية و استصدرت القرار الوزارى اللازم للاستيلاء عليها و التعويض عنها مقتضى أحكام المادة المذكورة فلا تكون قد خالفت أحكام الدستور أو القانون أو ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية و على ذلك فان الحكم الذى صدر سواء فى القضية الأولى أو الثانية لا يقف عقبة دون استعمال الجهة الادارية المختصة لسلطاتها القانونية طالما أن الامر كله مرده إلى قانون حماية الاثار بما اشتمل عليه من تنظيم و تكامل تضمن المخالفات المعاقب عليها و تحديد العقوبات و أوجب على المحكمة أن تقضى بازالة أسباب المخالفة و باعادة الحال إلى ما كان عليه أصلاً و خول الجهة الادارية المختصة فى نفس الوقت سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول ثبت أن للدولة مصلحة فى اقتنائه من هذه الناحية . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر فيكون فى هذا الصدد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه فيتعين الحكم بالغائه أما ما قضى فيه برفض طلبات المدعى " الطاعن فى الطعن الأول " فقد قام على سند سليم من القانون و بذلك تصبح جميع طلبات المدعى الأصلية متعينة الرفض فيتعين الحكم برفض الدعوى و الزام المدعى بالمصروفات .

( الطعنان رقما 1861 و 1924 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16)



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون حماية الآثار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار وزير الثقافة رقم 295 لسنة 2010 بشأن أحكام قانون حماية الآثار اكتوبر 2010
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون حماية القيم من العيب
»  كتاب دوري رقم 10 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المستهلك
»  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: