مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى السبت يونيو 25, 2011 12:15 am | |
| قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 4 لا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام ، و قد إتجه الفقه الإدارى فى فرنسا هذا الإتجاه مستهدياً بتلك الإعتبارات ، ففرق بين ديون الدولة المستحقة لها قبل الغير و بين ديون الغير قبلها ، و إنتهى إلى أن الأولى تسقط بالمدد المعتادة " طبقاً للنصوص المدنية " و أن الثانية تسقط بمضى أربع سنوات " بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص " إن لم ينص قانون آخر على السقوط بمدة أقصر ، كما إنتهى إلى أن سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة المذكورة حتمى و نهائى ، فلا يحتمل وقفاً كما لا يحتمل مداً إلا بمقدار ميعاد المسافة ، و أن الدين إذا سقط لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و لا يلزم أن يدفع به المدين أو دائنوه ، بل يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ثم إتجه إلى أن التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام ؛ لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى ؛ فإذا كان التعويض مثلاً مطلوباً مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للمرتب .
| |
|