دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى   قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:15 am

قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى

الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 4
لا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام ، و قد إتجه الفقه الإدارى فى فرنسا هذا الإتجاه مستهدياً بتلك الإعتبارات ، ففرق بين ديون الدولة المستحقة لها قبل الغير و بين ديون الغير قبلها ، و إنتهى إلى أن الأولى تسقط بالمدد المعتادة " طبقاً للنصوص المدنية " و أن الثانية تسقط بمضى أربع سنوات " بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص " إن لم ينص قانون آخر على السقوط بمدة أقصر ، كما إنتهى إلى أن سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة المذكورة حتمى و نهائى ، فلا يحتمل وقفاً كما لا يحتمل مداً إلا بمقدار ميعاد المسافة ، و أن الدين إذا سقط لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و لا يلزم أن يدفع به المدين أو دائنوه ، بل يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ثم إتجه إلى أن التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام ؛ لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى ؛ فإذا كان التعويض مثلاً مطلوباً مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للمرتب .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى
» مدة التقادم
» انقطاع مدة التقادم
» الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
» اختصاص القضاء الادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: