دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعيين المأذون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين المأذون Empty
مُساهمةموضوع: تعيين المأذون   تعيين المأذون I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:03 am

تعيين المأذون

الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين المأذون Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين المأذون   تعيين المأذون I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:03 am


الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين المأذون
فقرة رقم : 3
درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .

( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تعيين المأذون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص و طبيعة عمل المأذون
» شروط تعيين العامل
» تعيين المخلِّص الجمركى
» تعيين محضرو المحاكم
» تعيين مشوهى الحرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: