دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسوية حالة مساعدو الصناع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة مساعدو الصناع Empty
مُساهمةموضوع: تسوية حالة مساعدو الصناع   تسوية حالة مساعدو الصناع I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:55 pm


تسوية حالة مساعدو الصناع

الطعن رقم 2156 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 964
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : تسوية
المادة21 فقرة " جـ " من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 - نطاق تطبيق النص مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين بوظائف صبية أو إشرافات أو مساعدى الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى - المقصود بمهنة صبى المنصوص فى كادر العمال هو صبى الصانع التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين - مهنة صبى معمل ليست إحدى المهن الواردة بكادر العمال التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع - أثر ذلك - عدم إنطباق القانون رقم 51 لسنة 1979 - سريانه على العامل إعتباراً من تاريخ تعيينه فى مهنة صبى ورشة لأنها إحدى المهن الفنية التى يرقى بعدها إلى وظيفة صانع .

( الطعن رقم 2156 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة مساعدو الصناع Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة مساعدو الصناع   تسوية حالة مساعدو الصناع I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:56 pm


الطعن رقم 1760 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1629
بتاريخ 20-04-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة مساعدو الصناع
فقرة رقم : 1
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 .
المشرع عند إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 إتجه إلى عدم إهدار المدة التى قضاها العاملون الذين عينوا بوظائف الصبية و الاشرافات و مساعدى الصناع قبل بلوغ أى منهم السن المحددة للتعيين فى أدنى الفئات - قرر المشرع فى الفقرة " ج " من المادة " 21 " من القانون المشار إليه إعتبار الصبى أو مساعد الصانع شاغلا الفئة التاسعة مناليوم التالى لمضى سبع سنوات على دخوله الخدمة ثم عدل المشرع عن هذا المسلك الذى من شأنه تأخير حصول تلك الطائفة على الفئة التاسعة لمدة سبع سنوات و ذلك بالقانون رقم 77 لسنة 1976 الذى قضى باعتبارهم شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات دراسية بشرط الا تقل السن عند شغل تلك الفئة عن السادسة عشر - غير الحاصلين على مؤهلات دراسية اعتبروا شاغلين للفئة التاسعة بعد مضى سنتين من تاريخ التعيين بشرط الا تقل السن عن 18 سنة - الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 أضافت حكماً جديداً يقضى بحساب المدة الكلية لهؤلاء العاملين من تاريخ التعيين أو بلوغ سن الثالثة عشر أيهما أقرب.

( الطعن رقم 1760 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/20 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة مساعدو الصناع Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة مساعدو الصناع   تسوية حالة مساعدو الصناع I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:57 pm



الطعن رقم 0234 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 205
بتاريخ 30-11-1957
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة مساعدو الصناع
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234-9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع " ب " سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300 م فى درجة صانع دقيق " 240 - 400 م " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته ، تزاد بطريق العلاوات الدورية ، كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع " ب" بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة " 300 م " من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق " 240 - 400 م " زيدت بطريق العلاوات الدورية سواء كان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو غير حاصل عليها . و بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 1 /516 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف " ب " و الـ 12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند رقم "6" فقرة "و" و هو " إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم "6" فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و بمنح العامل أجر 300 م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم "6 " أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ " . فكان من رأى وزارة المالية " أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 .

( الطعن رقم 234 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تسوية حالة مساعدو الصناع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد تسوية حالة الموظف
» قواعد تسوية حالة الموظف
» تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
» تسوية حالة مدرسى التعليم الحر
» تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: