دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:24 pm


التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين

الطعن رقم 1136 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1120
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : تسوية
موظف - تسوية حالة - المادة 20 الفقرة هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين - مفادها حساب المدد الكلية بالنسبة لحملة المؤهلات العالية إما من تاريخ تعيين الموظف الذى تجرى تسوية حالته أو من تاريخ ترشيح زميله فى التخرج للتعيين - المقصود بالزميل هنا - من عين فى الخدمة إستثناء من الأحكام العامة المعتمدة للتعيين و كان تعيينه طبقاً للقوانين المنظمة لتعيين الخريجين عن طريق القوى العاملة و منها القانون 85 لسنة 1973 - لا محل لإعمال حكم الفقرة هـ سالفة الذكر إذا كان الزميل قد عين لنجاحه فى إمتحان مسابقة عامة - أثر ذلك - يمتنع قياس حالة الطاعن على حالة زميلته التى عينت لنجاحها فى إمتحان مسابقة عامة .

( الطعن رقم 1136 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/14 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:24 pm


الطعن رقم 0370 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 110
بتاريخ 13-12-1981
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور - هذا النص قصد منه جريان التسوية التى قضى بها على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين فعلا فى التاريخ المشار إليه بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل .

( الطعن رقم 370 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/13 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:25 pm



الطعن رقم 0367 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 96
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه عند تطبيق الجدولين الثالث و الخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجوعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا أو عينوا إلى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 " تاريخ نشر القانون المذكور " يتعين أن تضاف إلى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية أيهما أقل .

( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:25 pm


الطعن رقم 0303 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 109
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية - المشرع أورد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 " - يشترط للاعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعدلها .

( الطعن رقم 303 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:26 pm


الطعن رقم 0303 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 109
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية - المشرع أورد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 " - يشترط للاعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعدلها .

( الطعن رقم 303 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:26 pm



الطعن رقم 0342 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 190
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 2
المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - تعيين الزميل - على المدعى أن يعين الزميل الذى يطلب مساواته به - لا تحل المحكمة محل المدعى فى استقصاء من يكون الزميل المراد مساواة المدعى به .

( الطعن رقم 342 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:27 pm

الطعن رقم 0787 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة ملاحة البساتين و الحدائق - المشرع أورد هذه الشهادة ضمن المؤهلات يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 ج " - يشترط للإعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها .

( الطعن رقم 787 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:27 pm


الطعن رقم 0582 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 717
بتاريخ 26-02-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - شهادة الإبتدائية الراقية طبقا للمادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 تصلح للتعيين فى الفئة 360/180 بالشروط الثلاثة الآتية :
1 - أن تكون الشهادة قد توقف منحها .
2 - أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل .
3 - أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أن لم تتوافر كل هذه الشروط أو بعضها لا تعتبر الشهادة من المؤهلات المتوسطة - ضرورة التمييز بين شروط الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية الراقية و المسائل المتعلقة بتقييم مؤهل دراسى .

( الطعن رقم 582 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:28 pm



الطعن رقم 1654 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 825
بتاريخ 11-03-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - اصلاح و رسوب وظيفى - القانون رقم 11 لنسة 1975 - المخاطبون بأحكامه - العاملون الشاغلون لفئات مالية 1974/12/31 - يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكامه العاملون المعينون بمكافأة شاملة فى هذا التاريخ من حملة المؤهلات أو ما كان خاصاً بالترقيات الحتمية .

( الطعن رقم 1654 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/11 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:28 pm


الطعن رقم 1493 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 855
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
إستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر - الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يحدد مستواها المالى فى الفئة 360/180 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 اعتمد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسط و يعين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية " نظام ست سنوات " أو الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة لم يكن شرطاً لازما للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .

( الطعن رقم 1493 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:29 pm



الطعن رقم 1615 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 30
بتاريخ 04-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - للوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده بيان المؤهلات المشار إليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالى - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية - شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 - الغير مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/162 - شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - أساس ذلك : ليس لهذين المؤهلين تقييم مالى صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملة الحاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بإعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسط .

( الطعنان رقما 1615 و 1696 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:30 pm


الطعن رقم 0795 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 295
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط - تعيين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 جنيهاً - لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الإبتدائية - أساس ذلك : الحصول على شهادة الدراسة الإبتدائية لم يكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .

( الطعن رقم 795 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:32 pm


الطعن رقم 0552 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 402
بتاريخ 13-01-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسى و عين فى درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله أو على إعتماد الأجور و المكافآت الشاملة بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و أن تكون مدة الخدمة متصلة - متى ثبت أن العامل كان فى الفترة من تاريخ حصوله على الليسانس و حتى تاريخ تعيينه فى وزارة الحكم المحلى لم يكن معيناً بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى و إنما كان معيناً فى الإتحاد العام لرعاية الأحداث فلا يستفيد من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 - أساس ذلك - الإتحاد العام لرعاية الأحداث هو من الجهات الخاصة المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية .

( الطعن رقم 552 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:32 pm


الطعن رقم 1242 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 542
بتاريخ 03-02-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
" المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " يحدد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى : "جـ" الفئة " 360/180 " لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . . . و تنص المادة السادسة منه على أن يدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة و فوق المتوسطة المشار إليها فى المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون أجازات و تحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة . . ، و تنص المادة السابعة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالى و مدة الأقدمية المضافة المقررة لها و ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية . . " - مفاد هذه النصوص أن الشهادات الدراسية التى توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة و يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و كانت مدة الدراسة المستمرة دون أجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما فى ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه ، و بمراعاة أن مدة الدراسة التى لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها - مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الإجتماعيات فى يونية سنة 1951 لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية و ليست سنتين كاملتين - نتيجة ذلك : أن المؤهل محل التقييم و هو دبلوم الزائرات الصحيات الإجتماعيات التى حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة.

( الطعن رقم 1242 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:33 pm




الطعن رقم 1616 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 619
بتاريخ 17-02-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
المادتان 5 ، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة الإبتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية و تقييمها من الشهادات أقل من المتوسطة ، أما الفئة 360/180 فهى لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - شهادة التربية النسوية و هى من الشهادات التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات إذا لم تكن مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها تعادل الشهادة الإبتدائية القديمة ذاتها و لا تزيد عليها - إعمالاً للسلطة المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان المؤهلات الدراسية فقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و نص فى المادة السابعة من هذا القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/180 " . . . "33" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، ثم نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة . . الآتى ذكرها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/162 " . . . . "35" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - و بصدور هذا القرار فقد إستعمل الوزير المختص إختصاصاته و حدد الفئات المالية لكل منها - لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1 لسنة 1976 لأنه ألغى بالقرار رقم 4 لسنة 1976 - نتيجة ذلك - أن تحديد وزير التنمية الإدارية للمستوى المالى لهذا المؤهل قد إستقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط.

( الطعنان رقما 1616 و 1706 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/17 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:34 pm


الطعن رقم 0922 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 68
بتاريخ 03-11-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - تقييمه - البند حـ من المادة د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح و الرسوب الوظيفى - المشرع تطلب لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسطاً يحدد مستواه المالى بالفئة " 360/180 " توافر عدة شروط - أولها : أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه و ثانيها : أن تكون مدة الدراسة التى كانت لا زمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها : الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات فى ضوء الضوابط و المعايير التى حددتها المادة الخاصة - نتيجة ذلك - شهادة مدرسة فلاحة البساتين غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها لا تعتبر مؤهلاً متوسطاً .

( الطعن رقم 922 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:35 pm



الطعن رقم 1009 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 559
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع رعاية منه للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الإعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط و ذلك فى حالتين : أولهما : أن تكون فئة العامل قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 و ثانيهما : أن يكون قد أعيد تعيينه بتلك المجموعة قبل التاريخ المذكور أثر ذلك : إذا قامت بالعامل احدى هاتين الحالتين طبق عليه الجدول الثانى الملحق بالقانون و الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الخاص بحملة المؤهلات العالية بالفئة و الأقدمية التى بلغها بالجدول الثانى .

( الطعن رقم 1009 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/8 ) ‏



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:38 pm



الطعن رقم 1009 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 559
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع رعاية منه للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الإعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط و ذلك فى حالتين : أولهما : أن تكون فئة العامل قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 و ثانيهما : أن يكون قد أعيد تعيينه بتلك المجموعة قبل التاريخ المذكور أثر ذلك : إذا قامت بالعامل احدى هاتين الحالتين طبق عليه الجدول الثانى الملحق بالقانون و الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الخاص بحملة المؤهلات العالية بالفئة و الأقدمية التى بلغها بالجدول الثانى .

( الطعن رقم 1009 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/8 ) ‏



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:38 pm


الطعن رقم 2673 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 574
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
المادة "5" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسط يحدد مستواه المالى بالفئة "180-360 " توافر عدة شروط : أولاً : أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل . ثانياً : أن يكون مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . ثالثاً : أن يكون قد توقف منحه - أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات مع بيان مستواها المالى - القرار رقم 83 لسنة 1975 أورد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن الشهادات الدراسية أقل من المتوسطة التى تؤهل للتعيين بالفئة " 162 - 360 " .

( الطعن رقم 2673 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:39 pm


الطعن رقم 0515 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 632
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
أورد المشرع شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 180 - 360 " بشرط أن تكون مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك : - إعتبار شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها مؤهلاً متوسطاً - شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية غير المسبوقة بشهادة إتمام المرحلة الإبتدائية مؤهل أقل من المتوسط - أساس ذلك : - أن شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية أدنى من الإبتدائية القديمة و لا تعادلها .

( الطعن رقم 515 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:40 pm


الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 1
شهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة تعادل الشهادة الاعدادية و كلتاهما من الشهادات أقل من المتوسطة و المستوى المالى المقرر لكليهما هو " 162 - 360 " أساس ذلك : - نص المادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و المادة " 8 " من القرار رقم 83 لسنة 75 .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:40 pm


الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 2
شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة مؤهل أقل من المتوسط يعين حاملوها فى الفئة " 162 - 360 " - تقييمها على أساس رقم 1 لسنة 1976 الذى ألغى بناء على قرار لاحق برقم 4 لسنة 76 أثر ذلك : - عودة وضع هذا المؤهل لما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 و بقاؤه أقل من المتوسط و معاملة حامليه بالجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:41 pm


الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 2
شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة مؤهل أقل من المتوسط يعين حاملوها فى الفئة " 162 - 360 " - تقييمها على أساس رقم 1 لسنة 1976 الذى ألغى بناء على قرار لاحق برقم 4 لسنة 76 أثر ذلك : - عودة وضع هذا المؤهل لما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 و بقاؤه أقل من المتوسط و معاملة حامليه بالجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:42 pm



الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 3
شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين حاملوها فى الفئة المالية " 180 - 360 " و ينطبق بشأنهم الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين   التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:43 pm



الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
فقرة رقم : 4
شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .

( الطعنان رقما 1624 ، 1692 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية
» الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
» الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية
» الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2005 بشأن التصرف فى القضايا الضريبية وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: