دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار الترقية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:50 pm

قرار الترقية

الطعن رقم 0076 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 309
بتاريخ 30-01-1960
الموضوع : ترقية
إذا كان القرار الصادر بترقية بعض موظفى الجامعة قد اعتمد فى 30 من ابريل سنة 1953 ممن يملك هذا الاعتماد ، و هو مدير الجامعة ، اعتبارا بأنها ترقية إلى الدرجة الخامسة و ليس إلى ما هو أعلى منها ، ثم استعمل وزير المعارف سلطته الاشرافية التى يمارسها بوقف القرار ثم الغائه ، و بوجه خاص لما اعتقده من أن الأمر يمس موظفى الجامعات الثلاث لا جامعة القاهرة وحدها ، و هى سلطة يقتصر مداها على التحقق من مراعاة تطبيق القانون و استيفاء الأشكال و الأوضاع التى قررها دون بحث القرار من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أو عدم ملاءمته ، فسحب قرار الترقية مؤقتا ريثما يتم فحص الأمر من النواحى القانونية لما أثير حول هذا القرار من شكاوى تتضمن تعييبا له بمقولة أنه مخالف فى أساسه القانونى لما سبق أن قضت به محكمة القضاء الإدارى بحكم يجعل الجامعة كلها وحدة مالية واحدة بالنسبة لترقية الموظفين من غير أعضاء هيئات التدريس ، و لما تم فحص الأمر من الجهات القانونية المختصة ، و تبين أن هذا الحكم يعالج حالة خاصة بالترقيات التنسيقية انتهى الرأى إلى تأكيد صحة قرار اعتماد الترقية ، و بذلك عادت الحال إلى ما كانت عليه قبل هذا السحب المؤقت ، و يعتبر قرار مدير الجامعة الصادر فى 30 من ابريل سنة 1953 قائما ، و من ثم يستحق المدعون الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من هذا التاريخ ، و لما كانوا قد رقوا بعد ذلك إلى الدرجة ذاتها بالقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين فى 30 من ديسمبر سنة 1953 ، فيجب أن يقصر جزئيا على ذلك و اعتبار الترقية إلى الدرجة المذكورة راجعة إلى التاريخ الأول المشار إليه أى 30 من أبريل سنة 1953 .

( الطعن رقم 76 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:50 pm


الطعن رقم 1030 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 966
بتاريخ 30-04-1967
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 2
أن الحكم بإلغاء قرار الترقية ، قد يكون شاملاً جميع أجزائه ، و هذا هو الإلغاء الكامل و بذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن و تمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة إلى جميع المرقين ، و قد يكون جزئياً ، منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما إستهدفه حكم الإلغاء ، فإذا كان قد إنبنى على ان أحداً قد تخطى ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يلونه ، ثم ألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية ، أو بالأحرى آخر المرقين فى القرار ما دام مناط الترقية هو الدور فى ترتيب الأقدمية و وجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بأن ترجع أقدميته فى هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى ألغى جزئياً على هذا النحو ، أما من ألغيت ترقيته فيعتبر و كأنه لم يرق فى القرار الملغى .

( الطعن رقم 1030 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:51 pm


الطعن رقم 0675 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 216
بتاريخ 09-12-1984
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 1
إن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - متى ثبت أن المدعى قد رقى على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لإنعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك : يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد .

( الطعن رقم 675 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:51 pm


الطعن رقم 2089 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 277
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - مدى تحصن قرار الترقية المبنى على تسوية خاطئة. " قرار إدارى " القرار الصادر بالترقية و إن إنبنى على تسوية خاطئة يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى و من ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون فى شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الإنعدام بما يفقده صفة القرار الإدارى و يحيله إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية - أساس ذلك : الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى إكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.

( الطعن رقم 2089 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/19 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:52 pm




الطعن رقم 1611 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 695
بتاريخ 16-03-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة : سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة التالية أى المرقى إليها ، أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية ، و كذلك الموازنة فى ترتيب الأقدمية فى الترقية بين ذوى الشأن . فإذا ما صدر من القضاء الإدارى حكم بإلغاء الترقية ، تعين أن يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون فى كافة تلك النواحى و الآثار و ذلك وضعاً للأمور فى نصابها السليم و لعدم الإخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوى الشأن بعضهم مع بعض .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:52 pm


الطعن رقم 1611 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 695
بتاريخ 16-03-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 2
إن الحكم بإلغاء ترقية قد يكون شاملاً لجميع أجزائه ، و بذلك ينعدم القرار كله ، و يعتبر كأنه لم يكن بالنسبة لجميع المرقين ، و قد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه على مقتضى ما إستهدفه حكم الإلغاء . فإذا كان قد إنبنى على أن أحداً ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية ، فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية و وجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بأن ترجع أقدميته فى هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى ألغى إلغاء جزئياً على هذا النحو . أما من ألغيت ترقيته فيعتبر و كأنه لم يرق فى القرار الملغى .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:53 pm



الطعن رقم 1611 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 695
بتاريخ 16-03-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 3
إذا صدر حكم لصالح موظف بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن يصدر حكم الإلغاء ، و كان من ألغيت ترقيته بالحكم المذكور يستحق الترقية بدوره فى أول قرار ؛ فإن وضع الأمور فى نصابها السليم يقتضى أن يرقى المذكور فى أول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة للمرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الإلغاء يترتب عليه إلغاء كل ما يترتب على القرار من آثار فى الخصوص الذى إنبنى عليه الحكم المذكور و على الأساس الذى قام عليه قضاءه ، فإن أثر الحكم المذكور يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للقرارات التالية ، ذلك أن كل قرار منها يتأثر حتماً بإلغاء القرار السابق عليه ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية عند النظر فى الترقية ، و يترتب على تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغى ترقية الأخير فى كل قرار ليحل محله فيه الأخير فى القرار السابق ، ما دام دوره فى الأقدمية يسمح بترقيته فى أول قرار تال ، مع إسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين إلى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه . و على هذا الأساس يستقر الوضع على إلغاء ترقية آخر المرقين فى آخر قرار . و القول بأن : " الحكم الذى يصدر بإلغاء قرار بترقية فيما تضمنه من تخطى المحكوم لصالحه فى الترقية لا يلغى القرار إلغاء كاملاً ، و إنما يلغيه فقط بالنسبة لتخطيه المحكوم لصالحه فى الترقية ، أى أنه يعتبر مرقى بهذا القرار بحسب أقدميته ، فهو فى الواقع لا يمس الحقوق التى إكتسبها من رقوا بهذا القرار أو بالقرارات التى تلته إلا حيث يستحيل ترقية المحكوم لصالحه إلا إذا مست هذه الحقوق بحيث إذا كانت هناك ثمة درجة خالية وقت تنفيذ الحكم وجب ترقية المحكوم لصالحه عليها و إرجاع أقدميته فيها إلى تاريخ القرار المطعون فيه " - هذا القول لا سند له من القانون ؛ لأن أثر الحكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر حكم أن يعتبر من صدر الحكم لصالحه مرقى بذات الحكم و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فيما هو من إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن ذلك القول هو بمثابة إلزام الإدارة بإجراء الترقية فى وقت معين ، مع أن تقدير ملاءمة إجراء أو عدم إجراء الترقية فى تاريخ معين هى ملاءمة تستقل الإدارة بتقديرها بحسب ظروف الأحوال و بإعتبار ذلك من مناسبات إصدار القرار الإدارى ، على أن هذا لا يخل بحق الإدارة فى الإبقاء على الترقية المطعون فيها و ترقية المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم ، و إرجاع أقدميته فيها إلى التاريخ المعين فى الحركة الملغاة إذا رأت من المصلحة العامة ذلك لعدم زعزعة مراكز قانونية إستقرت لذويها .

( الطعن رقم 1611 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:53 pm


الطعن رقم 1650 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 908
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم لصالح موظف بإلغاء قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فيها ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن يصدر حكم الإلغاء ، و كان من ألغيت ترقيته يستحق الترقية بدوره فى أول قرار ، فإن وضع الأمور فى نصابها السليم يقتضى أن يرقى المذكور فى أول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة إلى المرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الإلغاء يستتبع إلغاء كل ما يترتب على القرار الملغى من آثار فى الخصوص الذى إنبنى عليه الحكم المذكور و على الأساس الذى أقام عليه قضاءه ، فإن أثر هذا الحكم يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى القرارات التالية ، ذلك أن كل قرار منها يتأثر حتماً بإلغاء القرار السابق عليه ، ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية عند النظر فى الترقية ، فيترتب على تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغى ترقية آخر من رقى فى كل قرار ليحل محله فيه آخر من رقى فى القرار الأسبق ما دام دوره فى الأقدمية يسمح بترقيته فى أول قرار تال ، مع إسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين إلى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه ، و على هذا الأساس يستقر الوضع على إلغاء ترقية آخر المرقين فى آخر قرار ، و ذلك كله دون حاجة إلى الطعن من جانب أحد من هؤلاء بالإلغاء فى أى من القرارات الصادرة خلال المدد من تاريخ صدور القرار الأول المحكوم بإلغائه حتى تاريخ صدور الحكم القاضى بهذا الإلغاء و تنفيذه ، إذ أن من شأن هذا الحكم أن يزعزع جميع المراكز القانونية غير السلمية التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية ، و ذلك حتى ينال كل موظف - نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة ، إذ لو إقتصر التنفيذ على إلغاء ترقية آخر من رقى فى القرار المحكوم بإلغائه دون المساس بالقرارات التالية المترتبة عليه لإنبنى على ذلك تخلف هذا الموظف الذى سبق أن إتجهت نية الإدارة إلى ترقيته و رقته بالفعل إلى ما بعد زملائه الأحدث منه فى ترتيب الأقدمية ممن رقوا بهذه القرارات على الرغم مما شابها من عيب ، الأمر الذى يجافى الأوضاع الإدارية السليمة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:54 pm


الطعن رقم 1650 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 908
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 2
أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم ، و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فى عمل هو من صميم إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و ليس للمحكمة أن تلزم جهة الإدارة بإجراء الترقية فى وقت معين مهما وجد من الدرجات الشاغرة ، إذ لا تملك المحكمة أن تنصب نفسها مكان الإدارة فى تقدير ملاءمة إجراء أو عدم إجراء الترقية فى تاريخ معين ، و هى ملاءمة تستقل جهة الإدارة بالترخيص فى تقديرها بحسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل بأعتبار ذلك من مناسبات أصدار القرار الإدارى .

( الطعن رقم 1650 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:54 pm



الطعن رقم 1769 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1318
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 2
لا وجه للتحدى بعدم طعن المدعى فى الميعاد القانونى فى القرارات الصادرة بتحديد أقدميته تحديداً خاطئاً فى وظيفتى ثان و ملحق أول مما أكسب زملاءه مراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها - لا وجه لذلك ، لأنه فضلاً عن أن أقدميات رجال السلكين السياسى و القنصلى ظلت أمداً طويلاً سراً مغلقاً على أربابها كما نوهت بذلك منشورات الوزارة ، و فضلاً عن عدم قيام قرينة علم المدعة بهذه الأقدميات علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الطعن فى حقه ، و فضلاً عن أن تظلمه إلى اللجنة القضائية لوزارة الخارجية المودع سكرتيريتها فى 13 من نوفمبر سنة 1952 قد تضمن فى عمومه الطعن فى جميع القرارات السابقة التى أغفلت تحديد وضعه فى الأقدمية بين زملائه على الوجه الصحيح بما أفضى به إلى وضع خاطئ فى وظيفة سكرتير ثالث - فضلاً عن ذلك كله ، فإن الأمر الملكى المطعون فيه الذى ألغى تعيينه فى وظيفة سكرتير ثالث تنفيذاً لأحكام محكمة القضاء الإدارى قد قلقل الأوضاع السابقة بالنسبة إليه ، و أدى هذا التنفيذ الخاطئ إلى وضع أسوأ من وضعه الذى كان عليه قبل هذا التنفيذ ، فأثار بذلك المنازعة من حيث وجوب إعادة ترتيب أقدميات جميع من عينوا فى وظائف سكرتيرين ثوالث بالأمرين الملكين رقمى 53 ، 54 لسنة 1950 وفقا للأسس التى رسمتها هذه الأحكام ، تلك الأسس التى لو طبقت تطبيقاً صحيحاً عند إصدار الأمر الملكى رقم 22 لسنة 1952 لما إنتهى الأمر إلى إلغاء ترقية المدعى إلى وظيفة سكرتير ثالث .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار الترقية   قرار الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 10:55 pm



الطعن رقم 1158 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 935
بتاريخ 24-03-1963
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : قرار الترقية
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق و من تحصيل وقائع الدعوى أن ثمة قراراً صدر إبتداء للسيد / فريد محمد الخولى المطعون ضده بوصفه باشمهندس تنظيم مجلس بلدى شبين الكوم بترقيته إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفنى المتوسط إعتباراً من 1958/8/31 " القرار رقم 34 لسنة 1958 " و عندما بان للجهة الإدارية أن المطعون ضده سبق مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه الأمر الذى يستتبع بالتطبيق للمادة 103 من قانون التوظف عدم جواز ترقيته إلا بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ، كما يتعين معه بصريح نص المادة 104 من القانون المذكور أن تحجز الدرجة للمدعى ما دام حقه ثابتاً فى الترقية إليها بالأقدمية ، و من ثم أبرمت الوزارة فى حق المدعى كلا الأمرين فأصدرت قرارين أولهما برقم 42 لسنة 1958 بتاريخ 1958/9/22 بإلغاء الترقية المشار إليها و ثانيهما القرار المطعون فيه رقم 56 لسنة 1958 بترقية المطعون ضده بعد إنتهاء الأجل الذى شرطه الشارع إلى ذات الدرجة التى حجزتها له و ذلك إعتباراً من 1958/12/1 " تاريخ إنقضاء الثلاثة أشهر سالفة الذكر " . و بهذه المثابة فإن جهة الإدارة تكون قد أرست قرارها المطعون فيه على سند صحيح من التطبيق السليم للقانون فى حدود ما راعاه المشرع فى المواد 103 إلى 106 من قانون التوظف فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب و لما يفصل فى أمرهم من عدم إلحاق الضرر بهم إذا إحتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب إقترفه كما إحتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة ، فإن إستطالت لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية .

( الطعن رقم 1158 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قرار الترقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: