مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية الأربعاء يونيو 22, 2011 10:15 am | |
| قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية
الطعن رقم 1425 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1281 بتاريخ 23-09-1989 الموضوع : قانون فقرة رقم : 1 القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية . ناط المشرع بوزارة المالية الإشراف و الرقابة على تحصيل و صرف الأموال العامة - يمثل وزارة المالية فى ذلك المراقب المالى و المديرون الماليون و مديرو الحسابات و وكلاؤهم - حقق المشرع لهم استقلالا اداريا و فنيا و رئاسيا و تأديبيا عن الجهات الخاضعة لإشرافهم و رقابتهم مع منحهم السلطات المالية اللازمة لتحقيق الضبط و الرقابة و الإشراف على إعداد و تنفيذ موازنات الجهات المختلفة و تحصيل و صرف الأموال العامة و جعلهم مسئولين عما أتاحه لهم من إختصاصات فضلاً عن مسئوليتهم عن معاونة الجهات الإدارية المختلفة فى وضع الأنظمة اللازمة للضبط المالى الداخلى فيها تحت اشرافهم - من أخص ما نيط بهم متابعة و اعتماد الجرد الدورى الخاص بالخزائن الموجودة بتلك الجهات فضلاً عن متابعة توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى الخزائن العامة أو البنوك و مراجعة مستنداتها و إعتمادها و تسويتها و متابعة تطبيق القوانين و اللوائح المالية و التبليغ عن أية مخالفات مالية و إتخاذ ما يلزم بالمشاركة مع السلطة الرئاسية المختصة لتلاقى حدوث المخالفات المالية أن وقعت فى المستقبل .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية الأربعاء يونيو 22, 2011 10:15 am | |
| الطعن رقم 1425 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1281 بتاريخ 23-09-1989 الموضوع : قانون الموضوع الفرعي : قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية فقرة رقم : 2 محاسبة حكومية - القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية " عاملون مدنيون بالدولة " المقصود بعبارة " الخزانة العامة و الخزائن العامة " - عبارة " الخزانة العامة " خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات و مكافآت للخزانة العامة و مقصود بها الايلولة إلى الايرادات العامة للدولة أى الشخص القانونى للدولة فى ذمته المالية - المقصود بعبارة " الخزينة العامة " أحد الخزائن الرسمية التى تستقبل الايرادات العامة - المشرع المالى ينظم بالتحديد أمر خزائن عامة و كذلك خزائن غير عامة أو فرعية - يعنى المشرع عندما يحدد وصف الخزانة العامة الخزينة ذات الطابع الرئيسى أو المركزى التى تتلقى الايرادات العامة و الصرف للأموال العامة - إذا اطلق التعبير دون وصف بالعامة كان الأمر شاملا للخزائن سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية - المشرع المالى عندما يحدد عبارة الخزائن أو الخزينة العامة يقصد كل أنواع الخزائن بالحكم الذى قرره - أساس ذلك : لا يتصور وجود الضبط المالى الا بعموم تلك الأحكام على آية أنواع من الخزائن ثانوية كانت أم عامة أم حكومية أم محلية - عندما يعمد إلى تخصيص نوع منها بأحكام تتفق مع طبيعتها و الهدف من استخدامها و حماية الأموال المتعلقة بها فإن يقصد عبارة الخزينة أو الخزائن صراحة بالوصف الذى يحدد النوع الذى يخصصه بالأحكام الخاصة بها كوصف العامة أو الثانوية أو الحكومية .
| |
|