دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الصحافة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون الصحافة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الصحافة   قانون الصحافة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:11 am


قانون الصحافة

الطعن رقم 1730 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1786
بتاريخ 03-06-1986
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
المادة "22" من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة .
المؤسسات الصحفية و الصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة - مؤدى ذلك : - أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة و ينطبق بشأنها مناط إعتبارها من شركات القطاع العام - لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال لأحكام عقد العمل الفردى - أثر ذلك : - للنيابة الإدارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع و لها أن تحيلهم إلى المحاكم التأديبية .

( الطعن رقم 1730 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/3 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون الصحافة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصحافة   قانون الصحافة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:11 am


الطعن رقم 0597 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1574
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الصحافة
فقرة رقم : 1
إن حرية الصحافة هى إحدى الحريات العامة التى كفلها الدستور فقد نصت المادة 45 من دستور الجمهورية المصرية على أن " حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب و فى حدود القانون " . و لما كانت هذه الحرية لا يقتصر أثرها على الفرد الذى يتمتع بها ، بل يرتد إلى غيره من الأفراد و إلى المجتمع ذاته ، لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية ، بل جعل جانب التنظيم فيها أمرا مباحا ، على أن يكون هذا التنظيم بقانون ، لأن الحريات العامة لا يجوز تقييدها أو تنظيمها إلا عن طريق القانون .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون الصحافة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصحافة   قانون الصحافة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:11 am



الطعن رقم 0597 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1574
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الصحافة
فقرة رقم : 2
إن المادة 15 من دستور سنة 1923 كانت تنص على أن " الصحافة حرة فى حدود القانون و الرقابة على الصحف محظورة و إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك ، إلآ إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى " . و قد انعقد الرأى على أن هذه المادة ليست نافذة لذاتها ، و لا تمنح الإدارة رأسا سلطة فى مصادرة الصحف و إنما اقتصرت على منح المشرع رخصة فى إجازة المصادرة الإدارية للصحف مع تنظيم هذه المصادرة و قد أفرد الدستور الملغى بابا خاصا يقرر فيه حقوق المصريين العامة و واجباتهم و قصد به أن يكون وضعا قانونيا له حكم الدستور و علوه على القوانين العادية ، و حتى يكون قيداً على الشارع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام . و الذى يستخلص من النصوص الواردة فى هذا الباب أن هذه النصوص التى تقرر الحقوق العامة للمصريين - و قد ردد مضمونها دستور جمهورية مصر الصادر فى 16 من يناير سنة 1956 فى الباب الثالث المتعلق بالحقوق و الواجبات العامة - إنما هى خطاب من الدستور للمشرع يقيد فيه من حرية المشرع ذاته . و قد منح الدستور المشرع رخصة فى تنظيم إنذار الصحف و وقفها و إلغائها بالطريق الإدارى فى حدود ما تقتضيه الضرورة لوقاية النظام الاجتماعى ، و هى رخصة للمشرع أن يمارسها إذا قدر أن الضرورة تقضى عليه بممارستها فوراً ، و له أن يستمهل الفرصة فيها ن فلا يسبق الحوادث حتى تقوم فى نظرة الضرورة إلى ممارستها ، فيعمد عندئذ إلى إصدار التشريع الذى ينظم هذا الطريق الإدارى فيبين ما هو المقصود بالنظام الاجتماعى ، و ما هى السلطة الإدارية المختصة بالإنذار أو الوقف أو الإلغاء و ما هى الإجراءات التى يجب على هذه السلطة المختصة اتباعها فى ممارستها لاختصاصها ، و ما هى الضمانات القضائية التى تكفل للصحافة أن الإدارة لا تتعسف بها عند استعمال هذه السلطة ، و من ثم يكون إلغاء الصحف بالطريق الإدارى لا يجوز دستوريا قبل أن يصدر التشريع الذى ينظم هذا الإجراء ، و أن الاستثناء الوارد فى آخر المادة 15 من الدستور الملغى ، و هو عبارة " إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى " . هو خطاب من الدستور إلى المشرع لا إلى جهة الإدارة ، و قد قصد به إلى تمكين المشرع من أن يصدر فى الوقت المناسب التشريع المناسب لمناهضة الدعايات التى تهاجم أسس النظام الاجتماعى . و الواقع من الأمر أن التشريعات المختلفة التى تعاقبت لتنظيم حرية الصحافة تتساند جميعا للدلالة على هذا المعنى فى تفسير المادة 15 من دستور 1923 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون الصحافة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
» قانون الحبس الإحتياطى الجديد قانون رقم 145 لسنة 2006
» قانون الاشتباه
» قانون الحراسات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: