دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرتب القاضى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مرتب القاضى Empty
مُساهمةموضوع: مرتب القاضى   مرتب القاضى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 9:14 am

مرتب القاضى

الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30
بتاريخ 01-11-1958
الموضوع : قاضى
فقرة رقم : 3
عالج المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء أوضاع رجال القضاء و النيابة من ناحية تحديد مرتباتهم عند تعيينهم ى مناصبهم أو إعادة تعيينهم فى هذه المناصب ، فنصت المادة الحادية عشرة على ما يأتى : " حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، و لا يصح أن يقرر لأحد مهم مرتب بصفة شخصية و لا مرتب إضافى من أى نوع كان ، أو أن يعامل معاملة إستثنائية بأية صورة " ، كما نصت المادة 78 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه قد " حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " ، ثم نصت الفقرة الأخيرة من المادة 22 من ذات المرسوم بقانون على أن " تعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة " . و قد تقرر هذا المبدأ بالنسبة إلى أعضاء النيابة العامة فنصت المادة 79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء على أنه " تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقاً للمادة 22 من هذا القانون . و لئن كانت المادة 78 من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تردد الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 11 ، إلا أنه ليس المقصود من ذلك هو إقتصار هذا الحظر على القضاء الجالس و أن يتحلل منه رجال النيابة و هم القضاء الواقف ، بل إن الروح المستفادة من هذه النصوص و الحكمة التى تغياها المشرع فى قانون إستقلال القضاء سالف الذكر تقطع بأنه حرص على ألا يظفر القاضى جالساً أو واقفاً بميزة فى مرتبه من أى نوع يختص بها دون زملائه ، بل لا ينال من ذلك إلا ما تسمح به قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون إستقلال القضاء و الميزات التى قد يضفيها عليه هذا القانون . و إنه و إن كان هذا الحكم قد ورد فى الفصل الثالث من الباب الأول الخاص بمرتبات القضاة ، إلا أن إقتران مرتبات القضاة بمرتبات رجال النيابة فى الجدول الملحق بقانون إستقلال القضاء ، و ترابط وظائف هاتين الفئتين و جواز التبادل بينهما - كل ذلك يؤكد بأن هذا الحظر ، و قد رتب ضمانة أصيلة تطميناً للمتقاضين ، دفعاً لأية مظنة ، حقيق بأن يجرى على رجال النيابة بحكم الضرورة ، بل إن هذه الضمانة ألزم و أدعى فى حقهمم ، و هم أكثر إتصالاً بالسلطة التنفيذية ، إذ أن السماح بإصطفاء أحد رجال النيابة بالنقل إلى وظيفة أعلى أو مرتب أكبر خارج السلك القضائى ثم عودته بعد ذلك إلى منصبه القضائى بالدرجة الأعلى أو الراتب الأكبر يخل أساساً بالحكمة التى يقوم عليها الحظر المذكور ، لأنه يغرى رجال النيابة بالإنتقال إلى الخارج سلكهم كى يظفروا بمثل تلك المعاملة الإستثنائية فى درجاتهم أو رواتبهم ، كما يغرى رجال القضاء بالإنتقال إلى وظائف النيابة كى يظفروا بمثل تلك المعاملة ، و فى هذا إخلال بالضمانات الأساسية التى يقوم عليها إستقلال القضاء و تطمين للمتقاضين . و لا شك أن حرص الشارع من ناحية أخرى ، فى حالة العودة إلى المنصب القضائى على إحترام الأقدميات السابقة التى كانت تحفظ الموازنة بين القاضى أو عضو النيابة و بين أقرانه طبقاً للمادتين 22 و 79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 يؤكد منحاه و إتجاهه إلى عدم إتخاذ النقل إلى خارج السلك القضائى سبيلاً لتحسين وضع القاضى و عضو النيابة أو زيادة راتبه بالنسبة إلى زملائه على النحو الذى حظرته المادة الحادية عشرة من قانون إستقلال القضاء .

( الطعن رقم 133 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/1 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
مرتب القاضى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: