مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: عقد الزواج الأربعاء يونيو 22, 2011 8:44 am | |
| عقد الزواج
الطعن رقم 1134 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 315 بتاريخ 05-01-1957 الموضوع : عقد فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ، إلا أنه لا يستفاد من هذا النص حظر الزواج العرفى أو إعتباره غير قائم شرعاً ؛ إذ الزواج ما زال على وضعه الشرعى عقداً قائماً على إيجاب و قبول ، و هو يتم صحيحاً شرعاً متى إستوفى شرائطه القانونية دون ما حاجة إلى إثباته كتابة ، و على المحاكم سماع دعوى الزوجية إذا لم يجحدها أحد الزوجين ؛ إذ المناط فى عدم سماع الدعوى هو إنكار الزوجية .
( الطعن رقم 1134 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )
| |
|