دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المنازعة فى العقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

المنازعة فى العقد Empty
مُساهمةموضوع: المنازعة فى العقد   المنازعة فى العقد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:36 am

المنازعة فى العقد

الطعن رقم 0061 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-05-1974
الموضوع : عقد
فقرة رقم : 1
أنه عن النعى على القرار المطعون فيه بأن المطعون ضدها الثانية - قد حصلت على موافقة مصلحة الأملاك على تنازلها عن البيع إلى أولادها ، فأن المحكمة ترى طرح هذا الوجه من أوجه الطعن إذ أن المطعون ضدها الثانية و هى المكلفة قانونا بأقامة الدليل على قبول مصلحة الأملاك لهذا التنازل لم تقدم الدليل على ذلك ، و لا يشفع لها قولها أن ملف البيع فقد من المصلحة و أنها غير مسئولة عن فقده إذ أنها مع ذلك هى المسئولة قانونا عن أقامة الدليل على صحة إدعائها و قد عجزت عن ذلك .
رغم النص فى المادة 824 مدنى على أن التصرف المخالف للشرط يعتبر باطلا فإن اتفاق الفقه على أن آثار البطلان المقررة فى المادة 824 مدنى ، و اختلاف الآثار ناتج من أن الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الأصل فى حق الملكية و ما يخوله للمالك من سلطة التصرف فى ماله ، كما تقوم مشروعيته على حمايته لمصلحة مشروعة للمشترط أو المتصرف إليه أو الغير ، و أن يكون مؤقتا بحيث يعود للمالك بعد إنتهاء فترة المنع حقه الطبيعى فى التصرف فى ملكه ، و للقضاء رقابة على تحقيق هذا الشرط لصحة الشرط المانع بحيث يكون له ابطاله إذا ما تخلفت أحد شروط صحته ذلك أن تقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك متى بنى رأيه على أسباب سائغة ، و على ذلك فأن آثار البطلان المقررة بالمادة 141 من القانون المدنى و هى جواز التمسك بالبطلان من كل ذى مصلحة و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و عدم زوال البطلان بالاجازة ، هذه الآثار لا تسرى جميعها على التصرف المخالف للشرط المانع إلا بالقدر الذى يتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانع و الواقع أن أحكام البطلان طبقا للقواعد العامة لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط سواء فى ذلك البطلان المطلق أو البطلان النسبى ، بل أن البطلان نفسه ليس هو الجزاء الذى تقضى به القواعد العامة عند مخالفة الشرط ، و إنما هو جزاء أخذ به القضاء و نص عليه الشارع لأنه يستجيب للغرض المقصود من الشرط ، و ما دام الأمر كذلك فأن أحكام هذا البطلان تتحدد وفقا للغرض المذكور دون حاجة إلى ردها إلى القواعد العامة فى البطلان . أما عن آثار البطلان عند مخالفة الشرط المانع فإن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى ، و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين ، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان ، و توضح المحكمة هنا أن الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد ، و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته ، كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لحمايته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجوز التصرف ، و تطبيقا لذلك فأن التصرف موضوع المنازعة و المخالف للشرط المانع لا يلحقه البطلان من تلقاء نفسه ، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان ، و لم يصدر حكم به ، و ليس للمطعون ضدها الأولى حق المطالبة به لأنها ليست من الغير فى خصوصية العقد موضوع المنازعة ، كما أن فى وقائع المنازعة و أوراقها مما يدل على تنازل المصلحة البائعة عن حقها فى التمسك بالبطلان و اجازة التصرف و هو حق مقرر لها قانونا ، مما ترى معه المحكمة أن العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين صحيح و نافذ قانونا ، عند العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و يعتد به فى تطبيق أحكام هذا القانون لثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه - بدون منازعة من أحد ، و بذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون متعين الغاؤه مع الزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/28 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
المنازعة فى العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: