دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى Empty
مُساهمةموضوع: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى   الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:35 pm


الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى

الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 241
بتاريخ 28-12-1980
الموضوع : ترقية
المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1927 تقضى بعدم جواز الإستناد إلى الأقدميات ، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى الصادرة فى 1971/12/31 إذ ما إستوفى تلك لقواعد بعد تطبيق أحكام القانون المشار إليه على حالته - الترقية التى تصدر تنفيذاً لقواعد الرسوب الوظيفى المشار إليها تعتبر ضمن التسوية التى فرضتها أحكام المادة الثانية من القانون و بالتالى فإنها تدور معها وجوداً و عدماً و بالتالى فإنها تعتبر من قبيل التسويات .

( الطعن رقم 222 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/12/28 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى   الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:36 pm


الطعن رقم 0082 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 883
بتاريخ 12-04-1981
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى
فقرة رقم : 1
المادتان 3 ، 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة تقضيان بأن يعمل بذلك القانون إعتباره من 1974/12/31 مع عدم جواز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل إستناداً إلى الأقدميات التى يرتبها القانون - مقتضى الأثر الحال المباشر للقانون عدم الإستناد إلى الأقدميات التى ترتبها أحكام الطعن على قرارت الترقية بالرسوب الوظيفى الصادرة قبل العمل به و منها قرارى وزير الخزانة رقمى 420 ، 432 لسنة 1972 و الخاصة بمن يتمون بصفة فعلية مدداً معينة فى فئاتهم حتى 1972/12/31 .

( الطعن رقم 82 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى   الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:36 pm



الطعن رقم 0993 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-01-1984
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من الموظفين - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الخاص بالترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى - عدم سريانه على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : خضوع العاملين بالجهاز لأحكام لائحة خاصة تتولى تنظيم شئونهم الوظيفية - و لا يؤثر ذلك النص فى لائحة الجهاز الصادرة فى 1975/7/6 من مجلس الشعب على أن تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقوانين أرقام 129 لسنة 1964 و 44 لسنة 1965 و 31 لسنة 1975 أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب - بالإستمرار بصفتها الشريعة العامة أما أحكام الترقية مثل قواعد الرسوب الوظيفى فإنها تسرى على العاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم من فئات العاملين إلا إذا تضمنت نصاً صريحاً بهذا .

( الطعن رقم 993 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/22 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى   الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:36 pm



الطعن رقم 1855 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1007
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى
فقرة رقم : 1
شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات المسبوقة بالشهادة الاعدادية لا تعتبر من الشهادات التى توقف منحها و لا يفيد حاملها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و القانون رقم 135 لسنة 1980 و القانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : أنه لكى تعتبر من الشهادات التى توقف منحها فلا بد أن يكون الحصول عليها حتى 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة .

( الطعن رقم 1855 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/21 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف
» الترقية الاستثنائية
» الترقية الوجوبية
» الترقية بالاقدمية
» علاوة الترقية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: