مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الإثنين يونيو 20, 2011 10:35 pm | |
| الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 241 بتاريخ 28-12-1980 الموضوع : ترقية المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1927 تقضى بعدم جواز الإستناد إلى الأقدميات ، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى الصادرة فى 1971/12/31 إذ ما إستوفى تلك لقواعد بعد تطبيق أحكام القانون المشار إليه على حالته - الترقية التى تصدر تنفيذاً لقواعد الرسوب الوظيفى المشار إليها تعتبر ضمن التسوية التى فرضتها أحكام المادة الثانية من القانون و بالتالى فإنها تدور معها وجوداً و عدماً و بالتالى فإنها تعتبر من قبيل التسويات .
( الطعن رقم 222 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/12/28 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الإثنين يونيو 20, 2011 10:36 pm | |
| الطعن رقم 0082 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 883 بتاريخ 12-04-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى فقرة رقم : 1 المادتان 3 ، 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة تقضيان بأن يعمل بذلك القانون إعتباره من 1974/12/31 مع عدم جواز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل إستناداً إلى الأقدميات التى يرتبها القانون - مقتضى الأثر الحال المباشر للقانون عدم الإستناد إلى الأقدميات التى ترتبها أحكام الطعن على قرارت الترقية بالرسوب الوظيفى الصادرة قبل العمل به و منها قرارى وزير الخزانة رقمى 420 ، 432 لسنة 1972 و الخاصة بمن يتمون بصفة فعلية مدداً معينة فى فئاتهم حتى 1972/12/31 .
( الطعن رقم 82 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الإثنين يونيو 20, 2011 10:36 pm | |
|
الطعن رقم 0993 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527 بتاريخ 22-01-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من الموظفين - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الخاص بالترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى - عدم سريانه على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : خضوع العاملين بالجهاز لأحكام لائحة خاصة تتولى تنظيم شئونهم الوظيفية - و لا يؤثر ذلك النص فى لائحة الجهاز الصادرة فى 1975/7/6 من مجلس الشعب على أن تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقوانين أرقام 129 لسنة 1964 و 44 لسنة 1965 و 31 لسنة 1975 أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب - بالإستمرار بصفتها الشريعة العامة أما أحكام الترقية مثل قواعد الرسوب الوظيفى فإنها تسرى على العاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم من فئات العاملين إلا إذا تضمنت نصاً صريحاً بهذا .
( الطعن رقم 993 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/22 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الإثنين يونيو 20, 2011 10:36 pm | |
|
الطعن رقم 1855 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1007 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى فقرة رقم : 1 شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات المسبوقة بالشهادة الاعدادية لا تعتبر من الشهادات التى توقف منحها و لا يفيد حاملها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و القانون رقم 135 لسنة 1980 و القانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : أنه لكى تعتبر من الشهادات التى توقف منحها فلا بد أن يكون الحصول عليها حتى 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة .
( الطعن رقم 1855 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/21 )
| |
|