دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترقية بالاختيار

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:37 am


الترقية بالاختيار

الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69
بتاريخ 10-11-1956
الموضوع : ترقية
إن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون ترقيتهم أيضاً بالأقدمية فيما بينهم " ، ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1953 فأصبح نصها " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون الترقية إليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين " . و يخلص مما تقدم - و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - أن المشرع كان يأخذ فى بادىء الأمر ، فى مجال الترقية بالإختيار ، بمعيار تقديرى فضفاض غير منضبط الحدود ؛ إذ يتسع نطاق درجة " جيد " التى إتخذها أساساً لهذا المعيار لأن تنطوى فيها عدة مراتب متدرجة تتفاوت فيما بينها و إن إنتظمتها جميعاً هذه الصفة ؛ و من أجل هذا الإعتبار جعل الأقدمية هى مناط المفاضلة بين المشتركين فى الحصول على درجة جيد . ثم رأى أن الأرقام الحسابية أكثر دقة فى تحديد الكفاية ، و أدنى إلى إحكام التقدير فى شتى عناصره من سلوك و مواظبة و إجتهاد و ما إلى ذلك ، و أبلغ فى تيسير المفاضلة عندما يدق التمييز ، و أهدى سبيلاً فى الترجيح ، فعدل عن المعيار الأول و أطرح الإعتداد بالأقدمية و عول على ترتيب درجات الكفاية وحدها و قوامها أرقام حسابية حاسمة الدلالة ، و متى حدد المشرع ضابط المفاضلة بين المرشحين للترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالإختيار على هذا النحو من الوضوح فلا مجال للإجتهاد و التأويل خروجاً على النص الصريح .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:37 am


الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69
بتاريخ 10-11-1956
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
إن مناط المفاضلة عند الترقية بالإختيار هو رجحان الكفاية ، و تقرير ذلك ملاءمة تقديرية ترجع إلى مطلق إختصاص الإدارة بحسب ما تراه محققاً لصالح العمل ، و لا يحدها إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، فإذا برأت من هذا العيب فلا سلطان للقضاء على تقدير الإدارة فى هذا الشأن ، و لا تدخل له فى وزن هذه المفاضلة أو الحكم عليها ، و إلا جاوز حدود سلطته .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:37 am


الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69
بتاريخ 10-11-1956
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 4
إذا جعل المشرع العبرة فى الترقية بالإختيار بترتيب درجات الكفاية فإن أى فرق فى الرقم الحسابى لهذه الدرجات أياً كان مبلغه يكون عنصراً حاسماً للترجيح .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:38 am


الطعن رقم 0968 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755
بتاريخ 07-02-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
لئن كان الإختيار حقاً لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار ، و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه .

( الطعن رقم 968 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:38 am

الطعن رقم 0097 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 944
بتاريخ 21-03-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
لئن كان الأصل أن الترقية بالإختيار من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء إستعمال السلطة ، و أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه ؛ فتجرى المفاضلة بين المرشحين على أساس الصلاحية فى العمل و الكفاية فيه و حسن الدراية بمقتضياته و القدرة على الإضطلاع بمسئولياته و النهوض بأعبائه ، مع سير المواهب الذاتية و الإستعدادات الشخصية للموظف ، كذكائه و حصيلته العلمية و قدرته على الإبتكار و مواجهة الأمور و حل المشكلات ، و يضاف إلى ذلك فى الأزهر الشريف على وجه الخصوص ما يتمتع به رجل الدين من صفات التقوى و الورع و الإستقامة و حسن الخلق و الزهد و الغيرة على الدين و خلو ماضيه مما يشين سمعته أو يتنافى مع كرامة الدين .

( الطعن رقم 97 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:38 am

الطعن رقم 0400 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321
بتاريخ 06-02-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
إن القاعدة التى وضعتها الوزارة و جرت الترقية على أساسها و مفادها أن يقع الاختيار من بين أولئك الذين يحملون دبلوم معهد التربية العالى أو العالمية مع اجازة التدريس ، ممن ترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 31 من أكتوبر سنة 1947 لا تنطوى على مخالفة للقوانين و اللوائح و مرد الحكمة فيها إلى ما لأصحاب هذه المؤهلات التربوية بالذات من أفضلية فى وظائف التدريس و يكون معيار الترقية بالأختيار فى هذه الحالة مرتكنا إلى الحق الثابت للإدارة فيما تقرره كعنصر من عناصر المفاضلة فى مقام هذا النوع من الترقية كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 400 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:13 pm


الطعن رقم 0127 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1106
بتاريخ 18-06-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
أن التعديل الذى أورده القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 على الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 إنما استهدف باطلاقه سلطة التقدير التى خولها لجنة شئون الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار احلال اللجنة المذكورة من التقيد بترتيب الأقدمية بين المرشحين عند تساوى مرتبة الكفاية ، دون أن يخليها عند أعمال هذه الترقية من وجوب التزام الحدود و مراعاة الضوابط التى رسمها لذلك و التى قصد بها الحد من هذا الاطلاق حتى لا يساء الحق فيه ، ضمانا لتوازن الأوضاع و سلامة التقدير بالبعد به عن الأسراف أو الزلل ... و حكمه عدم تقيد لجنة شئون الموظفين بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية عند الترقية فى النسبة المخصصة للاختيار هى أن ثمت عناصر أخرى ، خلاف الكفاية البحتة التى تتناولها التقارير السنوية ، قد تنهض مرجحا لتفضيل مرشح على آخر على الرغم من تساويهما فى هذه الكفاية ، و قد يحول الاستمساك بالأقدمية دون أعمال هذه العناصر مع ما قد يكون لها من أثر أبلغ شأنا فى تمييز أحدهما على الآخر لصالح الوظيفة العامة المراد الترقية إليها من مجرد الأسبقية فى الأقدمية . على أن هذا الاطلاق الذى قصد به الشارع تحقيق المصلحة العامة على أمثل وجه فى عرفه بتمكين لجنة شئون الموظفين من الوصول إلى اختيار الأكثر امتيازا من بين العناصر الممتازة ، لا يعنى منح اللجنة سلطة تحكمية ، و لا يمكن أن ينقلب أداة لاهدار الغاية التى استهدفها به الشارع بحجة تمتع اللجنة بحرية تامة و سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة عليها و لا تعقيب . إذ أن هذه السلطة تجد حدها الطبعى فى الحكمة التى شرعت من أجلها ، و هى عدم التقيد بالأقدمية و تسوغ تمييز الأحدث على الأقدم عند تساويهما فى مرتبة الكفاية . و أعمال هذه السلطة منوط بتغيى المصلحة العامة و التجرد عن التحكم أو الهوى . كما أنها بوصفها سلطة تقديرية يرد عليها قيد عدم الانحراف ، و تنبسط عليها رقابة القضاء الإدارى إذا ما أسئ استعمالها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:13 pm

الطعن رقم 0127 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1106
بتاريخ 18-06-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
أن لجنة شئون الموظفين ، و قد أفصحت عن سبب ايثارها المطعون فى ترقيته الأول بالترقية من الدرجة الرابعة بالكادر الكتابى إلى الدرجة الثالثة بالكادر الإدارى بالاختيار ، لم تسند هذا السبب إلى أمر آخر سوى أنه لا يوجد بملف خدمته أو بتقاريره السرية ما يحول دون ترقيته على هذه الدرجة ، أى أنها لم تعلل اختيارها للمذكور دون المدعى الذى هو أسبق منه فى ترتيب الأقدمية مع تساويهما فى مرتبة الكفاية ، بعد إذ اثبتت فى محضرها أنها اطلعت على كشف أقدمية موظفى الدرجة الرابعة بالكادر الكتابى ، لم تعلله بسبب ايجابى محدد المعالم يقوم على عنصر مرجح خارج عن التقارير السرية ، و عن أوضاع الأقدمية يبرر هذا الاختيار . و إذ لزمت هذا التعديل السلبى فإنه يتعين استبطان ما أضمرته بمقارنة حالة كل من المدعى و المطعون فى ترقيته من واقع العناصر المستمدة من أوراق الدعوى لتعرف ما إذا كان اختيارها قد وقع سليما لقيامه على عنصر تفصيل صحيح يبرره فلا يلغى القرار المطعون فيه ، أم أنه شابه عيب الانحراف فيكون القرار المذكور حريا بالالغاء .
فإذا اتضح من استظهار حالة المدعى و الطعون فى ترقيته من واقع الأوراق أن كلا منهما حصل على مائة درجة من مائة ، أى على مرتبة الامتياز فى الكفاية فى تقريريه السريين عن عامى 1955 ، 1956 الا أنه بينما حصل المدعى على مائة درجة من كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى قبل تقدير رئيس المصلحة ، لم يحصل المطعون فى ترقيته الا على 95 درجة من كل منهما ، و أن كان قد حصل على مائة درجة من رئيس المصلحة ، و أن المدعى و هو الأكبر سنا أقدم من المطعون فى ترقيته فى الحصول على المؤهل الدراسى ، و فى الالتحاق بخدمة الحكومة ببضع سنوات تكفى لاكتساب الخبرة فى العمل التى تعوض عن التفاوت اليسير فى المؤهل ، و أنه أسبق كذلك فى أقدمية الدرجة الرابعة الكتابية و أكثر مسئولية من حيث أهمية الوظيفة التى يشغلها وطبيعة اختصاصها ، و أن الإدارة لم تبد سببا محددا لتبرير تخطيه فى الترقية بالاختيار إلى الدرجة الثالثة الإدارية ازاء هذه المزايا ، و أن تذرعها فيما بعد بتفاوت المؤهل لا يؤيده نص من القانون فى خصوص الوظائف الكتابية يشفع فى التخطى من أجل هذات التفاوت . إذا أخذ فى الحسبان هذا كله ، و أن المطعون فى ترقيته لم يبرز على المدعى بميزة ظاهرة ترجح تفضيله عليه ، و أن الوزارة لم تدفع ما ألمع إليه هذا الأخير من تخطى المطعون فى ترقيته اياه أنما كان تسبب صلته باحدى الشخصيات ، فإن القرار الأول المطعون فيه أصليا يكون و الحالة هذه مشوبا بعيب الانحراف .

( الطعن رقم 127 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:14 pm


الطعن رقم 0297 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1133
بتاريخ 02-07-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1953 تجرى صيغتها بما يأتى : " أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى إليها الا الحائزون على درجات جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم أيضا بالأقدمية فيما بينهم " ، و قد رأى الشارع أن الأخذ بهذا المناط فى المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار يعوزه الأحكام و تجانبه الدقة عند الموزانة بين كفايات الموظفين فى ضوء عناصر الكفاية و مقوماتها الحقة ، فقد يشترك فى الحصول على تقدير " جيد " موظفون عديدون تتباين درجات كفاياتهم الحقيقة فى ميزان التقدير مع أنه يجمعهم امتياز الحصول على هذا التقدير و يكون غمطا لاقدار النهابين منهم أن تتفاضل مراتبهم تبعا لترتيب أقدمياتهم مع أن رجحان الكفاية منوط عادة بعناصر أخرى غير عنصر الأقدمية ، و لكن الشارع إذ جعل التفاضل - طبقا للتعديل الجديد - معقودا بمن تربو درجات تقديره الحسابية فى العامين الأخيرين ، و كان المفروض أن تعد التقارير ذات الأرقام الحسابية فى شهر فبراير من كل عام فقد اضطر إلى أرجاء العمل بالحكم المؤسس على نظام التقارير الجديد إلى أول مارس سنة 1954 موضحا قصده فى المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون رقم 579 لسنة 1953 بالعبارة الآتية :
" و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها الا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 ، فأن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى آخر فبراير سنة 1954 ، و من أول مارس يسرى العمل فى الترقية بالاختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالأرقام الحسابية وفقا للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها ، و ذلك أعمالا للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " و التعبير بالنظام إنما ينصرف إلى طريقة اعداد التقارير و الشكل الذى يفرغ فيه تقدير الكفاية و ليس من مقتضى عبارة المذكرة الايضاحية السالف ايرادها ابتعاث حكم كانت تتضمنه الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة قبل نسخها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ، إذ المفروض فى أى تشريع يتعارض مع تشريع سابق أن يكون تاريخ اصدار الجديد مؤذنا ضمنا بانتهاء العمل بالتشريع السابق و ينسخ أحكامه لأنه إنما يأتى بخير منه معيارا و أدق تنظيما ، و لا يمنع من ذلك أن يكون التشريع الجديد قد أرجأ العمل بالتعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة 40 فترة من الزمن اقتضاها اعداد التقارير السنوية فى شهر فبراير سنة 1954 بحسب نظامها الجديد ، فإذا أوصت المذكرة الايضاحية بالعمل بالتقارير السنوية القديمة و بنظامها السابق فى فترة الارجاء - و هو حكم غير وارد بعد فى صلب الفقرة الثانية المستحدثة من المادة 40 - فلا يتأدى من مدلول هذه العبارة سوى الرغبة فى استمرار التعويل على التقارير القائمة آنذاك ، و التى سبق تصنيف درجات الكفاية فيها طبقا للنظام السابق فى خصوص بعينه ، و هو أن يتبع فى شأنها الأحكام التى لم يتناولها نسخ أو تلك الأحكام المستحدثة التى يجوز تنزيلها على التقارير السابقة بنظامها القديم ، و مقتضى هذا أن يراعى ما تضمنته هذه التقارير من تقديرات إذا أريدت المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار فيرجح الحاصل منهم على درجة " جيد " على من حاز بدرجة " متوسط " و يتخطى فى الترقية بالأقدمية من قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة " ضعيف " و ما إلى ذلك من الأحكام الأخرى التى يجوز انزالها على التقارير فى صورتها القديمة ، و اذن فالعمل بالتقارير السابقة و بنظامها - على حد تعبير المذكرة الايضاحية - لا يراد به احياء حكم رئى العدول عنه بالذات و نسخه بالتعديل الجديد فى الخصوص الذى ورد فيه ، لأن المشرع قد أتجه قصده إلى الاعتياض عنه بحكم أدق من الحكم المنسوخ فى قياس الكفاية فى مجال الاختيار ، و ليس يتسق مع هذا القصد أن يحرص على حكم قديم بعد صدور القانون بتعديله فى 30 من نوفمبر سنة 1953 ، و لو جاز اجراء الأحكام السابقة المتعلقة بالتقارير المعدة طبقا للنظام الملغى ما صح أن يجرى منها الا ما لم يتناوله نسخ بموجب القانون رقم 579 لسنة 1953 أو ما يتناوله تعديل و جاز تطبيقه على التقارير السابقة ، أما ما جرى عليه نسخ بالفعل - كما هى الحال فى مناط الترجيح القديم بين المرشحين للترقية بالاختيار ، فلم يجعل له القانون الجديد سلطانا يمده على الترقيات الحاصلة بعد إصداره . على أن القانون الجديد لم يتضمن فى صلبه نصا يشير باتباع الحكم القديم فى فترة أرجاء العمل بالتعديل الجديد ، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 على أن " تحدد كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس سنة 1954 طبقا للتقرير السنوى المقدم عنه ، وفقا للنظام المقرر فى هذا القانون " ، فلم يتصد اذن للحكم الواجب اتباعه خلال فترة الأرجاء .
و إذا كان ضابط الترجيح الذى يتوسل به إلى المفاضلة بين الحاصلين على درجة جيد مسكوتا عنه فى فترة أرجاء العمل بالتشريع الجديد ، بسبب نسخ القانون رقم 579 لسنة 1953 للحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 30 و عدم احلال معيار آخر محله فى الفترة المذكورة ، فإن طبائع الأشياء تنادى ، و قد أرتفع القيد الوارد على حرية الإدارة فى اختيار الأصلح ، بأن تسترد حريتها فى الترجيح بين المرشحين ، و فى تعيين الضوابط التى تجرى على أساسها المفاضلة بينهم فى هذا المجال .
لذلك فأن الكتاب الدورى رقم 87 لسنة 1953 الذى أصدره ديوان الموظفين فى 20 من ديسمبر سنة 1953 تنظيما لضوابط الترقية بالاختيار فى خلال الفترة المنوه عنها لم يعد الحق ، أو ينحرف عن جادة التفسير السليم بأن " تكون الترقية ابتداء من صدور القانون رقم 579 لسنة 1953 إلى حين العمل بالتقارير الجديدة فى النسبة المخصصة للترقية بالاختيار خاضعة لعناصر الكفاية و الصلاحية للموظفين حسبما تقدره لجنة شئون الموظفين المختصة بين الحاصلين على درجة " جيد " مع مراعاة أن الأقدمية تعتبر من عناصر التقدير التى تراعيها اللجنة عند النظر فى الترقيات . و مؤدى ما تقدم أن أقدمية من إشتركوا فى الحصول على تقدير " جيد " أصبحت وجها من وجوه المفاضلة بين المرشحين ، و لكنها ليست عنصرا حاسما للترجيح على النحو الذى كانت تلتزمه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ذلك التعديل الذى كان باعثه عزوف المشرع عن الأخذ بمناط التفاضل السابق لحكمة ابتغاها من تشريعه الجديد ، و مؤدى هذا أن لا تثريب على الإدارة لو جعلت مناط المفاضلة هو أهمية الوظائف الرئيسية التى شغلها المرقون بكفاية و مقدرة قبل صدور القرار المطعون فيه .

( الطعن رقم 297 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:14 pm


الطعن رقم 0779 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 83
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه " تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للإختيار و بشرط ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للإختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى " و من ثم فإن القيد الإستثنائى الوارد فى هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر فى حالة إستبدال درجة فى الكادر العالى بمثلها فى الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية و بناء على مقتضيات الصالح العام و ذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر و كأنه من موظفى الكادر العالى أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة إقتضت المصلحة العامة إعتبارها من وظائف الكادر العالى فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:14 pm


الطعن رقم 1038 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-04-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
إن قواعد الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر الفنى العالى الذى تشغل المطعون ضدها إحدى وظائفه فى ميزانية 1951/1950 الخاصة بالترقيات التى تمت فى أغسطس و سبتمبر و أكتوبر سنة 1950 تنص فى البند الثانى منها ، و هو الذى تؤسس المطعون ضدها عليه دعواها ، على أن " يرقى بالإختيار ناظرات المدارس الإبتدائية و الثانوية و ما يعادلها من مدارس الدرجة الثانية التى تقرر لشاغليها الدرجة الرابعة و المعينة بقرار وزارى ممن أمضين المدة المقررة فى الدرجة الخامسة " . و يبين من الإطلاع على صورة القرار الإدارى رقم 9504 بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1950 أن هذا القرار نص فى المادة الأولى منه على أن تقسم المدارس الإبتدائية للبنات إلى ثلاث درجات أولى و ثانية و ثالثة ، و بعد أن حددت المادة الثانية المدارس التى تضمها كل درجة من هذه الدرجات نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " يشغل ناظرات مدارس الدرجة الأولى الدرجة الثالثة ، و ناظرات مدارس الدرجة الثانية الدرجة الرابعة و ناظرات مدارس الدرجة الثالثة الدرجة الخامسة " . و بإستعراض أسماء مدارس الدرجة الثانية المقرر لناظراتها الدرجة الرابعة و المحددة فى القرار المذكور يتضح أنها لا تتضمن إسم مدرسة النهضة المصرية للبنات بشبرا و هى التى كانت المطعون ضدها ناظرة لها حين صدور الترقيات المطعون فيها ، و ينبنى على ذلك تخلف قاعدة الترقية بالإختيار بالنسبة للمطعون ضدها .

( الطعن رقم 1038 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:15 pm


الطعن رقم 1183 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 898
بتاريخ 22-04-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
إن سطلة الإدارة فى الترقية من الدرجة الثانية إلى ما يعلوها من الدرجات فى ظل المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957 هى سلطة تقديرية مطلقة غير مقيدة بإجراءات معينة أو أوضاع خاصة ، و لذا فإن الإدارة تستقل بالمفاوضة بين الموظفين عند إجراء الترقية مستهدية فى سبيل ذلك بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات و بما تلمسه فيه من كفاية و إستعداد ، و لا معقب عليها فى ذلك ، ما دام قرارها مبرءاً من عيب الإنحراف بالسلطة .

( الطعن رقم 1183 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:15 pm

الطعن رقم 1260 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 544
بتاريخ 01-04-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 310 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان نصها يجرى كالأتى " أما بالنسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون بالأقدمية فيما بينهم " و من هذا النص يبين أنه إذا كانت الدرجات المخصصة للترقية تقل عن عدد المرشحين ذوى الكفاية فلا مناص عند الترقية من إتباع ترتيب الأقدمية فيما بينهم . ثم جاء المشرع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و عدل نص تلك الفقرة على الوجه الآتى : " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز .. إلخ " و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص الجديد أنه رئى جعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد على الأقدمية فيما بين المرشحين . .
و الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص الجديد أن لجنة شئون الموظفين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية . فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون بذلك قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن . و المشرع إذ وضع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حسن تلك اللجنة و قد تنطق بها الأرقام . و إلا لو ثبت غير هذا لإتسمت قرارات اللجنة فى هذا الصدد بعيب إساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة و ينبنى على ذلك القول بأن الأصل أن لجنة شئون الموظفين ليست ملزمة أصلاً بأن تضع لها قاعدة أو معياراً تلتزمه عند إجراء الترقية بالإختيار إكتفاء بفحص كل حالة على حدة و عندئذ لا يجوز النعى عليها بأنها لم تلتزم فى قراراتها ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين إذ فى ذلك إضافة لقيد رخص لها القانون صراحة فى التحلل منه و لا يجوز الطعن فى قرارتها فى هذه الحالة بعيب مخالفة القانون و يمكن الطعن عليها بعيب إساءة إستعمال السلطة إذ قام الدليل على ذلك . فإذا ما جاءت اللجنة و وضعت قاعدة تنظيمية عامة لإتباعها عند الترقية بالإختيار فلا جناح عليها فى ذلك طالما أن تلك القاعدة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و إلا وقعت فى عيب الإنحراف و خضعت القاعدة نفسها لرقابة مجلس الدولة .
و ترتيباً على ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه إذ ردد فى أسبابه ما ساقه المطعون ضده من دفاع تتلخص وجوهه فى أن القرار محل الطعن صدر وليد قاعدة مخالفة للقانون إذ إستهدف ترقية قدامى الموظفين و هم حملة دبلوم الزراعة المتوسطة على حساب حملة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية ، و مثل هذا التمييز الطائفى لا يستهدف تحقيق مصلحة عامة لأن لجنة شئون الموظفين إستنكرت على حملة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية أن يرقوا إلى الدرجة السادسة طبقاً لقانون المعادلات و بذلك يسبقون القدامى من الموظفين . فأن المحكمة ترى أن هذا الدفاع نافل ، إذ لو صح هذا القول لما كان فى ذلك خروج علن فكرة الصالح العام ، فالموظف صاحب الخدمة الطويلة قد يكون فى كثير من الصور أولى بالترقية من الموظف صاحب الخدمة القصيرة و لو كان أقدم فى الدرجة ذلك تعويضاً له عن طول مدة خدمته و ما إكتسبه خلالها من خبرة و تمرس بالعمل و لا يقدح فى ذلك أن هؤلاء الموظفين يحملون مؤهلاً عال ، كل ذلك على أن يكون شرط الكفاية متوافراً و العبرة فى تقدير الكفاية إنما فى تقارير الموظفين و ما ثلت فيها على النحو المبين فى المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة .

( الطعن رقم 1260 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/1 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:16 pm

الطعن رقم 1586 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1018
بتاريخ 03-05-1964
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
إن الحكم المطعون فيه و قد فاته فى سبيل إهدار الأسباب الى قام عليها قرار لجنة شئون الموظفين فى جلستها المنعقدة فى 1961/11/25 أنه تغلغل فى إجراء المفاضلة بين المدعى و زميليه إلى الدرجة التى شارك فيها هذه اللجنة فى عناصر التفضيل التى تدخل فى تقديرها بما لا معقب عليها من القضاء الإدارى ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و أراد أن يرسم لها طريقاً معيناً فى هذا السبيل و هو المفاضلة على أساس المعيار الشخصى للمرشحين من ناحية حياتهم الوظيفية من واقع ملف خدمتتهم ، فى حين أن المعيار الذى إتخذته اللجنة فى المفاضلة بين المدعى و زميليه كان على أساس الوظيفة المرقى إليها و مدى صلاحية المرشحين لها و قدرتهم على القيام بأعبائها حسب خبراتهم السابقة و تأهيلهم الدراسى فقالت " إطلعت اللجنة على مذكرة مراقبة الستخدمين المؤرخة 1961/10/19 بشأن التظلم الإدارى المقدم من السيد / خالد عبد الحميد فراج الموظف بالدرجة الأولى بديوان الموظفين "المدعى" للنظر فى عرض ترقيته إلى 1955/12/28 مع ما يترتب على ذلك من إعادة النظر فى القرار السابق صدوره بنقله من الوزارة إلى ديوان الموظفين إعتباراً من 1957/2/28 و بترقية السيد / حسين محمد كامل و السيد / أحمد لبيب إلى الدرجة الأولى من 1957/2/28 . و قد لاحظت اللجنة أن المتظلم لم يسبق له العمل بحسابات الحكومة فى حين أن المطعون ضدهما تقلدا وظائفهم المختلفة و الأول حاصل على بكالوريوس التجارة سنة 1934 و الثانى حاصر على بكالوريوس التجارة سنة 1930 - و لما كانت وظائف حسابات الحكومة تحتاج إلى خبرة فى أعمال الحسابات و مؤهلاته تختلف عن باقى المؤهلات المطلوبة لأقسام الوزارة الأخرى فليس من المعقول و لا من صالح العمل فى شئ أن يختار موظف لشغل وظيفة رئيسية ذات مسئولية خطيرة بكادر حسابات الحكومة لا يكون له خبرة بأعمالها و لم يتدرج فى وظائفها و لا يساعد مؤهله الدراسى على شغلها مثل المتظلم . لذلك رأت اللجنة رفض ترقية السيد / خالد عبد الحميد فراج إلى الدرجة الأولى من 1957/2/28 ... و واضح أن هذا الذى إستندت إليه اللجنة لا يفيد بحال أنها ذهبت إلى تخصيص بين وظائف الديوان العام و هو الفهم الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ، و إنما كانت فى سبيل تقدير خطورة وظائف الحسابات المطلوب الترقية إليها من المرشحين للدرجة الأولى - و هى التى وصفتها بأنها وظائف رئيسية فى وزارة الخزانة - و المفاضلة التى أجرتها على هذا الأساس بين المرشحين و مضطرة إلى جعل مناط التفاضل فى شأنها على أساس من المصلحة العامة بما يكفل سير المرفق على الوجه الأمثل ، و من ثم فإن تقديرها الشامل لكل العوامل و تلك الإعتبارات يقوم على أساس سليم من الواقع و من القانون بعيد كل البعد عن أشخاص المرشحين فحسب بلا حاجة إلى القول بتخصيص وظائف الحسابات بالمعنى الذى تراءى للحكم المطعون فيه . أما فيما يتعلق بالسيد / شفيق رفقى لطيف المرقى للدرجة الأولى فى 1957/2/28 فإن الواضح من الأوارق " الكشف المرفق بحافظة الحكومة رقم 7 دوسيه تحت رقم "5" " أنه حاصل على ليسانس فى الحقوق المصرية سنة 1939 ، و الوظيفة التى رقى إليها هى وظيفة مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة و هى بطبيعة الحال غير وظيفة مراقبة حسابات الحكومة المرقى إليها المطعون على ترقيتهما و ترقية السيد / شفيق رفقى لطيف إلى الدرجة الأولى على الوظيفة المذكورة تدل على أن جهة الإدارة لازالت تحرص على إختيار الموظف اللائق للوظيفة المناسبة له على خلاف الدلالة التى يريد الحكم المطعون فيه أن يسوقها فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:16 pm

الطعن رقم 0006 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1246
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
نصت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " .... أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و تسرى عليهم حكمها " . و ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه خاصاً بهذه الفقرة أنه رؤى تعديل المادة 40 فقرة ثانية بوضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالإختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين و إنما تلتزم اللجنة أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ، فإذا تجاوز عددهم عدد الدرجات الخالية فتكون المقارنة بينهم تبعاً لما تقدره اللجنة بصرف النظر عن الأقدمية . و من حيث أن الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص المذكور أن لجنة شئون الموظفين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن ، و المشرع إذ وسع على لجنة شئون الموظفين فى هذا إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الأرقام ، و إلا لو نحت غير هذا لإتسمت قرارت اللجنة فى هذا الصدد بعيب أساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة .

( الطعن رقم 6 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/14 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:16 pm

الطعن رقم 1000 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1450
بتاريخ 23-05-1965
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 4
إن السلطة التقديرية للإدارة فى إجرائها الترقية بالإختيار مقيدة بإستهداف الصالح العام و أنه لا يحوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان هذا الأخير ظاهر الإمتياز عليه .

( الطعن رقم 1000 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/23 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:17 pm

الطعن رقم 0985 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 716
بتاريخ 26-02-1967
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
أنه طبقاً لقواعد كادر العمل اليومية و لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أوسطى و من درجة أوسطى إلى ملاحظ بالأختيار للكفاية و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الأختيار ، و من ثم يرجع فى هذا الشأن إلى القواعد المقررة و الأصول العامة فى خصوص الترقية بالأختيار و هى أن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرى إليها أمر متروك للسلطة الإدارية تقرره وفق ما تلمسه من أهلية و إستعداد الموظف بمراعاة شتى الإعتبارات و ما تلحظة فيه من كفاءة فى العمل المنوط به و قدره عل النهوض بأعباء العمل الذى سيضلع فى الوظيفة المراد الترقية إليها و ما يتجمع لديها من معلومات و عناصر عن ماضيه و حاضره تعين على الحكم فى ذلك ، و أن تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه و إعتباره - و هو أمر من صميم إختصاصها - بما لا معقب عليها فيه متى خلا قرارها من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لا يحد ترخصها فى هذا التقدير الا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، فإذا برئ تصرفها من هذا العيب و تجرد من شائبته فلا سلطان للقضاء على تقديرها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 985 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:17 pm

الطعن رقم 1577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 925
بتاريخ 16-04-1967
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
أنه لا وجه لإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً لمجرد أن إسم المدعى لم يكن قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند النظر فى الترقية إلى الدرجة الأولى وقت أن كانت أقدميته فى الدرجتين الثالثة و الثانية لا تسمح بعرض حالته على هذه اللجنة لأنه إذا ما إنتهى النزاع حول وضعه فى الدرجتين المذكورتين فإن فرصة الترشيح التى كانت قد فاتت وقت إصدار القرار المطعون فيه يمكن تداركها بمقاضلة مجددة بحيث تحدد مصير القرار فى ضوء النتيجة التى تسفر عنها المقارنة بينه و بين المرقى فى هذا القرار ، مع وزن مشروعية القرار المذكور و تقدير مآله ابقاء أو إلغاء عن هدى ذلك ، و من أجل هذا طلبت المحكمة إلى الجهة الإدارية - أثناء نظر الطعن - عرض إسم المدعى على لجنة شئون الموظفين المختصة لإبداء رأيها فى مدى إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الأولى بالإختيار بإفتراض أنه كان وقتذاك متزاحماً مع باقى المرشحين للترقية بموجب القرار المطعون فيه و بعرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بجلستيها المنعقدة فى 24 من ديسمبر سنة 1966 قررت " اقرار ما سبق أن تم فى هذا الموضوع من تخطى المدعى فى الترقية " و بذلك تكون الجهة الإدارية صاحبة الإختصاص قد أبدت قرارها المطعون فيه ، و رفضت الإقرار بأحقية المدعى فى الترقية بالإختيار للكفاية إلى الدرجة الأولى بعد إعمال المفاضلة بينه و بين باقى المرشحين للترقية بالقرار المذكور .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:18 pm

الطعن رقم 1577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 925
بتاريخ 16-04-1967
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 3
أن ترقية الموظف بالإختيار للكفاية ليست حقاً مكتسباً له بل تقديرها منوط بالجهة الإدارية ، تترخص فيه لما تمليه المصلحة العامة فى حدود القوانين و التعليمات و أن تقدير الكفاية و مدى الصلاحية للوظيفة أو الدرجة الذى سيرقى إليها الموظف أمر متروك لسلطة الإدارة تباشره بحسب ما تلمسه فيه من الصفات و المزايا و ما تأنسه فيه من كفاية ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه من عناصر تساعد على الحكم على ذلك و تجعلها تطمئن إلى حسن إختيارها له و تقدير الإدارة فى هذا الشأن له إعتباره و هى تستقل به دون معقب عليها إذا ما خلا من الإنحراف و لم يقترن بأى وجه من وجوه إساءة إستعمال السلطة .

( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/16 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:18 pm

الطعن رقم 1030 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 966
بتاريخ 30-04-1967
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
أن ما ذهبت إليه الوزارة دفاعاً عن تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه ، فى نسبة الترقية بالإختيار ، من أن إختيار المرقين متروك لتقديرها دون معقب طالما لم يقم الدليل على أنها أساءت إستعمال سلطتها فى الإختيار يؤيده أن العمال لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية التى تحدد مدى كفاية كل منهم و التى يمكن أن تتخذ أساساً للإختيار ، و من ثم فلا مناص من ترك أمر اختيار المرقين من هؤلاء العمال لتقدير جهة الإدارة ، تباشره فى حدود مصلحة العمل و المصلحة العامة دون تعقيب من القضاء على اختيارها ما لم يقم الدليل على أنها إنحرفت فى إستعمال سلطتها فى الإختيار .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:19 pm

الطعن رقم 0331 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 133
بتاريخ 17-01-1970
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند إجراء الترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالإختيار ، بمراعاة الأقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالإختيار ، الأمر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الأربعة المطعون فى ترقيتهم أمراً أحتمالياً ، إذا ما دخل فى المفاضلة مع باقى شاغلى الدرجة الخامسة الإدارية الذين كانوا سيرشحون للترقية إلى الأربع درجات ، غير أنه لا يوجد أيضاً ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده إلى الدرجة الخامسة ، إذا ما أجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون ، أى بإستبعاد الأربعة المطعون فى ترقياتهم من كشف المرشحين ، خاصة و قد كان المطعون ضده حاصلاً على 95 درجة فى كل من تقريرى الكفاية عن سنتى 1955 ، 1956 ، أى على درجة الإمتياز و هى الدرجة التى تؤهلة للترقية بالإختيار حسب نص القانون ، و وفقاً للمعايير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فى صدر محضرها ، و يترتب على ذلك أن القرار المطعون إذا تضمن ترقية الموظفين الأربعة المطعون فى ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية إلى الدرجة الأعلى و فرصة الترقية إلى هذه الدرجة فيما لو رأت لجنة شئون الموظفين ترقيته ، فيكون قد لحق به الضرر فى هذه الحدود و يستحق التعويض عن هذا الضرر .

( الطعن رقم 331 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 7:19 pm


الطعن رقم 1336 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 60
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 2
1) إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع و قد اعتد بالنشر فى النشرات المصلحية كوسيبلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنه من القرارات .
و من ثم فإن القرار المطعون فيه و إن كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة فى أول مارس سينة 1956 الا أن المدعية قدمت شهادة معتمدة فى 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التى كانت تعمل بها وقت صدوره - تفيد أن النشرة المذكورة لم ترد إليها و لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الأمر الذى لا محيص معه من التسليم بأن المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ تظلمها منه فى 23 من نوفمبر سنة 1963 و إذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 21 من مارس سنة 1964 ، فقبل طلبها فى 27 من أبريل سنة 1965 و أقامت دعواها فى 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض .
إن الترقية بالإختيار طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح أما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين .
و من ثم و لما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 و كذلك تقارير العديد من المرقين عن عامى 1955/1954 و من ثم فإن ترتيباً على ذلك لا يتوفر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونها فى أقدمية الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعية القائم على الإدعاء بحدوث تخط لها فى الترقيات المطعون فيها يكون - و الأمر كذلك - مفتقراً إلى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب .

( الطعن رقم 1336 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/18 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:03 pm


الطعن رقم 1302 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 87
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
إن الترقية بالإختيار - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية أما عند التساوى فى درجة الكفاية فتكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين ، و أنه لا يجوز إبعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته إذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه بسبب لا دخل لإرادته فيه فضلاً عن عدم توافر الدليل القاطع على عدم كفايته .
و من ثم و لئن كان الثابت من الأوراق أن تقارير كفاية العديد من المرقين عن عامى 1954 ، 1955 لم تعتمد من لجنة شئون الموظفين فإن الثابت أيضاً أن تقريرى كفاية المدعى عن هذين العامين لم يتم إعتمادهما كذلك من تلك اللجنة عند إجراء حركة الترقيات المطعون فيها ، و من ثم فإنه ترتيباً على ذلك لا يكون قد توافر للمدعى - وقت إجراء تلك الترقيات - تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايته على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونه فى أقدمية الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بما يطوع له فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعى القائم على الإدعاء بحدوث تخط له فى الترقياتن المطعون فيها يكون و الأمر كذلك مفتقراً إلى سند يحمل عليه .

( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/29 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:04 pm

الطعن رقم 1115 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 90
بتاريخ 06-05-1973
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كان للجهة الإدارية فى مجال الترقية بالإختيار أن تضبط ممارستها لسلطتها التقديرية بما ترى وضعه من القواعد التنظيمية العامة إلا أن ذلك منوط بألا تكون هذه القواعد أو الضوابط مخالفة للقانون .
و قد صدرت حركة الترقيات المطعون فيها فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و مفاد نص المادتين 21 ، 29 من هذا القانون أن الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية تكون بالإختيار للكفاية و عند التساوى فى مرتبة الكفاية يفضل الأسبق فى الأقدمية و قد رسم المشرع الطريق التى يجب على الجهة الإدارية إتباعه للوقوف على مدى كفاية العاملين و ذلك بوضع تقارير سرية سنوية عنهم تكون الأساس الذى تقوم عليه الترقية بالإختيار و على ذلك فإنه لا يسوغ لها أن تطرح جانب التقارير السرية كلية و تسلك طريقاً آخر للمفاضلة عند النظر فى ترقياتهم .
و من حيث أن دفاع الوزارة الوحيد فى عدم ترقيتها للمدعى إلى الدرجة الثانية بالإختيار يقوم على أن المدرسة التى كان ناظراً عليها يقل عند فصولها عن 15 فصلاً ، و و هذا الشرط لا يدل بذاته على مدى كفاية المدعى حيث يكون تخلفه مما يهدر الثابت بتقارير الكفاية ، وهى كما سبق البيان فى المقام الأول الذى يتعين الأستناد إليه كمعيار للمفاضلة عن الترقية بالإختيار ، خاصة و بعد أن نص الشارع بالنسبة للترقية من الدرجة الثالثة و ما فوقها على التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، و بهذه المثابة فإن الوزارة إذ تخطت المدعى فى الترقية للسبب المذكور فقط فإن هذا التخطى يكون غير قائم على أساس سليم ، و خصوصاً و أن أسبق من بعض الذين شملتهم هذه الترقية فى أقدمية الدرجة الثالثة و لم تقدم الوزارة ما يدل على أنهم كانوا يفوقونه فى الكفاية و فضلتهم عليه لذلك فى الترقية .

( الطعن رقم 1115 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاختيار    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاختيار    الترقية بالاختيار    I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:04 pm


الطعن رقم 0696 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 99
بتاريخ 20-01-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار
فقرة رقم : 1
و لئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى " و التى تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1964" من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة، الا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهت إليها . و لما كان قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 قد حدد العنصرين اللذين يستهدى بهما فى هذا الاختيار و هما ما ورد بملف الخدمة بأعتباره وعاء الوظيفة و ما يبديه الرؤساء عنهم فأنه فى الدعوى الماثلة و قد خلت أورقها من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المطعون ضده و المطعون فى ترقيتهما البيانات الواردة بملفات خدمتهم بأعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة هى العنصر الوحيد الذى يجب الاستهداء به فى تقرير الكفاية فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/1/20 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترقية بالاختيار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 4انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: