دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسوية حالة مدرسى التعليم الحر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة مدرسى التعليم الحر Empty
مُساهمةموضوع: تسوية حالة مدرسى التعليم الحر   تسوية حالة مدرسى التعليم الحر I_icon_minitimeالخميس مايو 26, 2011 5:48 am

تسوية حالة مدرسى التعليم الحر

الطعن رقم 1564 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1263
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : تسوية
فى 6 من نوفمبر سنة 1945 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر - المشكل بالقرار الوزارى رقم 6485 الصادر فى 25 من يولية سنة 1945 لبحث المسائل التى تخص هذا التعليم - جلسته الثانية، و نظر فى المسائل المعروضة عليه، و من بينها المسألة السادسة، و هى الخاصة بإنصاف ذوى الخبرة من مدرسى المدارس المعانة من النوع الأول [أى التى طبقت قواعد الإنصاف على مدرسيها]. و قد تضمنت مذكرة المراقبة العامة للتعليم الحر المقدمة للمجلس فى هذا الموضوع أن هؤلاء المدرسين لا يستفيدون من تطبيق قرار المجلس الأعلى بجلسة أول سبتمبر سنة 1945 الذى شرط وضعهم فى الدرجة الثامنة الفنية بمضى خمس سنوات من تاريخ التصفية، و إقترحت المراقبة إعفاءهم من هذا القيد و إعتبار السنوات الخمس من تاريخ إشتغالهم بالتدريس، على أن يعتبر من قضى 15 سنة منهم فى الدرجة الثامنة منسياً و يرقى إلى الدرجة السابعة. و قد وافق المجلس على هذا المبدأ، و إعتمد الوزير هذا القرار فى 11 من نوفمبر سنة 1945. و فى 29 من فبراير سنة 1948 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر جلسته العاشرة، و ناقش فيها مشروع كادر موظفى التعليم الحر، ثم وافق عليه. وقد نص فى المادة الأولى من هذا الكادر على أن "ينشأ لموظفى التعليم الحر كادر يتضمن القواعد الآتية: -1- درجات الكادر هى كما يلى : الدرجة الرابعة من 420ج إلى 540ج فى السنة بعلاوة 36ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الخامسة من 300ج إلى 420ج فى السنة بعلاوة 24ج فى السنة كل سنتين، الدرجة السادسة من 180ج إلى 300ج فى السنة بعلاوة 18 فى السنة كل سنتين، الدرجة السابعة من 120ج إلى 180ج فى السنة بعلاوة 12ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الثامنة من 72ج إلى 120ج فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل سنتين، الدرجة التاسعة من 36ج إلى 72 فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل ثلاث سنوات -2- يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى.-3- يعين فى الدرجة السابعة الحاصل على مؤهل متوسط و مقرر له بالكادر الحكومى الدرجة السابعة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله الكادر الحكومى. -4- يعين فى الدرجة الثامنة الحاصل على مؤهل متوسط مقرر له فى الكادر الحكومى الدرجة الثامنة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى. -5- يعين فى الدرجة التاسعة..."، و نصت المادة الثامنة على أن "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر"، كما نصت المادة 11 على أن "تدفع وزارة المعارف كل أو بعض مرتب الموظف المقرر له من إعتمادات إعانات التعليم الحر بميزانية الوزارة و تدفع إدارة المدرسة الحرة باقى المرتب، و كل ذلك طبقاً للقواعد المعتمدة على وزير المعارف"، و نصت المادة 12 على أن "تمنح العلاوات الدورية و التكميلية طبقاً للكادر الحكومى"، و تضمنت المواد من 13 إلى 18 أحكام الترقيات و منح العلاوات و الحرمان منها، و نصت المادتان 19و 20 على أحكام وقتية؛ فنصت الأولى على أن "الموظفين الحاليين يوضعون فى الدرجات التى تكون مرتباتهم الحالية ضمن حدودها، و من يستحق منهم علاوة أو علاوتين طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا الكادر و وصلت هذه العلاوة أو العلاوتان بمرتبه إلى بداية الدرجة التالية لدرجته، يوضع فى الدرجة التالية لدرجته، على ألا يترتب على ذلك إستحقاق لعلاوة الترقية"، و نصت المادة الثانية على أن "الموظفين الحاليين يمنحون من أول مارس سنة 1948علاوة [دورية أو تكميلية] فى علاوات الدرجة التى يوضعون فيها إذا كانوا قد قضوا فى وضعهم الحالى - لم يتغير مرتبهم - أربع سنوات حتى هذا التاريخ و علاوتين إذا كانوا قد قضوا فيه 8 سنوات". و قد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة جاء بها "تلقت وزارة المالية كتاباً من وزارة المعارف العمومية فى 24 من أغسطس سنة 1950تبدى فيه أنها فى سنة 1943 شرعت فى تعميم المجانية بالمدارس الإبتدائية و قررت صرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة خصماً على إتماد الإعانات المقررة لمدارسه فى ميزانية وزارة المعارف، و كانت مرتبات هؤلاء المدرسين أقل بكثير من مرتبات زملائهم مدرى المدارس الأميرية؛ لذلك شكا هؤلاء من التفرقة بينهم و بين زملائهم فى الحقوق، بينما قانون التعليم الحر أخضع مدارسه لنظم الوزارة و تعليماتها، فسوى فى الواجبات بين مدرسى المدارس الأميرية و المدارس الحرة، و إلتمسوا مساواتهم بزملائهم و ذلك بتعيينهم فى الوزارة و ندبهم إلى المدارس الحرة، على أن يعاملوا عند الضم معاملة زملائهم مدرسى مدارس مجالس المديريات و المدارس الحرة التى ضمت أو تضم إلى الوزارة. ثم تطورت قضية مدرسى المدارس الحرة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 محتسباً لهم مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية؛ و بذلك سويت حالتهم طبقاً لهذا القرار و معاملتهم من حيث الأقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الأميرية. و فى منتصف يناير الماضى صدر قرار تعميم المجانية فى جميع مراحل التعليم ما عدا التعليم العالى، و إلتزمت الوزارة بصرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة جميعها، و إعتمدت المال اللازم لمواجهة هذه الحالة فى ميزانية 1951/1950؛ و بذلك أصبحت مسئولة عن مرتبات موظفيه منذ ذلك التاريخ. و لكن المدرسين لا زالوا يشكون من الفوارق القائمة بينهم و بين مدرسى الوزارة من حيث إغلاق باب الترقية للدرجات و الوظائف فى وجوههم و عدم حسبان مدة التعليم الحر فى المعاش عند نقلهم إلى مدارس الوزارة بسبب وضعهم الشاذ؛ إذ أن أن ترقيتهم فى الوظيفة تقف عند حد التدريس فى المدارس الثانوية أو نظارة بعض المدارس الإبتدائية ........ ثم أضافت وزارة المعارف إلى ما تقدم بأنه لما كان لهؤلاء المدرسين زملاء قد نقلوا فرادى إلى الوزارة و لم يحتفظ لهم بالميزات التى إحتفظ بها لزملائهم المدرسين فى المدارس الحرة التى ضمت إلى الوزارة و التى سيحتفظ بها للمدرسين الذين سينضمون الآن.... لذلك ترى معاملة الجميع معاملة واحدة بحيث يعامل المدرسون الذين سينضمون جملة و الذين نقلوا قبل الآن فرادى معاملة زملائهم مدرسى مجالس المديريات و مدرسى المدارس الحرة الذين ضمت مدارسهم إلى الوزارة و الإحتفاظ لهم بكل الحقوق التى إحتفظت بها لهؤلاء طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و الكتب الدورية المفسرة لهما، و تطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ما يأتى، أولاً: ضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم إلى الباب الأول.ثانياً: الإحتفاظ لهم و لزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الإداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى أقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة.ففيهما يتعلق بالطلب الخاص بالإحتفاظ لهم و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة إلى آخر ما جاء فى الفقرة ثانياً و ما يترتب على هذا الطلب من آثار، تقوم وزارة المالية الآن بإجراء البحث اللازم بهذا الشأن، و ستتقدم إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذا البحث فى الوقت المناسب. أما فيما يتعلق بالطلب الخاص بضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم إلى الباب الأول، فقد تقدمت وزارة المعارف ببيان الكادر المقترح لهؤلاء الموظفين، و هى ترى إنشاء 10644 وظيفة فى ميزانية فرع4 [التعليم العام] موزعة على الوجه الآتى"، و بعد أن أوردت المذكرة ببيان الدرجات من الرابعة إلى التاسعة و مربوط كل درجة و جملة متوسط المربوط قالت "و لا ترى وزارة المالية مانعاً من الموافقة على طلب وزارة المعارف فى حدود المبلغ المطلوب و قدره 900.000ج فى السنة، غير أنه كان لا ينتظر أن يتم صدور القانون الخاص بالإعتماد الإضافى اللازم قبل أول ديسمبر سنة 1950 بعد إنعقاد البرلمان فإن المبلغ اللازم للمدة الباقية فى السنة الحالية يقتصر على 225.000ج، و هو ما يقتضى فتح إعتماد إضافى به".و قد وافق مجلس الوزراء فى 10 من سبتمبر سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة، و أعد مشروع القانون بفتح الإعتماد الإضافى المطلوب، و صدر به القانون رقم 170 لسنة 1950، ثم تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أخرى رقم 299/1/1 معارف، بدأتها بالإشارة إلى ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 من :أولاً - ضم موظفى المدارس الحرة إلى وزارة المعارف و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر و إنشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض و إنشاء وظائف لهم، و صدور القانون رقم 170 لسنة 1950 بفتح الإعتماد الإضافى اللازم على ما سبق بيانه، و ثانياً - أن تتقدم وزارة المالية فى الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء بنتيجة بحث ما تطلبه وزارة المعارف من الإحتفاظ لهؤلاء الموظفين و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الإداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى أقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة....، ثالثا - و بناء على ما قامت به وزارة المالية من البحث أوضحت وزارة المعارف بكتابها المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1950 ما يأتى: [1] إتبعت وزارة المعارف العمومية فى تسوية حالة مدرس مدارس التعليم الحر القواعد التى إتبعتها مع مدرس الحومة؛ و ذلك بتطبيق قواعد الإنصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر إعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى و إعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى 5 سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و إتبع فى ترقياتهم و علاواتهم أحكام الكادر العام الحكومى، و أقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 186/1 م 3 فى 23 من مارس سنة 1949، و المطلوب الإحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على أن تسرى هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك. [2] سينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته فى التعليم الحر على أن تحسب أقدمياتهم فى الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها فى التعليم الحر و إعتبار آخر علاوة منها أساساً للعلاوة التالية، فمثلاً : أ - ناظر مدرسة حرة يحمل دبلوم المعلمين العليا سنة 1930 فى الدرجة الخامسة ينقل إلى الدرجة الخامسة المماثلة لدرجته. ب - مدرس حاصل على العالمية مع إجازة التدريس سنة 1945 عين فى أول نوفمبر سنة 1945 و مرتبه 15 جنيهاً فى السادسة ينقل إلى الدرجة السادسة. ج - مدرس آخر دخل الخدمة سنة 1908 و معه صلاحية التعليم و مرتبه الآن 14.5ج فى الدرجة السابعة قيد على الثامنة سنة 1913 ثم رقى إلى السابعة منسياً سنة 1943 ينقل إلى الدرجة السابعة .... و هكذا. و بعد أن أشارت المذكرة إلى ما يتبع بشأن تثبيت هؤلاء الموظفين و إلى الدرجات و عددها 10644 التى أنشئت لهم و الإعتماد المالى الذى فتح، إنتهت إلى أنها بحثت هذا الموضوع و رأت ما يأتى: [1] الموافقة على نقل جميع موظفى و مستخدمى مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية و الدرجة و أقدميته فيها و موعد علاوته. [2] أما الذين عينوا فى الحكومة قبل أول ديسمبر سنة 1950 فإن اللجنة ترى أن حالتهم قد سويت نهائياً بإحتساب مدد خدمتهم السابقة فى التعليم الحر كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946. [3] الموافقة على أن يفتح إعتماد إضافى آخر قدره 149.000ج. [4] عدم الموافقة على تثبيت الموظفين المذكورين حيث يوجد تحت نظر البرلمان مشروع قانون معاشات ينظم قواعد التثبيت لجميع موظفى الحكومة. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1951 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة. و على هدى ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للتعليم الحر السالف ذكرها و ما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951، أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً بقواعد تقدير مرتب المدرسين بالتعليم الحر، نص فيه على ما يأتى: "1- كل من عين بعد أول مارس سنة 1946 لا يستحق علاوة إلى الآن و يثبت له المرتب المقرر لمؤهله فقط طبقاً لقواعد الإنصاف أو مرتب خمسة جنيهات المقرر لغير ذوى المؤهلات إذا لم يكن حاصلاً على مؤهل. 2- كل من عين فى السنتين 1942 و 1943 أو قبل أول مارس سنة 1944 منح علاوة فى سنة 1948، و كل من عين قبل أول مارس سنة 1945 منح علاوة فى مارس سنة 1949، و كل من عين قبل أول مارس سنة 1946 منح علاوة فى سنة 1950. 3- من كان آخر علاوة منحها لم يتعد أول مايو سنة 1943 منح علاوة فى مارس سنة 1948، و كل من منح علاوة فى مايو سنة 1944 منح علاوة أخرى فى مارس سنة 1949. 4- الذين لا يستحقون علاوة طبقاً لهذه القواعد يثبت لهم :[أ] المرتب الأولى المقرر للمؤهل طبقاً لقواعد الإنصاف إذا كان معيناً إلى أن تبحث حالتهم. [ب] الذى لا يحمل مؤهلاً يمنح مرتباً قدره خمسة جنيهات إلى أن تبحث حالتهم 5- ......... 6- ......... 7 - بعض المدارس تدفع لمدرسيها مرتبات أعلى مما يستحقونها طبقاً لما ورد فى كشوف التسوية لمن لهم مدة خدمة سابقة أو لقواعد الإنصاف لمن ليست لهم مدة أو ضموا هذا العام، فهؤلاء لا ينظر لمرتباتهم الممنوحة لهم من المدارس و يمنحون المرتبات المقررة طبقاً لإذن التسوية أو لقواعد الإنصاف، 8-....". كما أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً آخر فى 22 من مايو سنة 1951 بقواعد تحديد الأقدمية فى الدرجة و تقدير الماهية و تاريخها لموظفى التعليم الحر المنضمين للحكومة، تكلم فيه فى البند أولاً عن العلاوات، و فى البند ثانياً عن الأقدمية، و فى البند ثالثاً عن الماهيات، و قد جاء بالفقرة [أ] من هذا البند أن "كل موظف فى التعليم الحر قدم فى أخر سنة 1950بياناً بحالته و فيه إيضاح عن مؤهلاته الدراسية و مدد خدمته السابقة و ماهيته الحالية، و هذا البيان معتمد من رؤسائه، و فى بعض الحالات ستجدون أن الماهية التى كتبها الموظف تزيد على الماهية القانونية التى منحها و مثبتة بإذن التسوية أو بإذن التعيين، و ذلك لأن الموظف كتب ماهيته القانونية مضافاً إليها الزيادة التى يمنحها من ناظر المدرسة، ففى مثل هذه الحالة لا يلتفت بتاتاً للماهية التى أوضحها الموظف فى بيانه بل ينظر إلى الماهية القانونية الواردة فى إذن التسوية أو فى إذن التعيين، ويضاف إليها العلاوات المستحقة طبقاً للأوضاع السابقة". و جاء فى البند رابعاً أنه "يلاحظ أن بعض المدرسين كانوا بمدارس غير معاونة من الوزارة. و طبقاً لقواعد المجانية ضموا للتعليم الحر فى أكتوبر سنة 1950 و صرفت إليهم مرتباتهم من الوزارة من هذا التاريخ - هؤلاء لم تبحث حالتهم بعد، و لم يعمل لهم أذونات تسوية، فيراعى ضمهم للحكومة فى أول ديسمبر سنة 1950 بالماهية المقررة للمؤهل الدارسى بصفة مؤقتة إلى أن تبحث حالتهم". و فى 29من يولية سنة 1951 أصدرت لجنة ضم موظفى المدارس الحرة للوزارة منشوراً ببيان ما تم الإتفاق عليه لإتخاذه أساساً للتسويات التى تجرى لموظفى التعليم الحر : "أولاً - المدرسون بالمدارس الأجنبية أو الخاصة إن كانوا من أصحاب المؤهلات يعينون بالدرجة و الماهية المقررتين لمؤهلاتهم، و إن كانوا من ذوى الصلاحية يعينون بالماهية المقررة لهم وقدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة و ذلك بصفة مؤقتة إلى أن تفحص حالتهم ... ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المنوه عنها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 11 من مايو سنة 1947. ثانياً - المدرسون بالمدارس الحرة و يتقاضون ماهيات أكبر من الماهيات المقررة طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و تتحمل مدارسهم قيمة الفرق بين الماهية القانونية و الماهية التى يتقاضونها فعلاً هؤلاء ينقلون بماهياتهم و درجاتهم القانونية فقط...".
و الذى يبين مما سبق إيراده مفصلاً أن ضم مدرسى التعليم الحر إلى الوزارة قام أساساً على مبدأ مساواتهم بزملائهم مدرسى المدارس الأميرية من حيث تطبيق قواعد الإنصاف عليهم و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة لحيث يعاملون من حيث الدرجة و الأقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الحكومية. و قد كان هذا هو ما إتبعته الوزارة فى شأنهم؛ ذلك أنها كانت قد سوت حالتهم قبل ضمهم إلى الوزارة على أساس وضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم إن كانوا من حملة المؤهلات الدراسية، و بوضعهم فى الدرجة التاسعة إن كانوا من ذوى الصلاحية على أن يمنحوا الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من إشتغالهم بالتدريس، ثم درجت مرتباتهم - بعد ضم مدة الخدمة السابقة - طبقاً للقواعد المقررة فى شأن موظفى الحكومة؛ و بذلك يتحقق مبدأ المساواة بين جميع الزملاء فى الحقوق بعد أن تساووا فى الواجبات. فلم يكن المقصود من ضم مدرس التعليم الحر بحالتهم من حيث الماهية و الدرجة و الأقدمية إلا أن تسوى حالتهم عند ضمهم إلى الوزارة وفقاً للتسورية التى أجريت لهم قبل الضم على أساس تطبيق قواعد الإنصاف و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة. و قد كشفت مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1951 عن صحة هذا النظر فى وضوح؛ حيث ورد بها أن وزارة المعارف إتبعت "فى تسوية حالة مدرسى مدارس التعليم الحر القواعد التى إتبعتها الوزارة مع مدرسى الحكومى؛ و ذلك بتطبيق قواعد الإنصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر إعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و إعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى خمس سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و إتبع فى ترقياتهم و علاواتهم أحكام الكادر العام الحكومى، و أقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186م3 المؤرخ 23 من مارس سنة 1949. و المطلوب الإحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على أن تسرى هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك". يؤكد ذلك و يجليه ما ردده كادر موظفى التعليم الحر فى مادته الأولى من إنشاء درجات لموظفى التعليم الحر مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و من النص على أن يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى... إلى أخر ما ورد بتلك المادة على ما سبق بيانه، و ما نص عليه فى المادة الثامنة من أنه "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". فالمناط فى تحديد درجة الموظف بالتعليم الحر هو بالمؤهل الحاصل عليه، ثم تتم تسوية حالته بعد ذلك طبقاً للأوضاع المقررة فى الكادر الحكومى و فى قرارات ضم مدد الخدمة السابقة.

( الطعن رقم 1564 لسنة 2 ق، جلسة 1957/6/29 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تسوية حالة مدرسى التعليم الحر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد تسوية حالة الموظف
» تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
» تسوية حالة مساعدو الصناع
» قواعد تسوية حالة الموظف
» تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: