دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها Empty
مُساهمةموضوع: تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها   تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها I_icon_minitimeالخميس مايو 26, 2011 5:47 am


تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها

الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 5
إن مناط الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/12/8 هو أن يقبل خادم المسجد أو المؤذن التصالح مع الوزارة بالشروط التى عينها القرار أو يعرض قبوله لذلك ، سواء فى غير دعوى أقيمت أو فى أى مرحلة أو درجة من درجات التقاضى فى دعوى أقيمت فعلاً ، فإن لم يتم شئ من ذلك فلا محل للإفادة من القرار المذكور ، كما أن الصلح بطبيعته يقوم على تنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن بعض إدعاءاته حسبما للنزاع بصرف النظر عن حكم القانون أصلاً فى هذه الإدعاءات ، و من أجل ذلك لا يجوز دفع الصلح بالغلط فى القانون . أما إذا لم يتم الصلح أو لم يعرض الخادم أو المؤذن التصالح على الوزارة فلا محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، بل يكون المرجع فى إدعاءات الطرفين إلى حكم القانون أصلاً ، و هو عدم إستحقاق الفروق إلا من 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من أول يناير سنة 1953 بالنسبة لمن عينوا بعد هذا التاريخ .

( الطعن رقم 95 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/3/9 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسوية حالة مساعدو الصناع
» قواعد تسوية حالة الموظف
» قواعد تسوية حالة الموظف
» تسوية حالة مدرسى التعليم الحر
» تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: