مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية الخميس مايو 26, 2011 5:28 am | |
| الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية
الطعن رقم 3331 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 941 بتاريخ 25-01-1986 الموضوع : ترخيص المواد 1، 3، 4، 6من القانون رقم 367 لسنة 1945 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 . يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة " 1 " من القانون رقم 367 لسنة 1954 حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة و درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتربولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال - تقدير قيمة شهادة التخصص من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة " 4 " من القانون سالف البيان - الحصول على درجة أو شهادة التخصص فى احدى المواد المشار إليها ليس كافياً لإتمام القيد فى السجل - أساس ذلك : - أنه يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم و الخبرة اللازمين للقيد بالسجل المشار إليه - تتمتع الجنة المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية و لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الإنحراف بالسلطة - و مؤدى ذلك أن اللجنة تلتزم بروح القانون فى ممارستها لإختصاصاتها فتعامل ذوى التخصص و المؤهل الواحد نفس المعاملة و لا تعدل عن موقفها الا لسبب جدى . ( الطعن رقم 3331 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/25 )
| |
|