دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا Empty
مُساهمةموضوع: انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا   انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:14 am

انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا

الطعن رقم 0223 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 967
بتاريخ 26-01-1986
الموضوع : انتهاء خدمة
المادة " 77 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنتهى خدمة العامل طبقاً لهذا النص إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا فى إحدى الجرائم العسكرية يرتب آثار الحكم الجنائى - نتيجة ذلك : - لا تثريب على جهة الإدارة إذا إنتهت خدمة العامل للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الشروع فى القتل متى صدر الحكم من محكمة عسكرية .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا   انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:15 am

الطعن رقم 1720 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1283
بتاريخ 19-05-1987
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا
فقرة رقم : 1
أنه إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائى ، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فقط ففى هذه الحالة يكون إنهاء خدمة العامل جوازيا للوزير المختص أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن يإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية التى تنصرف إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعا واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أن كلها من آثار الحكم الجنائى و مؤدى احترام حجية الحكم الجنائى إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم الاضرار بمستقبله و عدم اعمال حكم المادة 7/70 من القانون 58 لسنة 1971 فى حقه و هذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باضطراد ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب و قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه .

( الطعن رقم 1720 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/5/19 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انتهاء خدمة العمد و المشايخ
» انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية
» انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية
» انتهاء الخدمة للانقطاع عقب الاعارة
» اسباب انتهاء الخدمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: