دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:06 am


انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

الطعن رقم 0075 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1334
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : انتهاء خدمة
إن المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسى تنص على أنه : " يعتبر بحكم المستقبل عند عدم وجود أسباب قاهرة :
" أ " الموظف المعين أو المنقول الذى لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل .
" ب " الموظف الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية و لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ترك الوظيفة .
"ج " الموظف المجار لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة " . فهذه المادة إنما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله فى تلك الحالات ، عند عدم وجود أسباب قاهرة ، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقبل ، فالمناط فى ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر ، و غنى عن القول أن للإدارة التحقق من أن غياب الموظف كان لأسباب قاهرة أو لا ، و قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقبل خاضع لرقابة القضاء الإدارى ، و ظاهر من نص المادة المشار إليها أنها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف ، بل الأمر فى ذلك كله متروك لتقدير الإدارة ، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره فى التغيب ، و تقدر ما إذا كان له أسباب قاهرة . و قد تطول غيبة الموظف دون اخطار الجهة الإدارية التابع لها أو يكون لدى الجهة الإدارية من الشواهد ما تقتنع معه بأن غياب الموظف كان بغير عذر قهرى فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقبل دون انتظار لعودته ، و الأمر فى ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف فى كل حالة. و لئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سببا قاهر يبرر تغيبه ، الا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقا حتى يعذر الموظف فى تغيبه ، و عليه اقامة الدليل على ذلك .

( الطعن رقم 75 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:06 am


الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 3
إن إعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب إنقطاعه عن العمل بدون إذن أكثر من عشرة أيام طبقاً للفقرة الرابعة عشرة من المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 يفارق الفصل التأديبى فى أنه يقوم على قرينة الإستقالة التى تقتصر الإدارة فى خصوصها على تسجيلها بمحو قيد العامل من سجلاتها فالفصل كان بسبب قوة قاهرة حالت بينه و بين الإنتظام فى العمل و هو أمر عجز عن تقديم الدليل عليه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:07 am


الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 2
متى بان أن القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951- استنادا الى المادة 181 من قانون المصلحة المالية - قد صدر على غير أساس من القانون فى غير الأحوال الموجبة لذلك فإنه لا حجة فى قول الوزارة أن ما نعاه منه ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم اللياقة الصحية اخذا بتقرير الطاعن فى هذا الشأن ذلك أنه ما كان يجوز الاستناد الى هذا السبب لانهاء خدمته الا بعد ثبوت عدم لياقته بقرار من الجهة المختصة و هى القومسيون الطبى و على هذا اطردت أحكام التشريعات الخاصة بالتوظيف و المعاشات و قضى به قانون المصلحة المالية فى المادة 268 منه التى نصت على أنه " لا يجوز احالة الموظف أو المستخدم على المعاش بسبب مرض أو عاهة أصيب بها أثناء خدمته الا بناء على شهادة تعطى من القومسيون الطبى بالقاهرة دالة على أنه أصبح غير قادر على الخدمة " و تضمن قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 النص فى المادة 22 منه على أن " كل من يطلب تسوية معاشه أو مكافأته من الموظفين أو المستخدمين بسبب عاهة أو مرض يجب الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة " و نصت المادة 23 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن عدم القدرة على الخدمة يجب اثباته بواسطة قومسيون طبى القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة و نصت المادة 109 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة و بالاضافة الى ما تقدم فان المركز القانونى المترتب على انتهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:07 am

الطعن رقم 0714 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1175
بتاريخ 17-06-1967
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
أن مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة إتخاذ إجراءات تأديبية بصدد الإنقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد إنقضاؤها قرينة على الإستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الإنقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب . أما إذا كانت تلك الإجراءات منبتة الصلة بالإنقطاع المذكور فإن الحكمة المشار إليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون إعتبار الموظف مستقيلاً - إذ بالإضافة إلى أن نتيجة تلك الإجراءات أياً كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فإن إعتبار الموظف مستقيلاً ما كان ليحول دون السير فيها إلى نهايتها وفقاً لنص المدة 102 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

( الطعن رقم 714 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:08 am


الطعن رقم 0670 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1205
بتاريخ 24-06-1967
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
أن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق لنص المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 1959 بنظام هيئة البريد إنما يقوم عل قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر فى خلال مدة الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الإنقطاع فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة ، و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية .

( الطعن رقم 670 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/6/24 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:08 am


الطعن رقم 0680 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 300
بتاريخ 25-01-1969
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
إن لجهة الإدارة إذا ما إنقطع العامل عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية أما أن تفصله من العمل و يقوم الفصل فى هذه الحالة على قرينة قانونية هى إعتباره مستقيلاً، و أما أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية بأعتبار أن غيابه بدون إذن يشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته و فى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز إعتباره مستقيلاً .

( الطعن رقم 680 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:08 am


الطعن رقم 0339 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 941
بتاريخ 05-07-1969
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
إن الأصل هو أن لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه ، و إذا تغيب بدون إذن فلا يجوز غيابه أكثر من عشرة أيام ، فإذا زاد الغياب على ذلك فلا يسوغ له إستئناف عمله بعد الإنقطاع إلا بإثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و مدى تبريره لغياب العامل رهين بأقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من إساءة أستعمال السلطة ، و ليس من شك أن القاعدة التنظيمية العامة سالفة الذكر إنما قامت على أمر أفتراضى بحت هو أعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه أستعاضة بذلك من الأستقالة الصريحة كما أنه ليس ثمة بد من تقرير هذا الأمر الحكمى إذ أن دوام نشاط المرفق هدف تجب رعايته و هذا يقتضى قبول أستقالة العامل الضمنية ، إلا أنه من ناحية أخرى قد تعرض للعامل أمور تستوجب غيابه دون إذن فإذا ما ثبت الأمر على هذا النحو إنتفت قرينة الأستقالة الضمنية و جاز لرئيس الإدارة إعادة النظر فى قرار فصل العامل .

( الطعن رقم 339 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:09 am


الطعن رقم 0454 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 270
بتاريخ 17-04-1971
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية ، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجا عن ارادته و كانت جهة الادارة بتصرفاتها هى التى حالت دون قيامه بعمله ، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و ترتفع بالتالى القرينة القانونية التى رتبها القانون فى المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله .

( الطعن رقم 454 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/4/17 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:09 am


الطعن رقم 1774 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351
بتاريخ 26-06-1971
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
إنه ثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى قد إنقطعت عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما حدا بالجامعة إلى فصلها قبل إنتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد ، الأمر الذى يبين منه قيام ركن الخطأ فى جانبها المستوجب لمسئوليتها و لما كان التعهد المأخوذ على المذكورة يلزمها بالإستمرار بالعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة الخمس سنوات سالفة الذكر ، فإن التزامها برد نفقات تعليمها يتحقق بمجرد إخلالها بالتعهد الموقع عليه منها ، و من ثم فإنها تكون ملزمة هى و ولى أمرها بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى إنفقت عليها أثناء مدة دراستها ، .
و من حيث أنه قد تبين مما تقدم أن الإخلال بالتعهد قد وقع من جانب المطعون ضدها الأولى و بإرادتها وحدها ، فمن ثم فلا يدرأ عنها مسئولية هذا الإخلال أن تعرض رغبتها من جديد فى العودة إلى العمل الذى إستقالت منه ، لأن تلك الرغبة لم تصادف قبولاً من جهة الادارة كما أن إعادة إلحاق المطعون ضدها بالعمل إنما هو أمر تترخص فيه جهة الادارة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 1774 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:10 am

الطعن رقم 0018 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 42
بتاريخ 08-12-1973
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر تكاليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية ينص فى المادة "5" منه على أنه " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دون الامتناع عن تأدية أعمال و ظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة "107" من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و ذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن، فإن انقطاع المهندس المذكور عن مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته يعد خروجا على حكم المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه كما أن امتناعه عن العمل فى خدمة المرفق الذى عين فيه يشكل خروجا على مقتضى الواجب فى أداء أعمال وظيفته و اخلالا بحق الدولة قبله الأمر الذى يستوجب مساءلته على قد ما بدر منه و لا يجدى المهندس المذكور الحجاج بنص الفقرة "1" من المادة "81" من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالاستقالة التى أرسلها للجهة الادارية و التى قررت رفضها فى حينه إذ أن المادة "5" من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه قد اعتبرت الاستقالة الصريحة أو الضمنية كأن لم تكن ، كذلك ليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة الطعن من أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية القضاء ببراءته بعد أن ورد لها كتاب محافظة القاهرة رقم 91551 المؤرخ 13 من نوفمبر سنة 1968 و الذى تضمن أن المحافظة ليس لديها مانع من انهاء خدمته باعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل، لأن هذا القول مردود بأن الكتاب المشار إليه لم يتضمن ما يفيد قبول استقالة الطاعن و حتى لو كان الكتاب المشار إليه تضمن ذلك فإن النيابه الادارية هى وحدها التى تتحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة يستوى فى ذلك أن تكون أقامت الدعوى التأديبية مختارة أم أقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الادارية المختصة، و على ذلك فان الجهة الادارية ليس لها باجراء من جانبها التنازل عن الدعوى التأديبية بعد اتصال الدعوى بالمحكمة التأديبية المختصة.
و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من ادانة الطاعن فى المخالفة التى اسندت اليه، و يكون النص عليه فى هذا الشق على غير أساس سليم من القانون.
و من حيث أنه عن العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى فصل الطاعن مع حرمانه من المكافأة أو المعاش فان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و الذى فى ظله و قعت المخالفة و صدر الحكم المطعون فيه قد حدد فى المادة "61" الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة و هى "1" الانذار "2" الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة "3" تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر "4" الحرمان من العلاوة "5" الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر "6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافآة فى حدود الربع، و إذ كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه لم ترد ضمن الجزاءات التى عددتها حصر المادة "61" المشار إليها، فانه يكون قد قامت بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما بدر منه فى حق المصلحة العامة من اخلال بواجبات و ظيفته، و المحكمة فى صدد القضاء بالعقوبة المناسبة تضع محل اعتبارها أن جزاء الفصل من الخدمة - فى هذه الحالة - ذا حدين - فيصيب المهندس المذكور و هو مخطئ يستحق الجزاء كما ينال فى الوقت ذاته من المصلحة العامة و هى بريئة و يجب ألا تضار بفعله إذ يحرمها من خدمتة فى و قت تحتاج البلاد إلى أمثاله و لذلك يتعين فى تقدير الجزاء عدم اغفال الاعتبار الذى تقوم عليه المصلحة العامة بما يوجب عدم الغلو فى تقدير الجزاء بما يرتد إلى المصلحة المذكورة و لذلك تكتفى المحكمة بمجازاته بخصم شهرين من راتبه .

( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:10 am


الطعن رقم 0514 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 456
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
أن وقائع المنازعة كما أوردها المدعى فى صحيفة دعواه ، و لا خلاف بينه و بين جهة الإدارة حولها تخلص فى أنه بعد أن إنتهت أجازته الأعتيادية فى 5 من أكتوبر سنة 1969 لم يعد إلى عمله و إنما تعاقد فى 15 من أكتوبر سنة 1969 مع حكومة الجزائر على العمل بها و إستلم عمله فعلا فى تاريخ تعاقده و أخطر جهة الإدارة بتعاقده و بإستلامه عمله بالجزائر كما تخلص وقائع المنازعة كذلك فى أن المدعى أبرق إلى الجهة الإدارية ببرقية وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 ينبئها أنه مريض ، و فى 27 من يناير سنة 1970و بعد أن كانت برقية المدعى بالإبلاغ عن مرضه و اخطاره بتعاقده على العمل بالجزائر و إقراره بإاستلامه عمله بها قد وصلت إلى جهة الإدارة قرارها بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل دون عذر مقبول .
و من حيث أن من المبادئ المستقرة أن أعارة العامل من الأمور التى تترخص جهة الإدارة فى الموافقة عليها أو رفضها بما بها من سلطة تقديرية و بالتالى فليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعى من أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تتخذ إجراءات أعارته بعد أن أخطرها بتعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و من ثم يكون إنقطاع المدعى عن عمله بسب قيامه بالعمل بالجزائر الذى تم دون علم الجهة الإدارية و موافقتها هو إنقطاع عن عمله دون عذر مقبول .
و من حيث أن البرقية التى أرسلها المدعى للجهة الإدارية - و التى وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 أى بعد نحو ثمانية و ثلاثين يوماً من إنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء أجازته بعد نحو تسعة و عشرين يوماً من تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و التى يبلغ فيها عن مرضه تكون - فى ظل هذه الوقائع - غير ذات موضوع ، ذلك أن المرض و على فرض ثبوته - لم يكن هو السبب فى إنقطاع المدعى عن العودة إلى عمله بعد إنتهاء أجازته و إنما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و من ثم فليس هناك جدوى من مناقشة كل ما يدور حول إبلاغ المدعى عن مرضه كعذر للإنقطاع عن العودة إلى عمله و هل أبدى فى الميعاد أم لم يبد ، و هل العبرة بكون العذر معلوما و قائما قل صدور إنهاء الخدمة أم يتعين أن يكون أبداء العذر فى الميعاد .. ألخ ما يثار حول هذا الموضوع طالما أن المرض سواء كان قائما أم كان عذرا منتحلاً لتبرير الإنقطاع لم يكن هو السبب الحقيقى للإنقطاع و إنما كان السبب الحقيقى لإنقطاع المدعى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها فعلاً و بالتالى فإنه لا يكون هناك ثمة محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الاستقالة المستفادة من إنقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوماً دون عذر تنتفى بمبادرته فور انقطاعه إلى إتخاذ موقف ينفى به أنه قصد بإنقطاعه الاستقالة عن عمله كان يبدى عذراً لهذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن هذا العذر كان غير صحيح متى كان الثابت على نحو ما تقدم أن المرض الذى إدعاه المدعى لم يكن هو السبب الحقيقى لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء أجازته و إنما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه العمل بها فعلاً دون علم الجهة الإدارية و موافقتها و أن المرض لم يكن إلا ذريعة تذرع بها المدعى لإخفاء السبب الحقيقى لإنقطاعه و هو سبب لا ينفى نية الاستقالة بل يؤكدها .
و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه و قد قضى بإنهاء خدمة المدعى لإنقطاعه عن عمله بعد إنتهاء أجازته المرخص له بها فى سبتمبر سنة 1969 أكثر من خمسة عشر يوما دون عذر مقبول و قد قام على سبب صحيح و لا وجه للنعى عليه .

( الطعن رقم 514 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:11 am


الطعن رقم 0295 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 473
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 259 لسنة 1972 بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1972 مستنداً إلى المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 و متضمناً إنهاء خدمة المدعى - الذى يعمل بوظيفة كاتب ثان بالمستوى الثالث بالفئة الثامنة - أعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 تاريخ إنقطاعه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع و ذلك بعد أن وجهت إلى المدعى ثلاث إنذارات فى 20 ، 25 من مايو سنة 1972 ، 12 من يونيه سنة 1972 تسجل فيها عليه إنقطاعه عن العمل و تنبه عليه بضرورة العودة إلى عمله و إلا إتخذت ضده إجراءات إنهاء خدمته طبقاً للمادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام .
و من حيث أن القرار المطعون عليه قام وفقاً للبند "7" من المادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 مستنداً إلى غياب المدعى عن العمل أعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 ، و ينص البند "7" من المادة "64" المشار إليه على أن الإنقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى أو إنقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية و ذلك ما لم يقدم ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر قهرى يعتبر من أسباب إنتهاء الخدمه و من ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده و للأسباب التى قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة و لا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعى من الخدمة ، إذ أن المادة "48" من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام و جعلت القمة منها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد بين أنواعها التى أحتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند "7" من المادة "64" المشار إليه و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الخوض فى البواعث و الأحداث المعاصرة لأصدار القرار المطعون عليه ليستشف منه أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبى لأن القرار المطعون فيه بحكم مضمونه و ملابسات إتخاذه و صريح عباراته و الإجراءات التى صاحبت أصداره لا يستطاع معها تأويله على أنه قرار تأديبى سيما و أن الشركة الطاعنة قد ربطت قرارها بواقعة تشكل سبباً من أسباب إنهاء الخدمة طبقاً للمادة 64 المشار إليها ، و هى واقعة تغيب المدعى عن العمل و أيا كان الرأى فى سلامة الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه و ما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محل الصحة فى نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة التعقيب عليه موضوع و إبتناء على ذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط إختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و الحكم بعدم إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى محكمة عابدين " الدائرة العمالية " عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات و إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن .

( الطعن رقم 295 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:11 am


الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 35
بتاريخ 02-03-1986
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرداة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الأصرار على الإنقطاع عن العمل - هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى و هو قرار إنتهاء الخدمة - ينبغى لإعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى و عشرة أيام فى الحالة الثانية - هذا الإجراء الجوهرى يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلامه بما يراد إتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا وجه لاعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت الإدارة الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الإدارى بإنتهاء خدمته - أساس ذلك : أن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار إليها

( الطعن رقم 395 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:12 am


الطعن رقم 2151 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 425
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . يجب لإعتبار العامل مستقيلاً إتخاذ إجراء شكلى يتمثل فى إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية و عشرة أيام إذا أنقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الغرض من الإنذار كإجراء جوهرى أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلانه عما يراد إتخاذه من إجراء حيال هذا الإنقطاع و تمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا يكفى فى الإنذار أن يحتوى على عبارة تفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لإنهاء الخدمة للإستقالة الضمنية كما تنصرف لأى إجراء آخر كالنظر فى أمر تأديبه .

( الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:12 am


الطعن رقم 0477 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 784
بتاريخ 01-03-1958
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
إن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " يعتبر الموظف مستقيلا فى الحالتين الآتيتين : "1" إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع "2" - و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ... " . و مفاد هذه المادة أن خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهى ، بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها غايته المصلحة العامة فى حالتين : إحداهما أن ينقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى خمسة عشر يوما متعاقبة أى غير متقطعة ، و هى المدة التى عد المشرع انقضاءها فى هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل ، ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة من أى نوع كانت عارضة أو اعتيادية أو مرضية مرخص له فيها ، إذ تنص المادة 57 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز لآى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الاجازات " فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها فى الحدود المسموح بها - شأنه شأن الإنقطاع عن العمل بدون إجازة مرخص فيها - يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و إنما ترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية . لا بعد ذلك ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع ، فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع . أو قدم أسبابا رفضتها الإدارة ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل   انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:12 am


الطعن رقم 1603 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1107
بتاريخ 27-04-1963
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ، و إستمر على ذلك مدة خمسة عشر يوماً و لم يقدم عذراً مقبولاً ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود إختصاصه إذا إستخلص النتيجة التى إنتهى إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً يكون قد قام على سببه و جاء مطابقاً للقانون .

( الطعن رقم 1603 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/27 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: