دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلاق للعنًّة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

طلاق للعنًّة Empty
مُساهمةموضوع: طلاق للعنًّة   طلاق للعنًّة I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 9:13 am



طلاق للعنًّة

الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
طلاق للعنًّة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم طلاق المكره و طلاق العضبان
» طلاق الاسرائيليين
» اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
» طلاق طبقا للقانون الفرنسى
»  حكم طلاق المرتد عند المذاهب الأربعة دراسات اسلامية - الفتاوى الشرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: