مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: طلاق للعنًّة الجمعة مايو 20, 2011 9:13 am | |
|
طلاق للعنًّة
الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421 بتاريخ 14-03-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 1 إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )
| |
|