دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاختصاص المحلى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاختصاص المحلى Empty
مُساهمةموضوع: الاختصاص المحلى   الاختصاص المحلى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:28 am

الاختصاص المحلى

الطعن رقم 1758 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1062
بتاريخ 18-05-1957
الموضوع : اختصاص
إن المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة " . و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها ، و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء ، يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه ، بإعتبار أن الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و الهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الإدارية جميعها تتبع تلك الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 من القانون سالف الذكر ، إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بالجهة الإدارية التى تقام عليها الدعوى و التى تعلن إليها العريضة و مرفقاتها و يطلب إليها إيداع البيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى و المستندات و الملفات الخاصة بها ، و التى تتصل بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات و أوراق أو حضور مندوبيها لأخذ أقوالهم عنها أو تحقيق وقائع متصلة بها أو عرض تسوية المنازعات عليها - إن فحوى تلك النصوص فى خصوص ما تقدم جميعه إنما تعنى بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و على مقتضى ما تقدم فإن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية تكون هى المختصة بنظر النزاع إذا ثبت أن تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً ، و لا شأن لوزارة الداخلية التى أصبح المدعى يتبعها عند رفع الدعوى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاختصاص المحلى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاختصاص المحلى   الاختصاص المحلى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:29 am

الطعن رقم 0208 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773
بتاريخ 23-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى
فقرة رقم : 2
إنه لتحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية و التمييز بينه و بين الإختصاص المحلى للمحاكم التأديبية التى يوجد مقرها بالمبنى الرئيسى لمجلس الدولة بالجيزة ينبغى الإستهداء بالحكمة التى أملت إصدار القرار بإنشاء محكمة الأسكندرية و الواضح أن القرار المذكور قد إستهدف مصلحة الموظفين المحالين على المحاكمة التأديبية الذين توجد مقار وظائفهم بمحافظات الأسكندرية و الصحراء الغربية و البحيرة ، بتقريب القضاء التأديبى إلى مقار وظائفهم فمصلحة هؤلاء الموظفين دائماً فى الوجود على مقربة من مقار وظائفهم و على إتصال بها حتى تتهيأ لهم وسائل الدفاع فى أكمل صورة . و غنى عن البيان أنه لا يجوز حرمان هؤلاء الموظفين من هذه الميزة ، خصوصاً إذا كان المشرع قد قصد تحقيقها لهم . و ما من شك فى أن تحديد الإختصاص المحلى على أساس مكان وقوع المخالفة يحرمهم من تلك الميزة لإحتمال وقوع المخالفة فى مكان آخر فى غير دائرة إختصاص المحكمة ، و من ثم فالعبرة فى تحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية هى بمقر الوظيفة . فإذا كان مقر الوظيفة محافظة الأسكندرية أو الصحراء الغربية أو البحيرة كان الإختصاص للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية . فإذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها . و لكن يقع مقر وظيفة البعض فى دائرة محكمة الأسكندرية . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإزاء عدم وجود النص تستعار القاعدة التى نصت عليها المادة " 55 فقرة أ " من قانون المرافعات فى حالة تعدد المدعى عليهم مع إختلاف مواطنهم و هى جواز إختصامهم جميعاً أمام محكمة أحدهم ، و جعل الخيار فى ذلك للمدعى ، و هو فى الدعوى التأديبية النيابة الإدارية على إعتبار أن هذه القاعدة هى الأكثر ملاءمة فى هذا المجال . و ليس فى هذا التحديد على هذا الوجه بأكمله ، أدنى تعارض مع المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى تنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ... إلخ ، و ذلك لإختلاف المجالين . و إذ نصت المادة المذكورة على الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة فإنما قصدت إتصال المخالفة موضوعاً بالجهة أو الوزارة و لم تقصد المكان المادى الذى وقعت فيه المخالفة .

( الطعنان رقما 208 ، 387 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الاختصاص المحلى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفع بعدم الاختصاص المحلى
» قانون الحكم المحلى
» التفويض فى الاختصاص
» التنازع السلبى فى الاختصاص
» الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: