دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص رئيس الجمهورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص رئيس الجمهورية   اختصاص رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:07 am


اختصاص رئيس الجمهورية

الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار وزير المواصلات بتحديد نوع الوظائف الخاضعة للامتحان قد شابه البطلان لأنه جاء نتيجة تفويضات متلاحقة و لأنه لا يجوز لقرار أدنى و هو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية - ليس صحيحا هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ذلك أن قرار وزير المواصلات لم يصدر نتيجة تفويضات متلاحقة كما أنه لم يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و يتعين بادئ ذى بدء أن يسقط من حساب سلسلة التفويضات التى قام الحكم المطعون فيه بتلاحقها أن رئيس الجمهورية فوض نفسه بمقتضى قراره رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة فى إصدار قراره رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام و الصحيح أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 2190 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 فالقراران يكمل أحدهما الآخر و قد صدرا بأداة واحدة فلا يسوغ القول بأن أحدهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر و ليس صحيحا كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريرا لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة اختصاصه بأصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم أما القول بأن رئيس الجمهورية فوض بمقتضى المادة 35 من قراره رقم 1640 وزير المواصلات- بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة - فى تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة فأنه أيا كان الرأى فى تكييف السلطة التى خولها وزير المواصلات فى هذا الشأن و هل تنطوى على تفويض من رئيس الجمهورية لوزير المواصلات فى مباشرة اختصاص من اختصاصاته أم أن تخويل وزير المواصلات هذه السلطة لا يعدو أن يكون نوعا من توزيع الاختصاصات فى أطار التنظيم الذى وضعه رئيس الجمهورية لشئون العاملين بالهيئة و أقر فيه مبدأ الاستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجة الأعلى أيا كان الرأى فى هذا التكييف فأن الأمر لا يشكل على أى حال سلسلة متلاحقة من التفويضات من شأنها أن تبطل قرار وزير المواصلات على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه كما أنه ليس صحيحا القول بأنه لا يجوز لقرار أدنى و هو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية ذلك أن قرار وزير المواصلات إنما صدر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و هو قرار مكمل لقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 كما سلف البيان



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص رئيس الجمهورية   اختصاص رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:07 am



الطعن رقم 0923 لسنة 23 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611
بتاريخ 22-05-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص رئيس الجمهورية
فقرة رقم : 1
الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل و الموضوعات التى ينص الدستور المؤقت و القوانين و القرارات على إختصاصات رئيس الجمهورية - مؤدى هذا أن رئيس الجمهورية إذا ما تصدى لإصدار أية مسألة من هذه المسائل دون أن يسبق هذا الإصدار إقرار أو موافقة مجلس الرياسة فإن هذا الإصدار يكون فى الواقع قد إنصب على مضمون يخرج عن دائرة إختصاص رئيس الجمهورية و ينطوى على إغتصاب لإختصاص مجلس الرئاسة المقرر بالإعلان الدستورى - و يفقد هذا الإصدار بالتبعية مبرر وجوده بعد أن فقد ركيزة قيامه و يضحى بهذه المثابة عملاً من أعمال الغصب لا يرتب أثراً قانونياً - إثبات تخلف الخصم عن إيداع البيانات و المستندات المطلوبة أو تسببه فى فقدها يؤدى إلى قيام قرينة لصالح الطرف الآخر بحيث تلقى بعبء الإثبات على عاتق الطرف الذى تقاعس عن تقديم المطلوب و تجعل المحكمة فى حل من الأخذ بما قدم من أوراق و بيانات و إعتبار المستندات التى قدمها الخصم و الوقائع التى إستند إليها صحيحة - إحجام الجهة الإدارية عن تقديم محضر مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه و التذرع بعدم العثور عليه أو أية أوراق تتعلق بالموضوع - تأييد الطاعن فيما ذهب إليه التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقرر القرار المطعون فيه بعد أن إستبان أن مشروع هذا القرار لم يعرض على مجلس الرياسة فى اجتماع قانونى و إنما عرض عليه بالتمرير و لم يوافق أعضاؤه عليه بالإجماع .

( الطعن رقم 923 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/5/22 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأعداد الكاملة للجريدة الرسمية الصادرة لعام 2010 م .
» تعيين رئيس مجلس المدينة
» قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى
» تعيين رئيس مجلس الدولة
» انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: