دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم Empty
مُساهمةموضوع: الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم   الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:47 pm



الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333
بتاريخ 23-11-1985
الموضوع : استيلاء
القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967.
صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بالإستيلاء على العقار محل النزاع - أساس ذلك : - أن المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 أجازت لوزير التربية و التعليم أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم و قد آل هذا الإختصاص إلى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 - مؤدى ذلك : - أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه صدر إستناداً إلى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم - لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة أنه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و أن من واجب الإدارة أن تحترم هذه الحجية فتمتنع عن إتخاذ أى موقف أو تصرف يتنافى مع هذه الحجية - أساس ذلك : - أن الحكم الصادر بالإخلاء يستند إلى إخلال المحافظة بالإلزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين أن القرار الصادر بالإستيلاء إستند إلى أحكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى أطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم   الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:47 pm


الطعن رقم 1715 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 873
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات . إشترط المشرع لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع - صدور حكم بتسليم العقار محل الإستيلاء لا يفيد فى إثبات شغل العقار طالما أنه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الإستيلاء عليه - أساس ذلك : أن العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية .
( الطعن رقم 1715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم   الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:51 pm


الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه :
أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .
ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .
ثالثاً : فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم   الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:52 pm


الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه :
أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .
ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .
ثالثاً : فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم   الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:53 pm


الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 2
1) تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه :
أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .
ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .
ثالثاً : فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم   الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:54 pm


الطعن رقم 1685 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 595
بتاريخ 25-02-1989
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
مناط الإستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائى واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها - فإذا أخذت بالتزاماتها


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: