دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية   الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:59 pm

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
الطعن رقم 0387 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 399
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " . و يبين من النص المذكور أنه جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .
( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/1/30 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية   الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 8:00 pm


الطعن رقم 1145 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
فقرة رقم : 1
بالرجوع الى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو 1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .
( الطعن رقم 1145 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية   الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 8:01 pm

الطعن رقم 0697 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية
» الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية
» التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية
» التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين
» تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: