دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بشرى سارة لاعضاء اتحاد محامى الادارات القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق مجاهد
عضو مؤسس



عدد المساهمات : 3
نقــاط المشاركة : 7
تاريخ التسجيل : 30/08/2010

بشرى سارة لاعضاء اتحاد محامى الادارات القانونية Empty
مُساهمةموضوع: بشرى سارة لاعضاء اتحاد محامى الادارات القانونية   بشرى سارة لاعضاء اتحاد محامى الادارات القانونية I_icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 5:03 pm

بشرى سارة لاعضاء اتحاد محامى الادارات القانونية تم بفضل
الله تعالى
وبعونه اكتمال تاسيس الاتحاد حيث قابل الاستاذ/ طارق
مجاهد موسى المستشار
التحكيمى ورئيس الاتحاد و الاساتذة : مصطفى كامل
شهاب الدين نائب رئيس
الاتحاد واحمد طلال فوزى وكيل الاتحاد و عبد
الرحمن طايع امين عام الاتحاد
معالى نقيب محامين مصر حيث وافق سيادته
بتاسيس الاتحاد واشر بذلك واصبح لنا
جميعا مظلة شرعية تتحدث باسم محامى
الادارات القانونية وباكورة اعمال
الاتحاد مناقشة مشروع قانون
الادارات القانونية والذى سوف تتم المناقشة فيه
يوم 26/1/2011 لذلك
نهيب بكل اعضاء الادارات القانونية ان يسارعوا
بالانضمام الى الاتحاد
وان يدلوا بدلوهم فى هذا المشروع حتى يتسنى لنا
مناقشته عبر الاتحاد
وذلك قبل الجلسة المزمع عقدها يوم 26/1/2011.و اليكم نص مشروع القانون

مشروع قانون محامى الإدارات
القانونية


مقدمة

بسم
الله الرحمن الرحيم


في السنوات السابقة كان
الحديث عن
قانون الإدارات القانونية يشغل أوساط محامي الإدارات
القانونية بمختلف
الجمهورية .. وكانت السمة المميزة في الحديث عن هذا
القانون في توقيت
الانتخابات.


في السنوات
السابقة كان الحديث عن
قانون الإدارات القانونية يشغل أوساط محامي
الإدارات القانونية بمختلف
الجمهورية .. وكانت السمة المميزة في الحديث
عن هذا القانون في توقيت
الانتخابات.


ووجدنا
أن الأمانة تقتضي عرض
القانون على أصحاب الشأن للفحص والدراسة وإبداء
الآراء والمقترحات وذلك
تمهيداً لعقد جلسات استماع من السادة المحامين
بل عرضه على اللجنة
التشريعية بمجلس الشعب.


والله
ولي التوفيق


حمدي خليفة

نقيب
المحامين


رئيس اتحاد المحامين العرب

مذكرة
إيضاحية


في تطوير العمل بالإدارة القانونية

وتعديل مواد القانون 47 لسنة 1997


بشأن الإدارات
القانونية بالهيئات
العامة وشركات القطاع العام


الإدارة
القانونية في الهيئات العامة والقطاع العام لها دور
ضليع في دوام سير
المرفق وانتظام العمل به وكذا الذود عن المال العام وقد
أنيط بهم
الدفاع عن حقوق هذه الجهات وتمثيلها أمام درجات المحاكم المختلفة
ولهذا
صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو قانون خاص ورغم هذا لم يطبق علي
المحامين
لا الكادر الخاص كأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئات القضائية
وغيرهم
ولا الكادر العام ..وكان جهاز المحاسبات دائما يحاسبهم علي أسوأ
الفروض
بمعني أنه إذا استحقت علاوة قيل إن العلاوة الدورية محددة في قانون
المحامين
47 لسنة 1973 ولما لم تعدل هذه العلاوات بينما عدلت العلاوات
بالزيادة
في قوانين الكادر العام 47 لسنة 1973 فما كان من هذا الجهاز إلا
أن
يصدر مناقضاته في تقرير هذه العلاوات بالمبالغ الهزيلة بالجدول الذي لم
يعدل
إلي أن صدر القانون رقم 1 لسنة 1986 ونص في مادته الأولي علي أن
يستبدل
الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة
بالجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1973 .

ورغم أن هذا
النص حسم الجدل حول العلاوات الدورية باعتبار أن
المحامين يخضعون لجدول
الكادر العام إذا لم يحسم بشأن العلاوة التشجيعية
إلي أن حسم هذا
الأمر وقررت الجمعية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

أولاً:
تحصن القرارات الصادرة بالعلاوة التشجيعية للمحامين
فتواها بالملف رقم
3186/900 جلسة 13مارس 1996 .

ثانيا: استحقاق المحامين
للعلاوة التشجيعية وصدر بهذا كتابا
دوريا من وزير الدولة للتنمية
الإدارية .

ورغم أن الأمانة بوزارة العدل قررت مرارا
استحقاق المحامين
بالإدارات القانونية لبدل التفرغ بنسبة 30% من بداية
الربط مضافا
إليها العلاوات الخاصة إلا أن الجهات الإدارية لا تعتد إلا
بقرارات الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة .

ولا
تعتمد فتاوى اللجنة العليا ولا الأمانة العامة للإدارات
القانونية
بوزارة العدل رغم أنها هي المختصة وحدها بإبداء الرأي في
شئون المحامين
الخاضعين لقانون الإدارات القانونية وأناشد معالي وزير
الدولة للتنمية
الإدارية أن يصدر تعليماته بأن تختص لجنة الإدارات
القانونية وحدها
بالنظر في كافة شئون المحامين العاملين بالإدارات
القانونية تطبيقا
لنصوص المواد 7 ، 17 من قانون الإدارات القانونية وأن
يكون قرارها
ملزما لكافة الجهات فيما يختص بشئون المحامين بالإدارات
القانونية .

ولما
كان قرار السيد وزير العدل رقم 785 لسنة 1977 بقواعد
وإجراءات إعداد
واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة
بالإدارات
القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 ينص في مادته
السابعة علي
أن يحدد مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة
مدير عام
إدارة قانونية ( 1400 – 1800) أو مدير عام إدارة قانونية ( 1200 –
1440
) علي أن يراعي في التحديد التماثل مع مستوي قمة الهيكل التنظيمي
للإدارات
الرئيسية الأخرى بالهيئة أو الشركة وقد نشر هذا القرار في الوقائع

المصرية العدد 82 لسنة 1977 في 6/8/1977 ومضي عليه زمنا طويلا وقد تلاحظ
لنا
تفاوت في مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في الهيئات
المتماثلة
فمثلا نجد في جامعة القاهرة قمة الهيكل التنظيمي إدارة مركزية
بينما
في جامعة عين شمس والزقازيق والإسكندرية والجامعات الأخرى إدارة عامة

وفي مركز بحوث الصحراء إدارة تعادل الدرجة الأولي رغم خطورة الأعمال في
هذا
الصرح العلمي الشامخ وتفاوت أيضا مع مستوي قمة الإدارات الأخرى في ذات
الهيئة
أو الشركة فكيف يتسنى للإدارة القانونية أداء دورها في الذود عن
المال
العام من أجل هذا تضمن اقتراحنا أن تكون وظائف الإدارات القانونية في

جميع الهيئات والشركات تنتهي بوظيفة مماثلة لأعلى تقسيم وظيفي في المنشأة
وهي
وظيفة رئيس قطاع علي أن يكون الأجر المستحق للمحامين في كافة الوظائف
الموضحة
بالمشروع هو أجر الوظائف المقررة بالكادر العام بالقانون 47/1978 و

48/1978 علي حسب الأحوال كما يسري كل تعديل لهذه الأجور والعلاوات وكذا
حافز
الأداء المتميز للحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه بقرار رئيس
مجلس
الوزراء في هذا الشأن وبالضوابط الواردة به ذلك أن المحامون إنما
يخضعون
فنيا لقانون خاص ويعاملون ماليا وفقا لضوابط الكادر العام وتختص
لجنة
الإدارات القانونية المنوه عنها بهذا المشروع وحدها بالإفتاء في
شئونهم
الوظيفية ويكون قرارها ملزما لكافة الجهات .. كما يراعي أنه عند
تعيين
المحامين في وظيفة قيادية خارج وحدته ضرورة احتفاظه بأجره بصفة شخصية

استثناء من المادة 25 ق 47/1978 .

اقتراح بمشروع قانون
بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973

بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات
التابعة


بعد الإطلاع علي الدستور 0

• وعلي القانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
بالهيئات العامة شركات قطاع
الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين
المعدلة له .


وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين
المدنيين
بالدولة .

• وعلي القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن
نظام العاملين
بالقطاع العام .

• وعلي القانون
رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون
المحاماة المعدل بالقانون رقم 227
لسنة 1984 و197 لسنة 2008 .

المادة الأولي
تستبدل
بنصوص المواد 1 ، 8 فقرة أولي ، 11 ، 10 ، 13 ، 17 ،
20 ، 23 من
القانون رقم 47 لسنة 1973 النصوص التالية :

مادة 1
الإدارات
القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة
وهيئات القطاع العام
وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة
للجهات المنشأة
فيها وتقوم بأداء كافة الأعمال القانونية لضمان حسن سير
الإنتاج
والخدمات والمحافظة علي الملكية العامة للشعب والدعم المستمر
للقطاع
العام .. وتقوم الإدارة القانونية دون غيرها في الجهة المنشأة فيها
ممارسة
الاختصاصات الآتية :

أولا : المرافعة ومباشرة الدعاوى
والمنازعات أمام المحاكم
وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات
الاختصاص القضائي وجهات التحقيق
الجنائي والإداري ودوائر الشرطة
والدفاع من الجهة في الدعاوى التي ترفع
منها أو عليها والقيام
بالإجراءات القضائية المتصلة بذلك ومتابعة تنفيذ
الأحكام .

ثانيا
: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات .

ثالثا :
إعداد وصياغة العقود واللوائح والقرارات الداخلية
والأوامر التنظيمية
والفردية .

رابعا : إبداء الرأي والمشورة القانونية .
خامسا
: معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين
واللوائح
والأنظمة السارية .

مادة 8
تختص
لجنة الإدارات بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا
عن الاختصاصات
الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي :

أولاً:
وضع اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة
بتنظيم العمل وتحديد
الاختصاصات بما يحقق حسن أداء العمل بالإدارات
القانونية وضمان
استقلال أعضائها ووضع قواعد الإشراف والتفتيش عليها وعلي
مديريها
وأعضائها ونظام إعداد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد
التظلم
من هذه التقارير

مادة 10
يخضع
لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة أعضاء الإدارات
القانونية فيما عدا
شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها ويجب أن
يتم التفتيش
مرة علي الأقل كل سنتين وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية (
ممتاز –
كفء – ضعيف ) ويرتب تقدير الكفاية بدرجة كفء كافة المزايا المادية

والأدبية التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام
الحاصلون
علي درجة ممتاز .

مادة 11
تكون
الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا
القانون علي الوجه
التالي :

رئيس عام الشئون القانونية .
رئيس
قطاع الشئون القانونية .

مدير عام إدارة قانونية (
كبير محامين )

مدير إدارة ( محام أول )
محام
ثان .

محام ثالث .
ويستثني من
ذلك أعضاء الإدارات القانونية في الجهات التي
استثناها المشروع من
التقيد بالنظم المالية والوظيفة الواردة بقانوني
العاملين بالدولة
والقطاع العام والتي تطبق أنظمة أفضل للأجور. يجوز لتلك
الجهات أن تطبق
المسميات الوظيفية الواردة بهذه المادة بشرط ألا يترتب علي
ذلك مساس
بالمزايا المالية الأفضل ويصدر بتحديد المستثناة قرار من وزير
العدل
بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 47
لسنة
1973 ويتضمن معادلة وظائف أعضاء الإدارات القانونية بها بالوظائف
الواردة
بها القانون .

وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول
المرفق بالقانون 47
لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول
المرفق بالقانون رقم 48
لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام
علي حسب الأحوال وما يطرأ
عليها من تعديلات .

ومراعاة
ما يلي :

يمنح شاغلي الوظائف الفنية الواردة بهذه
المادة بدل تفرغ قدره
100% من بداية ربط الوظيفة مضافا إليها العلاوات
الخاصة فإذا بلغ راتب
العضو بداية ربط الوظيفة الأعلى منح البدل المقرر
لها مضافا إليها العلاوات
الخاصة أيضا ، كما يمنح المحامون بدل انتقال
ثابت قدره مائتي جنيه شهريا
ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل
انتقال للجهات خارج المدينة التي بها
مقر الإدارة القانونية وفقا
للضوابط المحددة بالقرارات المنظمة لهذا الشأن
بلائحة بدل السفر
والانتقالات .

مادة 13
يشترط فيمن
يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية
أن يكون قد مضي علي
قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها
وذلك علي النحو
التالي :

محام ثالث : القيد بجدول المحامين المشتغلين
بالمحاكم
الابتدائية .

محام ثاني : القيد أمام
محاكم الاستئناف أو المحكمة
الابتدائية وانقضاء ثمان سنوات علي
الاشتغال بالمحاماة .

مدير إدارة ( محام أول ) : القيد
أمام محاكم الاستئناف
وانقضاء أربعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .

مدير
عام إدارة قانونية ( كبير محامين ) القيد أمام محاكم
الاستئناف
وانقضاء ستة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .

رئيس
قطاع الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء
سبعة عشر سنة
علي الاشتغال بالمحاماة .

رئيس عام الشئون القانونية :
القيد أمام محكمة النقض وانقضاء
ثمانية عشر سنة علي الاشتغال
بالمحاماة وتحتسب مدة الاشتغال بعمل من أعمال
القانون النظيرة طبقا
لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في
الوظائف الخاضعة لهذا
النظام

مادة 17
تشكل بقرار من
الوزير المختص لجنة شئون المحامين أعضاء
الإدارات القانونية الخاضعين
لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء
منهم ثلاثة علي الأقل من
أقدم المحامين العاملين بالجهات التابعة للوزارة
.. وتختص هذه اللجنة
فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا
القانون دون غيرها
بالنظر في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف
والتعيينات والترقيات
والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقارير
الكفاية الخاصة
بالخاضعين لأحكام هذا القانون التي تضعها إدارة التفتيش
الفني وتقارير
الصلاحية خلال فترة الاختبار وكافة ما يتعلق بالشئون
الوظيفية

مادة
20

يكون نقل أو ندب المحامين أعضاء الإدارات الخاضعين
لهذا
القانون بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا
القانون
بقرار يصدر من الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لإحدى
الإدارات
القانونية التابعة للوزارة وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين
المختصين إذا
كان النقل أو الندب إلي قانونية بجهة تابعة لوزارة أخري
.. ويشترط موافقة
اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في
النقل والندب لشاغلي
وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها .. وكذلك
إذا ترتب علي النقل
تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول أو إذا
زادت مدة أو مدد الندب
خلال سنة كاملة علي ستة شهور وذلك كله ما لم
يكن النقل أو الندب بموافقة
كتابية من صاحب الشأن .

مادة
23

لا يجوز توقيع أي عقوبة علي المحامين أعضاء
الإدارات
القانونية إلا بحكم تأديبي وبمراعاة حكم المادة السادسة من
هذا القانون
يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة علي مديري
وأعضاء الإدارات
القانونية ولرئيس الإدارة القانونية المختصة التأديبية
كتابة علي أعضاء
الإدارة مرؤوسيه بمراعاة حسن أداء واجباتهم .. ويجوز
التظلم من القرار
الصادر بالتنبيه إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة
17 من هذا القانون
ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا .. ويكون
للوزير المختص بناء
علي طلب مساعدة وزير العدل لشئون الإدارات
القانونية وقف العضو المحال
للمحكمة التأديبية أو الذي يجري التحقيق
معه احتياطيا عن العمل لمدة لا
تزيد عن ثلاث أشهر ولا يجوز مد هذه
المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية
المختصة للمدد التي تحددها ،
ويترتب علي وقف العضو عن عمله وقف صرف الأجر
والبدلات ابتداء من
التاريخ الوقف .. ويجب عرض الأمر فورا علي المحكمة
التأديبية لتقرير
صرف أو عدم صرف باقي أجره .. فإذا لم يعرض الأمر عليها
خلال عشرة أيام
من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا وعلي المحكمة التأديبية
أن تصدر
قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها .. فإذا لم تصدر

المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا .. فإذا بريء العضو أو
حفظ
التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو اللوم أو الخصم من المرتب بألا
يجاوز
خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجله .

المادة
الثانية

تضاف مادة رقم 33 مكرر علي الوجه التالي
يختص
القضاء العادي وحده بالفصل في كافة المنازعات الوظيفية
للخاضعين
لأحكام هذا القانون .. وتختص المحاكم التأديبية بالقضاء الإداري
بالنظر
في الدعاوى التأديبية .. وتختص الأمانة العامة لشئون الإدارات
القانونية
بوزارة العدل بإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

في
الأحكام العامة والانتقالية

تضاف مادة رقم 29 مكرر
تعادل
وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة من الجدول المرفق
بقانون العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام .

وتعادل وظيفة محام
ثان بالدرجة الثانية من الجداول المذكورة .

وتعادل
وظيفة مدير إدارة محام أول درجه بالدرجة الأولي من
الجداول المذكورة .

وتعادل
وظيفة مدير عام إدارة قانونية كبير محامين بدرجة مدير
عام من الجداول
المذكورة .

وتعادل وظيفة رئيس القطاع الشئون القانونية
بالدرجة المالية
درجة رئيس إدارة مركزية

وتعادل
وظيفة رئيس عام الشئون القانونية بالدرجة الممتاز
الجداول المذكورة .

وينقل
شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلي الدرجات المعدلة
لوظائفهم مع
احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها حتى لو جاوزت
نهاية الأجر
المقرر لهذه الدرجات .. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين
إلي درجة
واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ويكون تقييم وتحديد وظائف هيكل
الإدارات
القانونية التكرارية وغير التكرارية والرئيسية التي تنشئها جهات
بموازنة
الأجور علي أساس تسلسل الوظائف متماثلا مع قمة ومستوي الهياكل
التنظيمية
للقطاعات والإدارات الرئيسية بذات الجهة ويسري الكادر العام
وكافة
تعديلاته وما يتضمنه من مكافآت أو حوافز علي المحامين الخاضعين لهذا
القانون

المادة
الرابعة

يضاف عبارة هيئات القطاع العام والشركات
القابضة بعد عبارة
الهيئات العامة أينما وردت في مواد القانون 47 لسنة
1973 .

المادة الخامسة
يلغي
القانون رقم 1 لسنة 1986 القواعد الملحقة بالجدول المرفق
بالقانون رقم
47 لسنة 1973

المادة السادسة
تتحصن
كافة العلاوات التشجيعية والدورية وكافة الأجور التي
تقاضاها المحامون
الخاضعون لأحكام هذا القانون ، كما يمنح المحامون علاوات
تشجيعية طبقا
للقواعد التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

المادة
السابعة

تعتبر الوظائف المشار إليها بالمادة الحادية
عشر منشأة لدي
جميع الهيئات العامة وشركات القطاع العام بمجرد نشر هذا
القانون في الجريدة
الرسمية والعمل بأحكامه ويتم شغلها طبقا لتوافر
الاشتراطات الموضحة قرين
كل وظيفة والاشتراطات الأخرى التي يحددها قرار
السيد وزير العدل بعد الرجوع
للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية
ويتم تمويلها لمن يتم ترقيته
بمعرفة اللجنة العليا لشئون الإدارات
القانونية في بداية السنة المالية
الجديدة على أن يخطر الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة بقرارات الترقية قبل
نهاية السنة المالية التي صدر
قرار الترقية في ظلها لإعداد الدراسة لتدبير
التمويل المالي .

المادة
الثامنة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به بعد ثلاثين
يوميا من تاريخ نشره ..
.
_________________
المستشار
التحكيمى

طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو
اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
محكم معتمد لدى المركز الدولى
للتحكيم والتوفيق
والوساطة والملكية الفكرية
عضو مؤسس
للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579&0123034902

alaraby_leuer2005@yahoo.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بشرى سارة لاعضاء اتحاد محامى الادارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مات حق الدفاع المخول للمواطن دستوريا بحبس محامى طنطا
» مجانا ً : عضوية اتحاد محامي الادارات القانونية - يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011
» حمل - ( مشروع قانون محامي الادارات القانونية )
» تقرير -( المؤتمر العام الاول لمحامي الادارات القانونية يناير 2011 بقاعة مؤتمرات نادي المحامين بالمعادي - القاهرة )-
» الاصدارات القانونية المتخصصة للشركة المصرية للأنظمة القانونية المتكاملة - EILS - EG

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: استراحة المحامين :: استراحة المحامين-
انتقل الى: