دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 متى يكون استعمال الحق غير مشروع المسئولية عن اساءة استعمال الحق فى مصر- الكويت- البحرين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

متى يكون استعمال الحق غير مشروع المسئولية عن اساءة استعمال الحق فى مصر- الكويت- البحرين Empty
مُساهمةموضوع: متى يكون استعمال الحق غير مشروع المسئولية عن اساءة استعمال الحق فى مصر- الكويت- البحرين   متى يكون استعمال الحق غير مشروع المسئولية عن اساءة استعمال الحق فى مصر- الكويت- البحرين I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 12, 2010 7:11 pm

متى يكون استعمال الحق غير مشروع
المسئولية عن اساءة استعمال الحق
فى مصر- الكويت- البحرين

فى مصر


تنص المادة 5 من القانون المدنى المصرى
يكون استعمال الحق غير المشروع في الاحوال الاتية : ا - اذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير . ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها . ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة

فى الكويت

المادة 30 من مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى

يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:
أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
ب- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.
ج- اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
د -اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف

فى البحرين

ينص القانون المدني البحريني 22/2004فى المـــادة 28
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
أ ) إذا لم يقصد به سوى الإَضرار بالغير .
ب ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
ج ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهميــة بحيث لا تتناســب البتـّه مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
د ) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف .
تتفق القوانين العربية محل البحث فى أن استعمال الحق بحسب الأصل يكون مشروعا الا أن نصوص القانون المدنى فى تلك الدول قيدت هذا الحق ولم تجعل المشروعية فى استعمال الحق على اطلاقها فاستثنت حالات يكون فيها استعمال الحق يكون غير مشروعا
فنصوص المواد آنفة الذكر تدل على أن مناط التعسف فى إستعمال الحق الذى يجعله محظورا بإعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى تلك المواد سالفة الذكر، والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق فى إستعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف الي تحقيقها وذلك دون نظر الي مسلك خصمه إزاء هذا الحق.
والأمثلة عديدة ومتنوعه من بينها اهدار حق الجار بمنع منافذ التهوية والاضاءة أو توصيل المياه عن جارة ,,, لكن الأكثر عملا وشيوعا هو اساءة استعمال حق التقاضى وهو من الحقوق التى كفلتها الدساتير فالأصل هو ألا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه, إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . ,,,,, كذلك اذا كان للصحف الحق فى أن تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع وتناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و إحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى إستعمال الحق الذى يجعله محظورا باعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، والتي تدور كلها حول قصد الحق فى إستعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف الي تحقيقها وذلك دون نظر الي مسلك خصمه إزاء هذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وهي شريط ضيق يخترق أرضه وإزالة ما عليها من بناء علي سند من أنها لم تبغ من دعواها سوي الاضرار به ، وأن مصلحتها في إسترداد هذه الأرض إن توافرات قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن إستولي بغير حق علي أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1244 لسنة 54 ق جلسة 4/4/1985 س 36 ص545)

((المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . مجدى عزام.( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 29/4/1993 س44 ج2 ص 293 ))
(( المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، و حق التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم . مجدى عزام ( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 19/11/1992 ))
(( إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و إحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون مجدى عزام.
( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1992 س 43 ج 1 ص 766 )
نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني علي أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ الي الطاعن الي ما لا يكفي لاثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الي الكيد والعنت واللدد في الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون. مجدى عزام.
( الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 28/3/1977 س 28 ص812 )
حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له واستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض ـ وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم .
مجدى عزام .( الطعن رقم 223 لسنة 25 ق جلسة 15/10/1959 س10 ص 574 )
لما كان الأصلح سبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن - من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقة فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الأستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر............ وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب. مجدى عزام .( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .
لما كانت المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل ، وكانت المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر - ، كما تنص المادة الخامسة منه على أن - يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الاَتية : ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . ( ب ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ( ج ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة - . فإن استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى ، وإذ اقتصرت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعى أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها - وهى فضلا عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية - لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها ، أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير فى الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلبا غير منتج فى النزاع لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له .مجدى عزام . ( الطعن رقم 2451 لسنة 57 ق - جلسة 27/12/1993 س 44 ع 3 ص 536 )
مجدى أحمد عزام
المحامى
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
متى يكون استعمال الحق غير مشروع المسئولية عن اساءة استعمال الحق فى مصر- الكويت- البحرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: