دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929  Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929    قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 21, 2010 2:47 pm

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

وزير العدل :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل إقامة المطلقة ويكون إثبات هذا البيان بإرشادها في حالة حضورها توثيق الاشهاد وبإرشاد المطلق في حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص في جميع الأحوال إثبات محل إقامة المطلق في إشهاد الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق إعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك في حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الاتية :
1- تاريخ وقوع الطلاق .
2- اسم الموثق الذي وثق اشهاد الطلاق ومقر عمله .
3- رقم اشهاد الطلاق ز
4- بيان الطلاق الذي تضمنه الاشهاد .
5- اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الإعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة أو من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد اخذ إيصال بذلك يرفق بأصل الاشهاد , فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة إلى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى إيصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة إرسالها إلي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول إن كانت تقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كانت تقيم في الخارج .
مادة 6:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات الطلاق التي تسلم إليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل إقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها إلي المطلقة وفقا لأحكام المادة السابقة مع إثبات تاريخ ورقم الإرسال في السجل المشار إليه , والتأشير فيه بعد ذلك بما تم وتسليم النسخة إلي المطلقة .
مادة 7 :
إذا أعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة إلي المحكمة بعد إرسالها إليها لتعذر تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتأشير بذلك في السجل المشار إليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع إقرار الزوج .
مادة 9 :
على الموثق إخطار الزوج أو الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول إن كانت الزوجة تقيم في مصر أو بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقيم في الخارج .
مادة 10 :
يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 18لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة
»  كتاب دوري رقم (16) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 4376 لسنة 1990
»  كتاب دوري رقم (13) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 4122 لسنة 1990
»  كتاب دوري رقم (9) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 3206 لسنة 1990
» قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: