دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ   الفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 8:48 pm

الفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ
الكثير من عموم الناس عندما يشترى عقار سواء ارض او شقة يريد ان يسجلها فيذهب الى محام فيقيم له دعوى صحة توقيع ويعتقد المشترى أنه بهذا قد سجل العقار وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير لذا قررت ان اوضح الفرق بين الدعويين صحة التوقيع وصحة ونفاذ وايهما الناقلة للملكية ولها الاسبقية فى التسجيل
دعوى صحة التوقيع دعوى الصحة والنفاذ
هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا


فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه

دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه
ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات
ونص المادة 45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ 1/1/2010 والثانى بتاريخ 1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من قه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى
تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهميةمطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم
بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به

فهي دعوى عينيه عقاريه الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه ولها خطوات لابد من اتباعها حتي يستطيع رافعها نقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامه وبالتالي فانها دعوى ناقله للملكيه .
طبعا من المعرووف للجميع ان دعوي الصحة و النفاذ و حكمها هي التي تقوم مقام التسجيل ام دعوي صحة التوقيع فلا تقوم مقام التسجيل


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: