مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية الجمعة سبتمبر 17, 2010 7:50 pm | |
| الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية للأستاذ/ عبد العزيز عمار
قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعاتمادة 28تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارجمادة 29تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارجمادة 30تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهوريةمادة 31تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهوريةمادة 32تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناًمادة 33إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معهامادة 34تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصليةمادة 35إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسهاالشرح- ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع- ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامة فى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص- لا يشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى ان يكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرة بنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن- لا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كان عقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا على الالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية- كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب- للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنياالجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصريةهو يتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : -1- حصانة الدول الاجنبيةوهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العادية والتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا2- حصانة المنظمات والهيئات الدوليةكهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الى ميثاق الهيئة3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيينفى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على ما يرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقةاما المسائل الادارية والمدنية فليست مطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية- الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم- الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريث او موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته- الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدولة لنفسهفى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامتهواى اعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن عن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح5- حصانة المبعوثين القنصليينوهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاء الجنائى6- حصانة القوات الحربية7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم | |
|