مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: موجز الدفوع - للأستاذ/ عبد العزيز عمار الجمعة سبتمبر 17, 2010 6:01 pm | |
| موجز الدفوع
للأستاذ/ عبد العزيز عمار فى البداية يجب ان نوضح انه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام والفرق ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى اما الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلى يجب ان يبدى الدفع بداءة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيهتعريف الدفوع :- الدفع هو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمةانواع الدفوع :-1- دفوع موضوعية - وهى الخاصة بموضوع الدعوى والموجهة الى اصل الحق المدعى به ولذلك يجب توافر شرط المصلحة والصفة والحكم الصادر فى الدفع الموضوعى ينهى النزاع على اصل الحق وهذا الحكم يحوز حجية الشئ المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع , كما ان الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى يستأنف وتفصل فيه محكمة الاستئناف2- الدفوع الشكلية - هى الدفوع المتعلقة بالاجراءات فهى لاتوجة الى اصل الحق المدعى به ولا الى موضوع الدعوىصفات الدفوع الشكلية ":-1- تبدى قبل التكلم فى الموضوع اى قبل بدء النزاع والا سقط الحق فى الادلاء بها2- اوجب المشرع ابداء جميع الدفوع الشكلية معا وباسبابها قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام3- المحكمة تفصل فى الدفع الشكلى قبل لبحث فى الموضوع4- الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يمس اصل الحق وبالتالى لا يترتب علية انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة ومن ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الاجراءات الصحيحة5- ولاية المحكمة الاستئنافية تقتصر على مجرد اعادة النظر فى الدفع الشكلى ولا يجوز لها ان تفصل فى الموضوع ان هى الغت الحكم المستأنف بل عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها6- الحكم الصادر فى الدفع الشكلى يعد حكما فرعياملاحظات /- التمسك بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لا يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية- الدفوع الشكلية التى تبدى ولو بعد التكلم فى الموضوع :-1- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وتبدى فى اى حالة عليها الدعوى ولو فى النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى2- الدفوع الشكلية التى ينشأ الحق فى التمسك بها بعد التكلم فى الموضوع كالدفع باسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها مدة سنةاو الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم3- التمسك بانعدام الاجراء يبدى فى اية حالة تكون عليها الاجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لاقامتها على متوفى4- التمسك بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوىالدفوع الشكلية تكون فى الاختصاص , بطلان الصحيفة , اجراءات الاثباتسؤال - هل يجوز لمن تدخل منضما فى دعوى ان يدفع بعدم الاختصاص الذى لم يدفع به المدعى علية من قبل الكلام فى الموضوع ؟الجواب / لا يجوز لان الحق سقط لانه تدخل فى الدعوى بالحالة التى عليها وقت تدخلهملحوظة - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اى حالة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام3- الدفع بعدم القبول :- هو الدفع الذى لا يوجه الى الاجراءات ولا الى الحق المدعى به بل هو انكار سلطة المدعى فى استعمال الدعوى (هو نوع وسط بين الفع الموضوعى والدفع الشكلى )هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة والمصلحة ) ويجوز ابداؤه فى اى مرحلة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام (تعديل القانون الصادر عام 1996 بجعل الصفة والمصلحة من النظام العام )سؤال / اذا رفعت دعوى على غير ذى صفة ( المدعى عليه غير ذى صفة ) ودفع بعدم القبول ما قرار المحكمة ؟الجواب / يجوز التأجيل للتصحيح واعلان ذى الصفة ويجوز المحكمة ان تحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنية اذا تبين لها ان المدعى لم يكن له عذر فى خطئة وتصحيح الصفة لا يخل بمواعيد التقادم والسقوط والطعنللأستاذ/ عبد العزيز عمار
| |
|