دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موجز الدفوع - للأستاذ/ عبد العزيز عمار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

موجز الدفوع - للأستاذ/ عبد العزيز عمار Empty
مُساهمةموضوع: موجز الدفوع - للأستاذ/ عبد العزيز عمار   موجز الدفوع - للأستاذ/ عبد العزيز عمار I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 6:01 pm

موجز الدفوع

للأستاذ/ عبد العزيز عمار

فى البداية يجب ان نوضح انه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام والفرق ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى اما الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلى يجب ان يبدى الدفع بداءة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيه
تعريف الدفوع :- الدفع هو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمة
انواع الدفوع :-
1- دفوع موضوعية - وهى الخاصة بموضوع الدعوى والموجهة الى اصل الحق المدعى به ولذلك يجب توافر شرط المصلحة والصفة والحكم الصادر فى الدفع الموضوعى ينهى النزاع على اصل الحق وهذا الحكم يحوز حجية الشئ المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع , كما ان الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى يستأنف وتفصل فيه محكمة الاستئناف
2- الدفوع الشكلية - هى الدفوع المتعلقة بالاجراءات فهى لاتوجة الى اصل الحق المدعى به ولا الى موضوع الدعوى
صفات الدفوع الشكلية ":-
1- تبدى قبل التكلم فى الموضوع اى قبل بدء النزاع والا سقط الحق فى الادلاء بها
2- اوجب المشرع ابداء جميع الدفوع الشكلية معا وباسبابها قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام
3- المحكمة تفصل فى الدفع الشكلى قبل لبحث فى الموضوع
4- الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يمس اصل الحق وبالتالى لا يترتب علية انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة ومن ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الاجراءات الصحيحة
5- ولاية المحكمة الاستئنافية تقتصر على مجرد اعادة النظر فى الدفع الشكلى ولا يجوز لها ان تفصل فى الموضوع ان هى الغت الحكم المستأنف بل عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها
6- الحكم الصادر فى الدفع الشكلى يعد حكما فرعيا
ملاحظات /
- التمسك بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لا يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية
- الدفوع الشكلية التى تبدى ولو بعد التكلم فى الموضوع :-
1- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وتبدى فى اى حالة عليها الدعوى ولو فى النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى
2- الدفوع الشكلية التى ينشأ الحق فى التمسك بها بعد التكلم فى الموضوع كالدفع باسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها مدة سنة
او الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم
3- التمسك بانعدام الاجراء يبدى فى اية حالة تكون عليها الاجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لاقامتها على متوفى
4- التمسك بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى
الدفوع الشكلية تكون فى الاختصاص , بطلان الصحيفة , اجراءات الاثبات
سؤال - هل يجوز لمن تدخل منضما فى دعوى ان يدفع بعدم الاختصاص الذى لم يدفع به المدعى علية من قبل الكلام فى الموضوع ؟
الجواب / لا يجوز لان الحق سقط لانه تدخل فى الدعوى بالحالة التى عليها وقت تدخله
ملحوظة - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اى حالة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام
3- الدفع بعدم القبول :- هو الدفع الذى لا يوجه الى الاجراءات ولا الى الحق المدعى به بل هو انكار سلطة المدعى فى استعمال الدعوى (هو نوع وسط بين الفع الموضوعى والدفع الشكلى )
هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة والمصلحة ) ويجوز ابداؤه فى اى مرحلة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام (تعديل القانون الصادر عام 1996 بجعل الصفة والمصلحة من النظام العام )
سؤال / اذا رفعت دعوى على غير ذى صفة ( المدعى عليه غير ذى صفة ) ودفع بعدم القبول ما قرار المحكمة ؟
الجواب / يجوز التأجيل للتصحيح واعلان ذى الصفة ويجوز المحكمة ان تحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنية اذا تبين لها ان المدعى لم يكن له عذر فى خطئة وتصحيح الصفة لا يخل بمواعيد التقادم والسقوط والطعن
للأستاذ/ عبد العزيز عمار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
موجز الدفوع - للأستاذ/ عبد العزيز عمار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: