دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .   الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 12, 2010 12:22 pm

احراز

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر (حشيش) ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون غير سديد.
طعن 29191 لسنة 70 ق جلسة 20-4-2008



الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش.
فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه.
مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال.
طعن 28305 لسنة 73 ق جلسة 20-4-2008




وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر (حشيش) ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون غير سديد.
طعن 29191 لسنة 70 ق جلسة 20-4-2008




وكان القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراع نبات من النباتات الممنوحة زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذى يزرعه هو من النباتات الممنوعة زراعتها وكانت المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النباتات المضبوطة وأطرحه وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن فى مدوناته كافيا فى الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد
طعن 8092 لسنة 77 ق جلسة 8-3-2009



قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى الرد على ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص والذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد - هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص ما انتهى إليه تقرير الفحص من أن إحدى العينتين لا تحوى المادة المخدرة - بفرض حصوله - ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن العينة الثانية من المخدر المضبوط بحوزته - وأن ما أثبته تحليل العينات من أنها لنبات الحشيش المخدر - القنب - يكفى لحمل الحكم الصادر - بإدانة المتهم عن جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة ما دام الطاعن لم ينازع فى أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط ويكون منعى الطاعن غير سديد.
طعن 63320 لسنة 74 ق جلسة 8-2-2009



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .   الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 12, 2010 12:38 pm

رابطة السببية

من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط بالناحية المعنوية بما يوجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.
طعن 19786 لسنة 70 ق جلسة 6-4-2008



الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة التى نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه بعينه اليمنى يجوز حدوثها من الضرب بعصا وقد تخلف لديه من جرائها انخلاع إصابى بالعدسة البلورية ولقد زادت الإصابة إلى إحداث عاهة جسيمة مستديمة يتعذر تحديد نسبتها فإن فى ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - فى صحيح القانون - عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها.
طعن 19786 لسنة 70 ق جلسة 6-4-2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .   الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 12, 2010 12:40 pm

رشوة

مؤدى نص المادة 106 مكررا "1" من قانون العقوبات أن كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا وعطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا................" ويستفاد من هذا النص أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تكون الأعمال التى يطلب من عضو مجلس الإدارة أو المدير أو المستخدم فى إحدى الجهات المشار إليها فيها أداؤها داخلة فى نطاق أعمال وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أيضا لو خرج العمل عن دائرة اختصاصات وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من اختصاصات وظيفته أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم وكان الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه أو يصرح به إذ يكفى مجرد إبداء الاستعداد للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بالاختصاص.
طعن 30229 لسنة 72 ق جلسة 20-4-2008


من المقرر كذلك أن توافر عنصر الاختصاص بالعمل الذى طلبت الرشوة من أجله من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت فى الأوراق.
طعن 30229 لسنة 72 ق جلسة 20-4-2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .   الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 12, 2010 12:44 pm

مأمور الضبط القضائى


من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن - بشأن تلاحق الإجراءات - فى هذا الخصوص محض جدل موضوعى لا يجوز إمام محكمة النقض.
طعن 15986 لسنة 72 ق جلسة 8-2-2009


وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط القضائى مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ومن ثم فلا تثريب على الضابط أن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
تفتيش - مامور الضبط القضائى
طعن 15986 لسنة 72 ق جلسة 8-2-2009


من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
طعن 28708 لسنة 77 ق جلسة 8-3-2009



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
السنوكر




عدد المساهمات : 10
نقــاط المشاركة : 10
تاريخ التسجيل : 17/09/2010

الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .   الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 . - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء مايو 01, 2013 7:32 pm

مشكوررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجامع لأحكام النقض المصرية - الدائرة الجنائية - متجدد - حتي عام 2010 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة
» أحدث أحكام محكمة النقض فى الايجارات (متجدد)
» أحدث أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية (متجدد)
» موسوعة احكام محكمة النقض المصرية
»  قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 57 لسنة 2010 بشأن التصريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة الانتخابات اكتوبر 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: