دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي   نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 5:31 am


نظرية الاموال
تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي

نظرية الاموال

تعريف المال فى اللغة :

هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل , سواء أكان عينا أم منفعة , كذهب أو فضة ……، أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى , أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير فى الهواء والسمك فى الماء .

تعريف المال فى اصطلاح الفقهاء :

الاتجاة الاول : للحنفيه :

كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :

1- إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .

2- إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا , كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد , أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس و كقطرة ماء , لا يعد مالا .

الاتجاه الثانى : جمهور الفقهاء :

كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار . اذا توافر له عنصران :

1- أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .

2- أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به فى حال السعة والاختيار , كالحيوانات والعقارات , أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين :

1- بالنسبة للمنافع , الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا , لأنه لا يمكن حيازة المنفعة , إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .

بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال و لأن المنافع أساس التقويم فى الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده الى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه , وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه , غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

1- أن يكون المغصوب عينا موقوفة .

2- أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .

3- أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .

2- الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا , لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة , لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما , وغير المسلم فى دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .

المال فى القانون :

الحق ذو القيمة المالية , أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..

أقسام المال

أولا: أقسام المال بحسب الضمان وعدمه

1- المال المتقوم :

هو المال الذى له قيمه فى نظر الشريعة الاسلامية .

والقيمة فى نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :

1- أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال فى حالة السعة والاختيار , أى فى الظروف العادية , وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .

2- الحيازة الفعليه , وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل , فالسمك فى الماء يباح الانتفاع به شرعا , لكنه ما دام فى الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته , فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .

2- المال غير المتقوم :

هو المال الذى ليست له قيمه فى نظر الشريعة الاسلامية .

وهو ما لم يحز بالفعل , أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به , مثل المعادن فى باطن الارض , والسمك فى الماء , كما يشمل المال الذى حيز بالفعل , لكن حرم الشارع الانتفاع به فى حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم , إلا فى حال الضرورة , كأن يصيب الانسان جوع شديد , أو عطش يخشى منه الهلاك .

أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة , فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .

ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية , أنهما لا يعتبران مالا متقوما فى حق أهل الذمة , لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .



نتائج تقسيم المال الى متقوم وغير متقوم :

اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :

المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود , كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود , فلو أن مسلما باع خمرا , فالبيع باطل , ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح .

ثانيا : الشمان عند الإتلاف :

إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه , لزمه الضمان لمالكه و مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا .

أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان , ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم , لا يلزمه ضمان .

موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :

فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس .

وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .

هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .

النوع الأول :

الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها , ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس و غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق , كالهواء المضغوط .

النوع الثانى :

الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون , وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها , كلمخدرات والمواد الحربية و وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .



ثانيا : أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقرارة

عقار ومنقول

الاتجاه الاول :

أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان الى اخر , سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل .

وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع فى الأرض , لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .

الاتجاه الثانى :

وبه قال المالكية

العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله , فيتناول الأرض والبناء والغرس .

والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله , كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى .

ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا فى مفهوم العقار أكثر من غيرهم .

موقف القانون الوضعى من ذلك :

قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية , حيث اعتبر البناء والغراس عقارا , ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل فى مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله , وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .



الاثار المترتبة على تقسيم المال الى عقار ومنقول :

1- الشفعه : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .

والشفعه لا تكون إلا فى العقارات , ولا تثبت فى المنقول إلا تبعا للعقار .

2- حقوق الارتفاق : وهى حقالمجرى والشرب والمسيل والمرور , هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .

3- الوقف : وهو عباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه الى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .

وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار , أما المنول فذهب أكثر الحنفية الى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار , أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب .

وذهب جمهور الفقهاء الى جواز وقف المنقول مطلقا , فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .

4- تصرف الوصى فى مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا , فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه , أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر فى ذلك دون حاجة الى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .

5- بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء الى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله , يبدأ أولا ببيع المنقول , فإن لم يف ثمنه انتقل الى العقار .

6- تصرف المشترى فى المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا .

فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى , وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .

7- الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .

وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :

1- إخضاع التصرفات العقاريه الى إجراءات معينه فى الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقارى , أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه الى المشترى .

2- الحيازة فى المنقول تعتبر سندا للحائز , فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته , بينما الأمر يختلف عن ذلك فى العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة .

3- يتحدد الاختصاص المحلى فى دعاوى العقارات بالمحكمه الواقع فى دائرتها العقار , بينما الاختصاص المحلى فى دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .

تقسيم المال باعتبار تماثل آحاده

أولا : المال المثلى :

هو ماله مثل أو نظير فى الأسواق من غير تفاوت فى أجزائه .

والأموال المثليه أربعة أنواع هى :

1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل و كالبر والشعير .

2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن , كالذهب والفضه .

3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد , كالبيض والبرتقال والليمون .

4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع , كالأقمشة والسجاد .

ثانيا : المال القيمى :

هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به , أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها فى مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها , والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت , والاثار القديمه .

تحول المال الى قيمى والعكس :

قد ينقلب المال المثلى الى قيمى :

1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .

2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .

3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل , كان قيميا كما لو صب الماء فى طعام فأفسدة .

4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .

الاثار المترتبة على تقسيم المال الى مثلى وقيمى :

1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه , فإن كان المال مثليا , وجب مثله ما دام موجودا فى السوق , أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل , أما إن كان المال قيميا , كالحيوان والاوانى المصوغة , فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .

2- الثبوت فى الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة , فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة .

أما إذا كان المال قيميا , فإنه لا يقبل الثبوت فى الذمه , بل يثبت بعينه لا مثل له .

3- القسمة : تدخل القسمة جبرا فى المال المثلى المشترك , ولكل شريك أخذ نصيبه فى غيبة الاخر دون إذنه , أما القيمى , فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .

4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم , ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا فى مقابل القليل من جنسه , كبيع شاة بشاتين .

أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام , الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين فى الكمية والمقدار , فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا , لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .

أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها

1- المال الاستهلاكى :

هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه , كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى :

هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه , كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسم :

1- المال الاستهلاكى :

هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه , كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى :

هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه و كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم :

1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها فى الفقه الاسلامى .

فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة .

أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .

2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق , والانتفاع والاستعمال .

أقسام المال بحسب مالكه

1- المال الخاص :

هو ما دخل فى الملك الفردى , سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد .

فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .

2- المال العام :

هو المال الغير داخل فى ملك الافراد , وإنما يخضع للمصلحة العامه , وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .

الاموال العامه يتضح أنها تتنوع الى ثلاثة أنواع :

1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه , كالمساجد والمقابر ,والطرق .

2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته , وهو ما يعرف بأملاك الدوله .

3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه فى ذاته مهيأ للتداول , كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .

الاثار المترتبه على هذا التقسيم :

1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .

فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة , أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد , لأنه مخصص للمنفعه العامه , وملكيته مشتركة لجميع الافراد .

2- من حيث التنازل عن ملكية المال :

إذا كان المال خاصا , فإن لمالكه أن يهبه للغير , وأن يبرأ مدينه منه , وأن يتبرع به كيفما شاء , أما إذا كان المال عاما , فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .

3- من حيث التقادم :

لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا , وقد اختلف الفقهاء فى مدة الحيازة , فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة .

أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة علىسماع الدعوى مهما طالت مدتها , ولا تنتقل ملكيته الى الحائز أبدا.

أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا

1- المال النامى :

هو المال المعد للاستثمار , سواء بطبيعته أم بقعل الانسان , وذلك مثل الذهب والفضة .

أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بفعل الانسان .

2- المال غير النامى :

هو المال الغير معد للاستثمار , وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم :

الزكاة : فإنها تجب فى المال النامى , دون المال غير النامى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
سوار




عدد المساهمات : 21
نقــاط المشاركة : 21
تاريخ التسجيل : 04/05/2011

نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي   نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 23, 2012 4:56 pm

نشاطك ملحوظ
و نقدره عاليا استاذنا العظيم
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظرية الحق – تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي
» نظرية العقد - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي
» حصانة المحامي والمحاماه بقلم:الأستاذ/ رجائي عطية - المحامي بالنقض
» حصانة المحامي والمحاماه بقلم:الأستاذ/ رجائي عطية - المحامي بالنقض
» مزايا المحامي [(1)] - مجلة المحاماة -محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الفقة و القانون و القضاء :: منتدي المبـادئ والنظريات القانونية-
انتقل الى: