دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما هي حقوق الإنسان؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما هي حقوق الإنسان؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما هي حقوق الإنسان؟   ما هي حقوق الإنسان؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 10:48 pm

ما هي حقوق الإنسان؟


يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.
وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات.
وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها.
خصائص حقوق الإنسان
حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر .. فحقوق
الإنسان "متأصلة" في كل فرد.
حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو
أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان "عالمية".
حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو
لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف".
كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة ..
فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ".
فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات:
الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة الأساسية لذلك الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثِّل عائقاً أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ العام 1948، أصبح الإعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي العام 1993، عُقد مؤتمر عالمي ضم 171 دولة تمثل 99% من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق الإنسان.
الوضع القانوني
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما هي حقوق الإنسان؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هي حقوق الإنسان؟   ما هي حقوق الإنسان؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 10:49 pm

ملخص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كل إنسان حر ويجب أن نُعامَل جميعاً بالطريقة نفسها.
جميع الناس متساوون بغض النظر عن الفوارق في لون بشرتهم أو جنسهم أو دينهم أو لغتهم أو ما شابه ذلك.
لكل شخص الحق في الحياة وفي أن يعيش بحرية وأمان.
لا يجوز لأحد أن يعاملك كرقيق، كما لا يجوز لك أن تسترق أحداً.
لا يجوز لأحد إيذاؤك أو تعذيبك.
لكل شخص الحق في المعاملة المتساوية من قبل القانون.
القانون واحد للجميع، وينبغي أن يطبَّق بالطريقة نفسها على الجميع.
لكل شخص الحق في طلب المساعدة القانونية عندما تُنتهك حقوقه.
ليس من حق أحد سجنك ظلماً أو طردك من بلدك.
لكل شخص الحق في محاكمة علنية عادلة.
كل شخص برئ حتى تثبت إدانته.
لكل شخص الحق في طلب المساعدة إذا حاول أحد إيذاؤه، ولا يجوز لأحد دخول بيتك أو فض رسائلك أو إزعاجك، أنت أو عائلتك، من دون سبب وجيه.
لكل شخص الحق في السفر كما يشاء.
لكل شخص الحق في الانتقال إلى بلد آخر وطلب الحماية إذا كان يُواجه الاضطهاد، أو معرَّضاً لأن يواجه الاضطهاد.
لكل شخص الحق في الانتماء إلى وطن، وليس من حق أحد أن يمنعك من الانتماء إلى بلد آخر إذا رغبت في ذلك.
لكل شخص الحق في أن يتزوج وفي أن تكون له أسرة.
لكل شخص حق تملك العقار واقتناء الممتلكات.
لكل شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية وفي تغيير دينه إن شاء ذلك.
لكل شخص الحق في التعبير عن أفكاره وفي إعطاء المعلومات وتلقيها.
لكل شخص الحق في المشاركة في الاجتماعات، وفي الانضمام إلى الجمعيات بصورة سلمية.
لكل شخص الحق في المساهمة في المشاركة في إدارة شؤون بلاده وفي اختيار الكم فيها.
لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي، وفي أن تتوفر له الفرص لتطوير مهاراته.
لكل شخص الحق في العمل مقابل أجر عادل في بيئة تكفل سلامته، وفي الانضمام إلى نقابة.
لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ.
لكل شخص الحق في مستوى كاف للمعيشة، وفي المساعدة الطبية إذا مرض.
لكل شخص الحق في الذهاب إلى المدرسة.
لكل شخص الحق في أن يشترك في الحياة الثقافية لمجتمعه.
على كل شخص احترام " النظام الاجتماعي" اللازم لتوفير هذه الحقوق كلها.
على كل شخص احترام حقوق الغير وحقوق الجماعة والحفاظ على الممتلكات العامة.
ليس من حق أحد انتزاع أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما هي حقوق الإنسان؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هي حقوق الإنسان؟   ما هي حقوق الإنسان؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 10:50 pm

بناء شبكة لتعليم حقوق الإنسان
ما الفائدة من بناء هذه الشبكة؟
الكفاءة: لابد أن يكون في بلدك كثير من الأشخاص المهتمين فعلا بإدماج حقوق الإنسان في المناهج التي يدرِّسونها، أو ممن يتحملون مسؤولية رسمية عن ذلك. وإذا استطعت تحديد أولئك الأشخاص، سيكون بإمكانك تبادل المعلومات والتخطيط والعمل معهم، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
الضغط: إذا كان بلدك قد اعترف بالوثائق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المسؤولين ملزمون بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان. إن من شأن العمل ضمن شبكة أن يسهِّل إقناع المسؤولين بدعم عملك في مجال تعليم حقوق الإنسان، وذلك، مثلاً، بمنح المعلمين إجازة مدفوعة الأجر لحضور دورات تدريبية. وفي بعض البلدان قدم المسؤولون الأموال والأماكن اللازمة لعقد ورشات عمل.
المواد: في بعض البلدان، مثل رومانيا وألبانيا، أعدَّت الشبكات مواد تعليم حقوق الإنسان الخاصة بها، كما قامت بترجمة مواد أجنبية وتكييفها لتتلاءم مع ظروفها. ونظَّمت هذه الشبكات، أيضاً، عمليات اختبار لهذه المواد في غرفة الصف وقامت بتوزيعها على المعلمين.
إرشادات من شبكات أخرى: يمكن للمنظمات العامة في بلدك، والتي تناضل من أجل حقوق المرأة والأقليات والأطفال والمعوقين والجماعات الأخرى، أن تقدم المشورة استناداً إلى خبرتها.
الاتصالات الخارجية: ربما يهتم المعلمون والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وأشخاص آخرون في بلدان أخرى، بالاتصال بشبكة لتعليم حقوق الإنسان، أكثر مما يهتمون بالاتصال بأفراد أو بمدارس منفردة، وذلك لأن الاتصال عن طريق شبكة أكثر فاعلية من حيث توفير الوقت والجهد والمال.
الحصول على الأموال: للسبب نفسه، من المرجح أن تكون الشبكة أكثر قدرة على الحصول على الأموال. كما أن الهيئات تفضل إعطاء الأموال إلى مجموعة من الأشخاص ممن لديهم القدرة على استكمال مشروع ما على إعطائها إلى فرد بعينه. وإذا كانت الشبكة تضم مجموعات من الأشخاص تعمل في جوانب مختلفة لمشروع واحد، فإنه يصبح من الممكن عندئذ القيام بمشروع مشترك وتقديم طلب مشترك للحصول على الأموال. فمثلاً، ربما تكون مجموعة من المعلمين في إحدى المدن قادرة على تنظيم دورة لتدريب المعلمين من قبل مدربين يعملون في مدينة أخرى. وفي هذه الحالة ستستفيد المجموعتان من ذلك التعاون



ملخص الحقوق من اتفاقية حقوق الطفل
• للأطفال الحق في البقاء مع أُسرهم، أو مع أولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو أفضل.
• للأطفال الحق في الحصول على غذاء كاف وماء نظيفة.
• للأطفال الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق.
• للأطفال الحق في الرعاية الصحية.
• للأطفال المعوقين الحق في رعاية وتدريب خاصَّين.
• للأطفال الحق في اللعب.
• للأطفال الحق في التعليم المجاني.
• للأطفال الحق في الحفاظ على سلامتهم وفي عدم إهمالهم.
• لا يجوز استخدام الأطفال كأيد عاملة رخيصة أو كجنود.
• ينبغي السماح للأطفال باستخدام لغتهم ومزاولة شعائرهم الدينية وثقافتهم.
• للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم وفي عقد الاجتماعات للتعبير عن وجهات نظرهم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما هي حقوق الإنسان؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هي حقوق الإنسان؟   ما هي حقوق الإنسان؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 10:51 pm

الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل
تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
التمتع: الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).
الحماية: الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).
المشاركة: حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).
الديباجة
تحدد الديباجة الإطار الذي سيتم على أساسه تفسير المواد الأربع والخمسين للاتفاقية. وتأتي الديباجة على ذكر النصوص الرئيسية السابقة للاتفاقية والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال: أهمية الأسرة في التطور المتسق للطفل؛ وأهمية الضمانة والرعاية الخاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها؛ وأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب في نمو الطفل.
المادة 1: تعريف الطفل
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2: عدم التمييز
يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.
المادة 3: مصالح الطفل الفضلى
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
المادة 4: تطبيق الحقوق
تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.
المادة 5: الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات
تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.
المادة 6: الحياة والبقاء والنمو
للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.
المادة 7: الاسم والجنسية
للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.
المادة 8: المحافظة على الهوية
تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.
المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.
المادة 10: جمع شمل الأسرة
تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.
المادة 11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم
تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.
المادة 12: التعبير عن الرأي
تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.
المادة 13: حرية التعبير والمعلومات
للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.
المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين
تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.
المادة 16: الخصوصية والشرف والسمعة
لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.
المادة 17: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام
تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.
المادة 18: مسؤولية الوالدين
يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.
المادة 19: الإساءة والإهمال (سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى)
يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.
المادة 20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين
تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن تولي الاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغوية والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.
المادة 21: التبني
تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمح بتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
المادة 22: الأطفال اللاجئون
يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليها أن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.
المادة 23: الأطفال المعوقون
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.
المادة 24: الرعاية الصحية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.
المادة 25: المراجعة الدورية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.
المادة 26: الضمان الاجتماعي
لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.
المادة 27: مستوى المعيشة
يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.
المادة 28: التعليم
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.
المادة 29: أهداف التعليم
يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.
المادة 30: أطفال الأقليات والسكان الأصليين
يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته واستخدام لغته.
المادة 31: اللعب والترفيه
للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.
المادة 32: الاستغلال الاقتصادي
للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.
المادة 33: المواد المخدرة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد وتوزيعها.
المادة 34: الاستغلال الجنسي
تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة، واستخدامهم في المواد الخلاعية.
المادة 35: الاختطاف والبيع والاتجار
تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.
المادة 36: أشكال الاستغلال الأخرى
ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل
المادة 37: التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية
لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.
المادة 38: النـزاعات المسلحة
تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.
المادة 39: التعافي وإعادة الاندماج
تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية للاستغلال أو التعذيب أو النـزاعات المسلحة.
المادة 40: قضاء الأحداث
يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.
المادة 41: حقوق الطفل في الصكوك الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الأطفال في القوانين الدولية الأخرى.
المادة 42: نشر الاتفاقية
تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال على السواء.
المادة 43-54: التطبيق
تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية.
ملاحظة: عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط، وليست جزءاً من نصوص الاتفاقية.

العلاقه الانسانية وارتباطها بحقوق الانسان

يشير مفهوم العلاقات الإنسانية إلى حصيلة الصلات والاتصالات التي تحكم علاقة الفرد بغيره من الناس والمؤسسات التي يتعامل معها وفق قوانين المجتمع ومعاييره الاجتماعية وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة كالأسرة وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع الأخــرى.
ويرى العلماء أن العلاقات الإنسانية حصيلة الاتصال بين الفرد والمجتمع ففي الجوانب النفسية والاجتماعية التي تعمل على تنظيم علاقة الفرد بالآخرين والمجتمع .وتعمل على ضمان تكيف الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء مهامه وأدواره بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة المجتمع وقوانينه المختلفة .
والعلاقات الإنسانية الإيجابية تساعد الفرد على توفير مطالبه الأساسية .في الحياة وإشباع حاجا ته ليصل إلى درجة مقبولة من الرضاء والتوازن فالعلاقات الإنسانية ليست مجرد خبرة واحساس يكتسبه الفرد من خلال الخبرة والممارسة بل أصبحت علما في فن التعامل مع الأفراد والجماعات ورفع روحهم المعنوية لتعزيز نموهم السليم وتكيفهم مع عناصر المجتمع.

ولهذا بدأ العلماء في الحديث عن دور العلاقات الإنسانية في بلورة الإدارة الناجحة والقادرة على الاهتمام بمطالب الإنسان الشخصية والاجتماعية والمهنية وغيرها . ولكنها بالمعنى السلوكي يقصد بها عملية تنشيط واقع الأفراد في موقف معين مع تحقيق توازن بين رضاءهم النفسي وتحقيق الأهداف المرغوبة .ويقصد بها أيضاء الأساليب السلوكية والوسائل والأساليب التي يمكن بها استثارة دافعية الناس وحفزهم على المزيد من العمل المثمر المنتج وتركز العلاقات الإنسانية على الأفراد أكثر من تركيزها على الجوانب الاقتصادية أو المادية وهي ليست مجرد كلمات طيبة أو عبارات جميلة وإنما هي تشير إلى تفهم عميق لقدرات الناس وطاقاتهم وإمكانياتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه الظروف والعوامل لحفزهم للعمل وتسعى لتحقيق هدف واحد في جو من التفاهم والتعاون والتعاطف والتحاب.
والعلاقات الإنسانية هي السلوك الإداري الذي يقوم على تقدير كل فرد ،وتقدير مواهبه وإمكانياته وخدماته واعتباره قيمة عليا في حد ذاته.والذي يقوم على الاحترام المتبادل بين صاحب العمل والعاملين .وإن أي تفهم صحيح للعلاقات الإنسانية يجب أن يقوم على تفهم دوافع الأفراد إلى العمل.كما يجب أن يقوم أيضا على تفهم الحاجات المختلفة للفرد سواء أكانت حاجات أولية أو ثانوية أو نفسية أو اجتماعية.

ويقوم مفهوم العلاقات الإنسانية على أساس أن الأفراد حيثما كانوا في مواقع العمل يشكلون مجموعة من العلاقات بينهم وبين أنفسهم أو بينهم وبين رؤسائهم والمشرفين عليهم والمتعاملين معهم .

المصادر


حقوق الانسان العربي مجلة عربيه /العدد العاشر /2007/دبي
موقع منظمة حقوق الانسان العالميه
سلوك الافراد وحقوق الانسان مقال للكاتب احمد حلمي / القاهرة
حقوق الاطفال العدد الخمسين/ الكويت/2006

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ما هي حقوق الإنسان؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: حقوق الانسان :: منتدي حقوق الانسان-
انتقل الى: