دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة احكام و مبادىء المحكمة الادارية العليا فى اللوائح الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مجموعة احكام و مبادىء المحكمة الادارية العليا فى اللوائح الادارية Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام و مبادىء المحكمة الادارية العليا فى اللوائح الادارية   مجموعة احكام و مبادىء المحكمة الادارية العليا فى اللوائح الادارية I_icon_minitimeالسبت أغسطس 28, 2010 9:26 am

مجموعة احكام ومبادىء المحكمة الادارية العليا فى اللوائح الادارية




============================== ===


الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13صفحة رقم 332


بتاريخ 23-12-1967


الموضوع : لائحة


فقرة رقم : 1


الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم والتى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أنتكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطرادو على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التىيقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو



تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلىالموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته وبعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنويةالتى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ،و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجردرأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منهتقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارىفيما تضمنته .



(
الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )


============================== ===


الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19صفحة رقم 116


بتاريخ 27-01-1974


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية


فقرة رقم : 3


لا سند من القانون لما أثاره المدعى فىمذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائفمعينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أنلجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافقو أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبماتراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناءعلى السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فىالتطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلتهكانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصلفى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرهافيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهةالادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فىهذا الشأن .


و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العامكما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميماختصاصها .


و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فىالترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لامخالفة منه للقانون .



(
الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )


============================== ===




الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26صفحة رقم 598


بتاريخ 22-02-1981


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية


فقرة رقم : 1


لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيسالجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاًلجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليهاأو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقررحرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا منتاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصرللطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسينلإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .



(
الطعن رقم 1215لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )


============================== ===




الطعنرقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514


بتاريخ 31-01-1989


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية


فقرة رقم : 2


قرار رئيسالجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملونفى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذهاللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملينالمدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركزبدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيسالجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاءخدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .



(
الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )


============================== ===




الطعن رقم 1553 لسنة 02مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071


بتاريخ 25-05-1957


الموضوع : لائحة


الموضوعالفرعي : اللوائح الادارية


فقرة رقم : 1


إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمالإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلسالإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 منيناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقةالإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة منالقانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العلياالنهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخليةللإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيدبنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .



(
الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ،جلسة 1957/5/25 )


============================== ===




الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15


بتاريخ 03-11-1962


الموضوع : لائحة


الموضوعالفرعي : اللوائح الادارية


فقرة رقم : 5


لا يشفع فى إخلاء الموظف منمسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذاالعذر .



(
الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة1962/11/3



============================== ===





للائحةالعامة للبورصات




============================== ===




الطعن رقم 0344لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886


بتاريخ 07-05-1960


الموضوع : لائحة


فقرة رقم : 1


إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هوموازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين منتقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعاملفى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، ولما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ،لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعاربين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة والمقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، ممادعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقودبضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف والهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليهالمادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويللجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزيرالمالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أماتعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقومالعميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعارفى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبةللعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزهنهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، ممايسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأتاللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقةفى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فىفترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ،لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أوكلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنهاللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصةبتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .




============================== ===




الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتبفنى 05 صفحة رقم 886


بتاريخ 07-05-1960


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات


فقرة رقم : 2


أن مفهوم عبارة " تصفية المراكزالآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرفإلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، ولم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منعالتعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصدالمشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحةكما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاءالعقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاءمدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص علىالمحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرصعلى احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقدالا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأنالعقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحدالأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحيةمن نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالةنشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلىقرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفلالمراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .


ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليهاالمادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هىبمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيينلهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأولالمخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضهالمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، وهى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد ولا حاجة للمتعاملين به .


ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحةالداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدثتغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع منهذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحةالداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسبالأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، وقد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفلالتعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكونالأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .


رابعا : لو كانالمشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ،لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلكبكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيهاتصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصفللعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنةالمطعون فيه .


خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالفالذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزيرالمالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصدالتفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .


سادسا : أن المشرعلم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصتالمادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذهالحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيعوالشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .


سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخولحق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسومتستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفيةالأسبوعية .


ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فىفترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطعبأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة وانهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائهاكان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .


تاسعا : فىتعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقفالبورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أنالمشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعدأن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراءتنفيذه فعدلت عنه .


عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفلالمراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود مايؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعيةبقانون تصدره .


حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أنتعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، ونصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقودعلى مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة ووزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 منلائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كانبالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط ومواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكزالأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظبحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقامالسلطة التشريعية فى ذلك الوقت .



(
الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )


============================== ===





لائحة الجزاءات



============================== ===




الطعن رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31صفحة رقم 1465


بتاريخ 25-03-1986


الموضوع : لائحة


فقرة رقم : 1


القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .


حددتلائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها علىالعاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاععن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبيةبإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاصفى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعاتالمتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .



(
الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )


============================== ===




الطعن رقم 0107 لسنة 09مكتب فنى 09 صفحة رقم 52


بتاريخ 16-11-1963


الموضوع : لائحة


الموضوعالفرعي : لائحة الجزاءات


فقرة رقم : 1


جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدمالملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كانالثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فىحقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفضالدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضىفى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقععليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررةعليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامىما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها وإتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليلالكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض منالراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .



(
الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )


============================== ===





لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات




============================== ===




الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتبفنى 31 صفحة رقم 1492


بتاريخ 30-03-1986


الموضوع : لائحة


فقرة رقم : 1


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لايسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهازيخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بماتضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيينبالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بهابشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعةالعامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الابالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .



(
الطعنرقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )


============================== ===




الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658


بتاريخ 27-04-1986


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزىللمحاسبات


فقرة رقم : 1


القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهازالمركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملينبالجهاز - القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلاتالدراسية .


أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذىيقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصلعليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقياتو أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزىللمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحةالخاصة بهم - أساس ذلك : - أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديدمسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب والتأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانونرقم 83 لسنة 1973 .



(
الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )


============================== ===




الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33صفحة رقم 1025


بتاريخ 28-02-1988


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات


فقرة رقم : 1


لائحة العاملينبالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيينمستقلة عن إعادة التعيين .




============================== ===




الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025


بتاريخ 28-02-1988


الموضوع : لائحة


الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزىللمحاسبات


فقرة رقم : 2


معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقومعلى أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفةمراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربطوظيفة مراجع هو 990"660-1320" .



(
الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )


============================== ===




الطعن رقم 1853 لسنة 31مكتب فنى 34 صفحة رقم 126


بتاريخ 20-11-1988


الموضوع : لائحة


الموضوعالفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات


فقرة رقم : 1


لائحةالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبةالحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبةالحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" منهذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحساباتبالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فىهذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحةينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .



============================== ===

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
مجموعة احكام و مبادىء المحكمة الادارية العليا فى اللوائح الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص المحكمة الادارية العليا
» حكم المحكمة الادارية العليا -( أوقاف )-
» حكم المحكمة الادارية العليا -( أموال دوله )-
» حكم المحكمة الادارية العليا -( أحزاب سياسية )-
» حكم المحكمة الادارية العليا -( أراضي زراعية )-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: