دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات Empty
مُساهمةموضوع: تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات     تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 2:14 pm

تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات


- أضاف المشرع بندين إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما :

5 – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .

6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .

- ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .

كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.

ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :

1 – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .

ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الواقع بدائرتها العقار .

2 – أن المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .

وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بالكيفية التي أوردتها المادة .

ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار بأصحاب الحقوق .

فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :

1 – التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .

2 – عند عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .

3 – اتخاذ إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .

4 – عد الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .



مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / انتصار نسيم حنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تعميم رقم 9 لسنة 2007 بشأن مضاعفة الغرامات في قانون المرافعات
»  كتاب دوري رقم 19 لسنة 1998 بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
»  كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 - بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
» تعميم رقم 4 لسنة 2007 بشأن ندب الخبراء
»  تعميم رقم 6 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: