دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 Empty
مُساهمةموضوع: عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996   عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 1:54 am

عقد إيجار أملاك
فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

انه فى يوم الموافق / /


قد أجر السيد / ..................................................
.................................................. .............
المقيم : ..................................................
.................................................. .....................
التابع لدولة : ..................... ب . ش /ع : .................................................. ..... طرف أول مؤجــــر
إلى السيد / .................................................. .................................................. .............
المقيم : ..................................................
.................................................. ...................
التابع لدولة : .................... ب . ش /ع : .................................................. ...... طرف ثانى مستأجر
ما هو : .................................................. .............
.................................................. ......................
بقصد استعماله : ..................................................
..................................................
..............................
بالعقار رقم : ............... شارع :
.......................................... منطقة :
..................................... قسم : ..........
و قد قرر المؤجر بأن العقار الجارى تأجيره مستوف جميع لوازمه من أبواب و
شبابيك و زجاج و كوالين بمفاتيحها و خلافه و هى بحالة جديدة و قد أقر
المستأجر بمعاينة العقار المذكور و انه خال من أى خلل و موافق لطلبه و قد
اتفق المتعاقدين و هما بكاملى الأهلية على البنود الآتية :-
- بند 1 : ان مدة الإيجار .............................................. فقط لا غير .
تبدأ من / / و تنتهى فى / / و لا يجوز تجديدها لمدة أخرى الا بعقد جديد و موافقة جديدة من المالك .
- بند 2 : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ
.................................................. .................
تدفع كل شهر ، و تعهد المستأجر بدفعها مقدما أول كل شهر ليد المالك و
بالإيصال اللازم .
- بند 3 : اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة لمدة
.................................................. ...................
فللمالك الحق فى ان يلزمه بدفع الأجرة و المصاريف و يقسخ العقد بدون الحصول
على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة و قد قبل المستأجر بهذه الشروط .
- بند 4 : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو ان يتنازل
عنها للغير عن اى مدة كانت او إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون اذن كتابى
من المالك و اذا خالف ذلك فللمالك الحق فى ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و
الأضرار و المصاريف التى تحدث .
- بند 5 : يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقاً للبنود المتفق
عليها بالعقد و أن يحافظ عليها و يراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص و
اذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الأضرار و
المصاريف .
- بند 6 : جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو
لصق ورق أو ديكور و خلافه لا يلزم المالك بشئ منها و لا يحق للمستأجر أن
يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك .
- بند 7 : يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل
إصلاح البلاط أو الأبواب و النوافذ و المفاتيح و دهان الحوائط و ذلك طوال
مدة الإيجار أما الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك .
- بند 8 : جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات و منقولات و بضائع و خلافه
بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التأخير عن دفع الأجرة و
استيفاء حقه منها .
- بند 9 : اذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد فيكون
ملتزما بدفع باقى المدة المتفق عليها مع مصاريف ما يكون قد أتلف منها .
- بند 10 : يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك فى حالة انتهاء مدة
التعاقد و ذلك بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم و يتحمل المستأجر كافة
النفقات اذا حدث للعين تلف او هلاك راجع الى خطأ المستأجر .
- بند 11 : اذا حدث اى أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق فى إخراج
المستأجر من العين المؤجرة بمجرد التنبية عليه و يحق له فسخ العقد .
- بند 12 : يلتزم المستأجر بدفع قيمة المياة و الكهرباء و التليفون ان وجد و
الضرائب العقارية و العامة و المبيعات و ان يقدم للمالك عند انتهاء مدة
العقد ما يفيد ذلك .
- بند 13 : يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان
أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها و الأماكن التى
انتهت او تنتهى عقود إيجارها .
- بند 14 : تختص محكمة ...................................... الابتدائية و
جزئياتها بالنظر فى اى نزاع ينشأ من منازعات أو خلافه حول بنود العقد .
- بند 15 : قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم واضعين فى الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين .
- بند 16 : دفع المستأجر الى المالك مبلغ
..................................... جنيه على سبيل التأمين ترد له كاملة
بعد ان يسلم العين المؤجرة سليمة و بحالتها التى استلمها الى المالك و ذلك
بدون اى متعلقات او ديون من كهرباء او مياة او ضرائب ( بأنواعها ) و خلافه
.
- بند 17 : ( اشتراطات خاصة ) :
..................................................
.................................................. ...............
الطرف الأول ........................ الطرف الثانى
الشهود :
تحريرا فى : / /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب - الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 و القانون رقم 153 لسنة 2007
»  كتاب رقم 15 لسنة 2003 بمراعاة أحكام القانون 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
» كتاب - الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006
» مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
»  كتاب دوري رقم 13 لسنة 2003 إلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منـتـدي صـياغة العقـود-
انتقل الى: