دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما يطلبه المحامون - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1953 م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما يطلبه المحامون - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1953 م  Empty
مُساهمةموضوع: ما يطلبه المحامون - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1953 م    ما يطلبه المحامون - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1953 م  I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 1:34 am

مجلة المحاماة - العدد الخامس
السنة الثالثة والثلاثون 1953

ما يطلبه المحامون
بحث لحضرة الأستاذ راغب حنا المحامي


(1)
تعديل قانون الضرائب للمهن غير التجارية

إن أول ما يطلبه المحامون هو تعديل قانون الضرائب للمهن غير التجارية، بحث يؤدي أصحاب المهن الحرة الضريبة على أساس حكمي، فلا يضطرون إلى مسك دفاتر، ولا يتعرضون لإفشاء أسرار موكليهم بالاطلاع على ملفاتهم، ويجنبون الأخذ والرد بشأن تقدير أتعابهم أمام لجان التقدير والمحاكم على اختلاف درجاتها، وما يستتبعه ذلك من ضياع أوقاتهم والمساس بكرامتهم، ولا يقدمون للمحاكمة إذا سهى أحدهم عن إعطاء إيصال بمبلغ دفع إليه في المنزل أو في المحكمة أو اضطر إلى إعطائه من غير الدفتر ذي الأرقام المسلسلة، إلخ إلخ.
على أن أداء الضريبة على أي أساس حكمي له مزية أخرى هي توفير عدد كبير من موظفي الضرائب المخصصين لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، وبالتالي توفير مرتباتهم بما يحقق للخزانة نفعًا يجب أن يدخل في الحساب.
يطلب المحامون ذلك - في إلحاح وإجماع - لا للهروب من أداء الضرائب كغيرهم من المواطنين - إذ هم أول من يحرصون على أداء نصيبهم من الضرائب للدولة كاملاً - بل هم يطلبونه لتجنيبهم المكاره التي أشرنا إلى بعضها - مع استعدادهم لأداء الضرائب عن كسبهم على أي أساس حكمي ولو زادت أعباؤهم نتيجة لذلك عنها في ظل القانون الحالي.
حقًا إن الأساس الحكمي القديم، وهو احتساب الضريبة على أساس المظاهر الخارجية أي ما يوازي إيجار مكتب المحامي ومسكنه هو أساس غير صالح وفيه غبن كبير على الخزانة، ولذلك فنحن نعرض أساسين آخرين للتقدير الحكمي لتختار الحكومة منهما ما تراه أكثر تحقيقًا لمصلحة الخزانة.
الأساس الأول:
إن تضاعف الضريبة التي كانت تحصل – قبل العمل بالقانون الحالي – على أساس المظاهر الخارجية، بحيث يدفع المحامي أمام المحاكم الابتدائية في السنة ما يوازي ضعف إيجار مكتبه ومسكنه في الشهر، ويدفع المحامي أمام محاكم الاستئناف ما يوازي ثلاثة أمثال إيجار مكتبه ومسكنه، ويدفع المحامي أمام محكمة النقض ما يوازي أربعة أمثال إيجار مكتبه ومسكنه.
الأساس الثاني:
أن يدفع كل محامٍ عن كل قضية يرفعها أو يحضر فيها رسم تمغة للحكومة يوازي ما يدفعه من رسوم التمغة لنقابة المحامين، أي عشرة قروش عن كل قضية جزئية وعشرين قرشًا عن كل قضية كلية وثلاثين قرشًا عن كل قضية أمام محاكم الاستئناف وأربعين قرشًا عن كل قضية أمام محكمة النقض أو محكمة القضاء الإداري.
ونحن على يقين من أن حصيلة الضريبة على أحد هذين الأساسين تربو كثيرًا على حصيلتها وفقًا للأساس الحالي، وبذلك تتحقق مصلحة الخزانة ويجنب المحامون كثيرًا من المتاعب والمكاره.
هذا ما يطلبه المحامون، وكان أهم ما عنى مجلس النقابة بنظره في أول جلسة عقدها بعد الانتخابات الأخيرة، وهو ما يأملون من الحكومة العمل على تحقيقه سريعًا بما يرفع الحرج عن المحامين ويحقق مصلحة الخزانة في وقت معًا.

(2)
تعديل قانون الضرائب للمهن غير التجارية

لقد بح صوت المحامين ونقيبهم ومجلس نقابتهم في المطالبة بتعديل قانون الضرائب للمهن غير التجارية - أي المهن الحرة ذات السر - منذ صدر القانون رقم (146) لسنة 1950 بفرض الضريبة على إيرادهم الفعلي بعد أن كانت مفروضة بالقانون رقم (14) لسنة 1939 على أساس المظاهر الخارجية.
وفي العدد السابق من المجلة قلنا إن أول ما يطلبه المحامون هو تعديل هذا القانون تعديلاً يوفق بين مصلحة الخزانة وبين سرية المهنة، وقلنا إن المحامين يطلبون ذلك في إلحاح وإجماع لا للهروب من أداء الضرائب كغيرهم من المواطنين إذ هم أول من يحرصون على أداء نصيبهم من الضرائب للدولة كاملاً بل هم يطلبون فرض الضريبة على أي أساس حكمي ولو زادت به أعباؤهم في ظل القانون الحالي، محافظة على سر المهنة ولتجنبهم المكاره والمتاعب التي يلاقونها باضطرارهم إلى مسك دفاتر وتعريض أسرار موكليهم للإفشاء، وهي أسرار لا يتعلق بالمال فحسب - بل تتصل بشرف الأفراد وأعراضهم - وما يستتبعه ذلك من ضياع أوقاتهم والمساس بكرامتهم….
ونأسف إذ نقرر أن هذا الطلب العادي ذهب صرخة في وادٍ ولم يلقَ من جميع الحكومات ما هو جدير به من عناية، وليس ذلك فقط بل ما هو أدهى وأمر كان مضاعفة الضريبة على أرباح المهن الحرة قبل أن يحل ميعاد العمل بالقانون رقم (146) لسنة 1950 الذي قرر فرض الضريبة على أساس الإيراد الفعلي !
ذلك أن القانون رقم (146) لسنة 1950 الذي صدر في 28 أغسطس سنة 1950 ليعمل به ابتداءً من أول يناير سنة 1951 كان يحد الضريبة على الوجه الآتي:
2 % عن الـ 120 جنيهًا الأولى.
3 % عن الـ 180 جنيهًا التالية.
4 % عن الـ 200 جنيه التالية.
5 % عن الـ 300 جنيه التالية.
6 % عن الـ 400 جنيه التالية.
7 % عما زاد على ذلك.
وبتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 صدر القانون رقم (174) بتعديل سعر الضريبة إلى 10 % وعلى أن يسري هذا السعر ابتداءً من أول يناير سنة 1951 !! وهي طفرة كبيرة جدًا لا مبرر لها، لا سيما إذا لوحظ أن مضاعفة الضريبة وإلغاء التدرج الذي كان منصوصًا عليه بالقانون رقم (146) لسنة 1950 تم قبل أن تؤدي الضريبة عن السنة الأولى التي فرضت فيها الضريبة على أساس الإيراد الفعلي وهي سنة 1951 !!!
ولم يمضِ على هذه الزيادة الفاحشة غير سنة واحدة حتى صدر المرسوم بقانون رقم (147) لسنة 1952 بزيادة سعر الضريبة إلى 11 % ابتداءً من أول يناير سنة 1952 ولا حول ولا قوة إلا بالله…
أرأيت كيف يعامل المحامون والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة معاملة قريبة من معاملة التجار !! مع أن رأس مال الأولين هو عقولهم وأذهانهم وأعصابهم وهي تحترق وتفنى بمرور الزمن بينما رأس مال التجار يزيد ويتضاعف !!
وبعد، فالمحامون خاصة وأصحاب المهن الحرة عامة يأملون من الحكومة تقدير الاعتبارات الهامة التي أشرنا إليها والعمل على تعديل القانون بفرض الضريبة على أرباح المهن الحرة على أي أساس حكمي من الأسس التي أشرنا إليها في العدد السابق من المجلة بما يرفع الحرج والضيق الذي يلاقونه من تطبيق القانون المالي ويحقق مصلحة الخزانة في وقت معًا.
وقبل أن نختتم هذه الكلمة نشير إلى اهتمام المحامين جميعًا أشد اهتمام بهذه المسألة وإلحاحهم في ضرورة الإسراع بحسمها بتعديل القانون، وقد بدا هذا الاهتمام جليًا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمحامين الذي عقد في 13 من فبراير سنة 1953 وطالبوا فيه مجلس النقابة في إلحاح بمواصلة السعي لدى الحكومة لتعديل القانون في أقرب وقت ممكن.
وفيما يلي نص المذكرة التي وضعها مجلس نقابة المحامين وقدمها حضرة الأستاذ النقيب إلى الحكومة في هذا الصدد.

(3)
تعديل قانون الضرائب للمهن غير التجارية

استصرخنا الحكومة - بمقالينا المنشورين بالعددين الخامس والسادس من المحاماة (السنة الثالثة والثلاثين) - رجاء المبادرة بتعديل قانون الضرائب على المهن الحرة، بحيث يؤدي أصحاب هذه المهن الضريبة على أساس حكمي، فلا يضطرون إلى مسك دفاتر، ولا يعرضون أسرار موكليهم للإفشاء، وهي أسرار لا تتعلق بالمال فحسب بل تتصل بشرف الأفراد وأعراضهم، ويجنبون الأخذ والرد بشأن تقدير أتعابهم أمام لجان التقدير والطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها، وما يستتبعه ذلك من المساس بكرامتهم وضياع أوقاتهم وأوقات مأموري الضرائب واللجان والمحاكم…
ونشرنا بالعدد السادس نص المذكرة التي وضعها مجلس النقابة وقدمها حضرة نقيب المحامين لحضرة وزير المالية في هذا الشأن في فبراير الماضي.
وقد رأى مجلس النقابة - نزولاً على قرار الجمعية العمومية للمحامين - أن يعد مشروع قانون بتعديل قانون الضرائب للمهن الحرة ليكون محل بحث أولي الأمر، ومن ثم كلف المجلس كاتب هذه السطور بوضع مشروع قانون على الأسس المبينة بمذكرة المجلس التي قدمها حضرة النقيب لحضرة وزير المالية، وقد قمت بوضع مشروع القانون المنشور بعد، محددًا الأساس الحكمي لصافي إيراد صاحب المهنة الحرة بثلاثة أمثال القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله المهنة والمسكن الخاص بصاحب المهنة لمن تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن خمس سنوات، وأربعة أمثال القيمة الإيجارية للمكانين لمن تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات، وخمسة أمثال القيمة الإيجارية للمكانين لمن تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن خمس عشرة سنة، ويكون سعر الضريبة 7.5 % من هذا المجموع، وإذا كان صاحب المهنة يشغل مكانًا واحدًا لمهنته وسكناه احتسبت الضريبة بواقع 10 % بدلاً من 7.5 %.
ولما كان من الجائز أن يتضرر بعض أصحاب المهن الحرة من فرض الضريبة على هذا الأساس الحكمي - لظروف خاصة تحيط بهم كارتفاع أجور الأمكنة التي تشغلها المهنة أو المسكن، أو لتقديرهم أن دخلهم السنوي لا يصل إلى الأساس الحكمي المقترح - فقد ضمنا المشروع نصوصًا تبيح لهؤلاء الخيار بين الخضوع لنظام فرض الضريبة على أساس الإيراد الفعلي أو قبول التقدير الحكمي على الأساس الذي يحدده القانون.
وفي حالة اختيار صاحب المهنة الحرة الخضوع لنظام فرض الضريبة على أساس الإيراد الفعلي اقترحنا أن يكون سعر الضريبة 10 %، وهو السعر الذي حدده القانون رقم (174) لسنة 1951 - بدلاً من 11 % طبقًا للتعديل الذي صدر به القانون رقم (147) لسنة 1952 - إذ أن الأساس المقترح هو أعلى سعر يجوز محاسبة أصحاب المهن الحرة على أساسه نظرًا لأن رأس مالهم هو عقولهم وأذهانهم وأعصابهم وهي تحترق وتفنى على مر الزمن، خلافًا لرؤوس أموال التجار التي تزيد وتتضاعف، على أن تحتسب المصروفات في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة بواقع 30 % من الإيرادات بدلاً من 20 %.
وفي حالة هذا الاختيار أيضًا اقترحنا النص على عدم إلزام صاحب المهنة الحرة بأن يقدم إلى موظف مصلحة الضرائب إلا الدفترين الذين أوجب القانون إمساكهما - وذلك محافظة على سر المهنة واستثناءً من أحكام المواد (81) و(83) من القانون، كما اقترحنا أن يكون الجزاء على عدم إمساك دفتر اليومية أو إغفال قيد أي مبلغ به، هو ربط الضريبة على أساس التحديد الحكمي سالف الذكر، بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المواد (74) و(83).
ويقيننا أن هذا المشروع يوفق بين مصلحة المحامين وأصحاب المهن الحرة عمومًا وبين مصلحة الخزانة العامة في وقت معًا، وأملنا وطيد أن يصدر التشريع المطلوب وفقًا للأسس المقترحة في أقرب وقت.
والله ولي التوفيق،

(4)
نصوص يجب تعديلها صونًا لكرامة المحاماة ومصلحة المتقاضين

كتبنا في الأعداد الثلاثة السابقة من المجلة عن موضوع هو أهم ما يشغل المحامين ويقضي مضاجعهم، وهو المطالبة بتعديل قانون الضرائب على المهن الحرة، باستبدال أي أساس حكمي بالنظام الحالي، حماية للأسرار، وضنًا بكرامة المحامين من الابتذال، وتوفيرًا لأوقاتهم وأوقات موظفي الضرائب ولجان الطعن والمحاكم، واقترحنا من الأسس ما يضمن للخزانة العامة من الضريبة أضعاف حصيلتها الحالية، ولكن المختصين بوزارة المالية لا زالوا يصمون آذانهم عن الاستجابة لهذا المطلب العادل رغم ما فيه من توفيق بين مصلحة الخزانة العامة ومصلحة المحامين وأرباب المهن الحرة في وقت معًا، ولا زال مجلس النقابة، وعلى رأسه حضرة الأستاذ النقيب، يوالي جهوده في سبيل إقناع المسؤولين بوجهة نظره، آملاً أن تتغلب في النهاية حكمة أولي الأمر فيقدرون ما يلاقيه المحامون خاصة وأرباب المهن الحرة عامة من جراء النظام الحالي من ضيق وحرج، وما يفرضه النظام المقترح عليهم من تضحيات في سبيل تجنب عيوب النظام الحالي وتحقيق مصلحة الخزانة في آنٍ واحد…
والآن ننتقل إلى مطلب عادل وعاجل آخر، هو المطالبة بتعديل نصوص وردت في بعض القوانين، ماسة بكرامة المحامين ومعطلة لنشاطهم وضارة بمصلحة المتقاضين، وهذا بيانها:
1 - قانون الأحكام العسكرية:
جاء بالمادة (86) من قانون الأحكام العسكرية ما نصه (ينتج الارتباك في الدعوى عند ما يعين المتهم محاميًا عنه…).
هذا نص عجيب بل سخيف، لم يقصد به ما يتبادر للذهن من حرفيته، ويبدو أنه ترجمة غير دقيقة للأصل الإنجليزي الذي هدف به صاحبه إلى وضع إجراءات خاصة تتبعها المحاكم العسكرية في حالة وجود محامٍ في القضية، وهي غير الإجراءات التي تتبع في القضايا البسيطة التي لا يعين المتهم له فيها محاميًا…
حقًا إن قانون الأحكام العسكرية كله أصبح عتيقًا، حقيقًا بالإلغاء من أساسه وإبداله بقانون أكثر تمشيًا مع روح العصر يمتاز بتبسيط في الإجراءات وزيادة في الضمانات لحقوق الدفاع، ولكن تعديل ذلك النص السخيف أصبح ضرورة عاجلة لأن في بقائه سبه للمحامين لا يجوز السكوت عليها ووصمة في جبين التشريع المصري يحسن القضاء عليها سريعًا.
2 - قانون اللجان القضائية:
ولئن جاز التماس العذر لمترجم قانون الأحكام العسكرية - وهو قانون بالٍ وضعه الإنجليز في القرن التاسع عشر - فما عذر حكومتنا ومجلس دولتنا في النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (160) لسنة 1952 الصادر في النصف الأخير من القرن العشرين بإنشاء لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة على أن يكون تقديم التظلمات للجان القضائية (دون وساطة محامٍ) !!!
يبدو أن واضع النص المذكور هدف إلى تيسير الأمر على الموظفين بالنص على عدم اشتراط شكل خاص للتظلم مع إعفاء المتظلمين من دفع رسوم أو توكيل محامين خلافًا لما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم (112) لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1949 من عدم قبول الدعوى ما لم يكن موقعًا على صحيفتها من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف مادة (13)، ومن عدم قبول ملاحظات شفوية إلا من محامي الخصوم مادة (23)، ولكن واضع النص التوى عليه القصد بوضع عبارة (دون وساطة محامٍ) إذ فسر هذا النص - مع الأسف الشديد - بتحريم تقديم التظلم من مكتب محامٍ وتحريم حضور المحامين إطلاقًا أمام اللجان القضائية !!!
ونحن نعتقد أن ذلك ما لم يدر بخلد واضع التشريع، إذ أن كل ما قصده هو التيسير على الموظفين لا أكثر ولا أقل، بحيث يستطيع من تمكنه ظروفه من شرح تظلمه والدفاع عنه أن يقدم التظلم ويحضر فيه بنفسه أمام اللجنة القضائية، ومن لا تمكنه ظروفه من شرح تظلمه وتدعيمه بالأسانيد القانونية يمكنه - إذا أراد - أن يستعين بمحامٍ في تقديم التظلم والدفاع عنه أمام اللجنة القضائية.
ذلك هو المفهوم بداهةً حيث لا يتصور أن يكون توقيع محامٍ على التظلم سببًا لبطلانه شكلاً !! كما لا يتصور أن يكون حضور محامٍ عن المتظلم أمرًا غير جائز أمام لجنة قضائية يرأسها أحد كبار رجال القانون، ولها اختصاص قضائي، ومهمتها تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين، وتبدي أمامها الحكومة دفوعًا قانونية بعدم الاختصاص وعدم القبول ودفاعًا موضوعيًا مبناه تفسير القوانين واللوائح والمنشورات والكتب الدورية، والواقع أن اللجنة القضائية هي بمثابة محكمة أول درجة لمحكمة القضاء الإداري فيما خصها القانون بالفصل فيه من منازعات، فلا يعقل أن يحرم على المحامين العمل أمامها….
ولا نغالي إذا قلنا إن تحريم تقديم التظلمات على المحامين وتحريم قبولهم للمرافعة أمام اللجان القضائية، مما يجعل مهمة اللجان عسيرة في تفهم تظلمات الموظفين وفي بحث أسانيدها فضلاً عما فيه من إخلال صارخ بحق الدفاع، وهو حق مقرر بالدستور وبمختلف القوانين لكل صاحب مظلمة بل لكل متهم من الأفراد والموظفين أمام جميع المحاكم والمجالس العسكرية والمجالس التأديبية.
ويقيننا أن المشرع لم يستهدف هذه النتيجة ولم يتعلق بها مراده، بل كان هذا اللبس نتيجة سوء صياغة المادة المذكورة، ومن ثم يجب المبادرة بحذف هذه العبارة من المادة تحقيقًا للعدالة ولمصلحة الموظفين والمحامين على السواء…
3 - قانون التنظيم:
ينص القانون رقم (93) لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني في المادة (14) (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (310) لسنة 1952) على جواز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى لجنة يكون قرارها نهائيًا، وتؤلف هذه اللجنة من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومدير عام مصلحة المباني ونائب من إدارة الرأي واثنين من المهندسين تختارهما نقابة المهن الهندسية، ويستدعي أمام اللجنة مدير عام مصلحة التنظيم أو مدير عام مصلحة البلديات أو من ينوب عنهما كما يستدعي صاحب الشكوى المقدمة أو من ينوب عنه من المهندسين لإبداء وجهة النظر أمام اللجنة).
حدث أن حضر أحد حضرات المحامين أمام اللجنة موكلاً عن صاحب الشكوى فرفضت اللجنة قبوله بحجة أن النص لا يجيز لأصحاب الشأن أن ينيبوا عنهم إلا المهندسين !! وقد اتصل حضرة الزميل بالنقابة تليفونيًا فاتصل وكيل النقابة بدوره بحضرة الوزير مبينًا له أن حق صاحب الشأن في توكيل أحد المحامين هو الأصل المقرر الذي لم يرَ المشرع حاجة للنص عليه، أما حق إنابة أحد المهندسين فهو استثناءً من القاعدة العامة ولذلك رُئي النص عليه، ولا سيما أن للجنة اختصاصًا قضائيًا وبين أعضائها أحد رجال القانون، فأبدى حضرة الوزير اقتناعه بوجاهة هذا النظر ولكنه - إزاء جمود النص - رأى الرجوع إلى قسم الرأي بمجلس الدولة…
أليس من المستحسن، لحسم مثل هذه الخلافات، أن يعدل النص بحيث يجيز صراحةً لصاحب الشأن أن ينيب عنه أحد المحامين أو أحد المهندسين…
هذه نصوص يجب العمل سريعًا على تعديلها بما يرفع اللبس الذي يسببه غموضها، وبما يتفق وكرامة المحاماة والمحامين ويحقق مصلحة الأفراد والمتقاضين.

(5) الضرائب أيضًا:
نأسف إذ نذكر أن أولي الأمر في وزارة المالية أصموا أذانهم عن سماع شكوى المحامين وغيرهم من أرباب المهن الحرة في شأن قانون الضرائب وأبوا في إصرار عجيب أن يستمعوا إلى صوت الحق ومنطق الأرقام، بحجة (مصلحة الخزانة)، وفاتهم أن المشروع الذي وضعناه يحقق مصلحة الخزانة قبل مصلحة أرباب المهن الحرة، وأن هؤلاء لا يطلبون استثناءً أو امتيازًا بل يهدفون إلى الاحتفاظ بأسرار الناس التي أؤتمنوا عليها، مع الاحتفاظ بكرامتهم، وتوفير أوقاتهم، ولو ضحوا في سبيل ذلك بمصلحتهم الخاصة.
ولو كان هذا الموقف من جانب الحكومة مدعاة لاهتمام أرباب المهن الحرة جميعًا فطلبوا إلى نقاباتهم عقد جمعياتهم العمومية غير العادية لبحث الموضوع من جميع الوجوه…
ولا زلنا نأمل في حكمة أولي الأمر أن يعيدوا النظر في الموضوع على ضوء إحصاءات دقيقة عن حصيلة الضريبة على أساس الإيراد الفعلي في سنة 1951، وعن حصيلتها على الأساس المقترح، ونحن على يقين من أن الأرقام ستطمئنهم على مصلحة الخزانة فلا يبقى ثمة محل للتردد في إجابة أرباب المهن الحرة إلى مطلبهم العادل بفرض الضريبة على الأساس الذي اقترحناه أو أي أساس حكمي آخر…
قفل جدول المحامين وتحديد عدد من يُقبل بكليات الحقوق:
أما ما يطلبه المحامون بعد ذلك فهو وجوب قفل جدول المحامين وتحديد عدد من يُقبل سنويًا بكليات الحقوق.
ذلك لأن المحامين يشكون مُر الشكوى من زيادة عددهم زيادة اكتظت بها المهنة ونزلت بمستوى الأتعاب في كثير من الجهات إلى درجة لا تتفق وكرامة المحاماة، فضلاً عما يترتب على ذلك من آثار في جهود المحامين قد تضر بمصلحة المتقاضين…
ولما كان عدد المحامين العاملين يبلغ الآن حوالي خمسة آلاف وخمسمائة محاميًا، وكان عدد طلبة الحقوق الحاليين يربو كثيرًا على مثل هذا العدد، فظاهر أن عدد المحامين سيتضاعف حتمًا في خلال خمس سنوات، وهكذا تزداد الحالة سواء سنة بعد أخرى وتتضاعف أسباب شكوى المحامين والمتقاضين على السواء فتزداد المشكلة تعقيدًا…
لهذا كان من الخير للجميع أن يقفل جدول المحامين بعد خمس سنوات أي بعد أن يتخرج جميع طلبة الحقوق الموجودين الآن بالكليات حتى لا يضار أحد ممن التحق بكليات الحقوق بمثل ذلك الإجراء الذي لم يكن في حسبانهم عند اتجاههم إلى دراسة الحقوق، وأعتقد أن عدد المحامين سيبلغ وقتئذٍ رقمًا يتراوح بين تسعة آلاف وعشرة آلاف محاميًا، وهو أكثر مما تحتاج إليه البلاد، مع مراعاة زيادة عدد السكان في تلك الفترة، فمن المصلحة المحققة أن يقرر من الآن قفل جدول المحامين بعد خمس سنوات.
ومع قفل الجدول يحسن تحديد عدد من يُقبل سنويًا بكليات الحقوق على أساس حاجة المحاماة سنويًا لعدد من الخريجين يحل محل من يُتوفى من المحامين أو يتقاعد أن يلحق بوظائف القضاء والنيابة ونظائرها من الوظائف الأخرى، وحاجة النيابة وإدارة القضايا الحكومة وكليات الحقوق والوزارات والبنوك والشركات سنويًا من الخريجين.
ولا بأس أن يزاد هذا العدد بنسبة يراعى فيها عدد من يرغبون دراسة القانون لمجرد العلم.
وفي هذه الحالة يعهد بتحديد عدد من يُقبلون سنويًا بكليات الحقوق إلى لجنة تشكل من عمداء كليات الحقوق ونقيب المحامين والنائب العام ورئيس إدارة قضايا الحكومة أو من يقوم مقامهم، ويقيننا أن هذا الإجراء ضروري وعاجل، وبه يمتنع تعطل بعض خريجي الحقوق، ويحتفظ المحامون بكرامتهم وشرف مهنتهم، ويستطيعون القيام بواجباتهم على وجه يحقق العدالة ويصون مصلحة المتقاضين.

(7)

1 - نظام تقديم المستندات للمحاكم:
نشرنا بالعدد الأول من السنة الرابعة والثلاثين من المجلة في باب (ما يطلبه المحامون) كلمة عن نظام تقديم المستندات لأقلام الكتاب المناسبة بعض الحوادث التي تتعرض فيها مستندات المتقاضين للضياع، عن عمد أو نتيجة إهمال أو حادث قهري كحريق أو سرقة، دون أن يكون بيد صاحبها دليل على تسليمها إلى قلم الكتاب، ونظرًا لأن المحامين مسؤولون قبل موكليهم عن المستندات التي يتسلمونها منهم، ولا سبيل لإبراء ذمتهم إلا بالاحتفاظ بصور الحوافظ موقعًا عليها من موظفي المحاكم بما يفيد تسلم المستندات، فقد ناشدنا وزارة العدل إصدار كتاب دوري لجميع المحاكم بضرورة توقيع موظفيها على صور الحوافظ التي تقدم لهم بما يفيد تسلمها، حتى يأمن المتقاضون على مستنداتهم وحقوقهم ويتجنب المحامون الكثير من المسؤوليات…
وقد أولت وزارة العدل هذا الموضوع ما هو جدير به من عناية، وأرسل السيد المحترم وكيل الوزارة كتابًا تاريخه 21 من نوفمبر سنة 1953 إلى السيد نقيب المحامين يقول فيه إنه اطلع على المقال المذكور وأنه يهم وزارة العدل أن توجه النظر إلى أن المشرع عالج هذا الموضوع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة (71) من القانون رقم (147) لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء من أنه لا يجوز لموظفي المحاكم أن يتسلموا أوراقًا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.
وتقول الوزارة في كتابها: (إن في هذا النص الضمان الكافي ليأمن المتقاضون على مستنداتهم وحقوقهم وليتجنب المحامون المسؤوليات التي قد تترتب على ضياع المستندات التي يقدمونها إلى أقلام الكتاب إذا ما قام أولئك وهؤلاء بما فرضه عليهم هذا النص من التزامات وطالبوا بما أعطاه لهم من حقوق، ولا يمكن على كل حال لموظفي المحاكم أن يرفضوا تنفيذ حكم القانون إذا ما طلب إليهم ذلك).
وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1953 أرسل الأستاذ النقيب كتابًا للسيد المحترم وكيل وزارة العدل يشكره فيه على عنايته بهذا الموضوع ويرجوه إصدار منشور لأقلام كتاب المحاكم المختلفة بوجوب تنفيذ ما جاء بالمادة (71) من القانون رقم (147) لسنة 1949 تنفيذًا دقيقًا، لأن أقلام الكتاب تتباطأ أو تمتنع عن إعطاء المحامين إيصالات بالمستندات التي تسلم لها.
ونحن إذ نكرر الشكر لوزارة العدل وسيادة وكيلها على اهتمامهم بما يطلبه المحامون وعنايتهم بهذا الموضوع، نرجو أن توجه الوزارة منشورًا لأقلام الكتاب بوجوب تنفيذ حكم القانون في هذا الصدد، حيث ظل النص المذكور منذ سنة 1949 معطلاً لم ينفذه أي موظف في جميع محاكم البلاد، كما نلفت نظر الزملاء المحامين إلى التمسك بحقهم في مطالبة موظفي المحاكم بالتوقيع على صور الحوافظ بما يفيد تسلم المستندات، وفقًا لنص القانون ولكتاب السيد المحترم وكيل وزارة العدل.
2 - تجميع المحاكم الجزئية:
أصبح في القاهرة سبع عشرة محكمة جزئية متفرقة في أنحاء العاصمة، وقد كان هذا التشتيت للمحاكم الجزئية سببًا لكثير من المتاعب والنفقات التي تتحملها الدولة وينوء بها المحامون دون مبرر…
وإذا كانت حكمة إنشاء محكمة جزئية في كل قسم من أقسام العاصمة هي تقريب دور المحاكم للمتقاضين وتيسير سبل التقاضي لهم، فإن هذه الحكمة قد أصبحت منتفية الآن بعد أن تيسرت سبل المواصلات وتعددت، بحيث أصبح من السهل على المتقاضين أن ينتقلوا إلى المحكمة - أيًا كان مقرها - في غير عناء ودون نفقة تذكر.
على أن المتقاضين كثيرًا ما يوكلون عنهم محامين في مباشرة القضايا، فيلاقي المحامون غير قليل من العناء والضيق والحرج في سبيل القيام بواجباتهم أمام مختلف المحاكم المتفرقة في جميع أنحاء القاهرة وضواحيها، وكثيرًا ما يستحيل عليهم بسبب ذلك الحضور في قضاياهم شخصيًا، وبعض القضاة لا يعذر، والموكل لا يرحم……، وهكذا يقضي المحامي يومه منطلقًا من شمال القاهرة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وهو في حرصه على أداء واجبه وخشية عدم إدراكه قضيته، يظل مكدودًا مهمومًا، مشتت الفكر متوتر الأعصاب إلى أن يأذن الله بانقضاء اليوم بخيره وشره، فيعود ليستقبل يومًا آخر قد يكون أحفل بالمتاعب والمسؤوليات…..
هذا من ناحية المتقاضين والمحامين، أما من ناحية الدولة فلعل نصيبها من المتاعب والنفقات ليس أقل من نصيب المحامين: فالدولة تتحمل مبالغ باهظة إيجارًا للأماكن التي تشغلها المحاكم، كما تتحمل من مرتبات الموظفين وأجور البريد والانتقالات وغيرها ما كان يمكن اقتصاد الكثير منه لو كانت المحاكم مجمعة في مبنى واحد…
ناهيك بصعوبة العثور على دور تليق بحاجة المحاكم وكرامة القضاء في كل قسم من أقسام القاهرة، وما تضطر إليه الحكومة أحيانًا من استئجار دور غير صالحة ولا لائقة بأجور باهظة……
ولعل من الطريف في هذا الصدد أن نشير إلى اضطرار الحكومة أخيرًا لاستئجار دار في دائرة محكمة السيدة زينب مقرًا لمحكمة الجمالية !! بالرغم من قدمها وعدم صلاحيتها…، وكذلك دعت الضرورة لوجود محكمة بولاق في دائرة قسم عابدين ومحكمتي الأزبكية وشبرا في دائرة قسم روض الفرج الأمر الذي يدل على انعدام حكمة إنشاء محكمة جزئية في دائرة كل قسم تيسيرًا لسبل التقاضي على المتقاضين كما كان يقال قديمًا تبريرًا لهذا التشتيت….
لهذا كان من أعز أماني المحامين جمع المحاكم الجزئية في مبنى واحد أو مبنيين، ونحن نعلم أن لهذا المشروع ملفًا في وزارة العدل يتضمن بحثًا وعروضًا للقيام بإنشاء مبنى مجمع لمحاكم شمال القاهرة وآخر لمحاكم جنوب القاهرة، وحبذا لو أخرجت الوزارة هذا المشروع من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ، إذن لوفرت للمحاكم دورًا تليق بكرامة القضاء، واقتصدت الكثير من الأجور والمرتبات، وحققت للمحامين أمنية عزيزة تخفف عنهم شيئًا من العناء وتيسر لهم سبيل القيام بواجبهم على خير الوجوه.

(Cool
نظام تقديم المستندات للمحاكم

يسرنا أن نسجل شكرنا لوزارة العدل وللسيد المحترم وكيل الوزارة على العناية بما كتبناه في هذا الباب عن نظام تقديم المستندات للمحاكم، فلقد أرسل السيد المحترم وكيل وزارة العدل إلى السيد نقيب المحامين بتاريخ 5 يناير سنة 1954 كتابًا طواه على صورة من المنشور الذي أذاعه سيادته على المحاكم بتاريخ 4 يناير سنة 1954 في هذا الشأن ونصه:

وزارة العدل
التفتيش الإداري والكتابي

بشأن تنظيم استلام وتسليم المستندات التي يقدمها السادة المحامون والمتقاضون لأقلام الكتاب

السيد رئيس محكمة الابتدائية
نصت المادة (71) فقرة ثانية من القانون رقم (147) لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء في واجبات موظفي المحاكم، على أنه (لا يجوز لموظفي المحاكم أن يتسلموا أوراقًا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها).
وقد وصل لعلم الوزارة أن أقلام الكتاب لا تقوم بتنفيذ نص هذه المادة.
لذلك ترى الوزارة التنبيه على أقلام الكتاب باتباع ما يأتي بكل دقة:
أولاً: لا تُقبل المستندات التي يقدمها الخصوم أو وكلاؤهم إلى أقلام الكتاب إلا إذا كانت في حوافظ بها بيان بما تشمله ووصف دقيق لحالة المستندات وبعد التحقق من توقيع مقدم الحافظة على كل مستند.
ثانيًا: أن تكون الحافظة من صورتين وبعد مطابقة الصورة على الأصل ترد الصورة إلى مقدم الحافظة موقعًا عليها من كاتب المحكمة بما يفيد الاستلام وتاريخ التقديم.
ثالثًا: يسترد قلم الكتاب صورة الحافظة عند تسليم المستندات، لمقدميها طبقًا لأحكام القانون والتعليمات، وبعد توقيع هؤلاء على الصورة بما يفيد استلام تلك المستندات، تحفظ هذه الصورة مع أصل الحافظة بملف الدعوى.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
وكيل وزارة العدل
تحريرًا في 4/ 1/ 1954.
ونقابة المحامين ومجلة المحاماة إذ تكرران الشكر لوزارة العدل وسيادة وكيلها على اهتمامهم بما يطلبه المحامون وعنايتهم بهذا الموضوع يلفتان نظر الزملاء المحامين إلى التمسك بحقهم في مطالبة أقلام الكتاب بالتوقيع على صور الحوافظ بما يفيد تسلم المستندات وفقًا لنص القانون ولمنشور الوزارة الأخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ما يطلبه المحامون - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1953 م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: دائـرة المعارف القــانونيــة ( E-Law ) :: منـتــدي مجلة الـمحـاماة الالكترونية-
انتقل الى: